حمل مشروع قانون شروط ممارسة الأنشطة التجارية غرامة مالية تصل إلى 300 ألف دينار لكل تاجر لا يلتزم بالرزنامة التي تضعها البلديات لضمان مداومة الأنشطة التجارية والخدمة أيام العطل والأعياد. وأوضحت الحكومة في عرض أسباب مشروع القانون، الذي نشرت أجزاء منه وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا التعديل الجديد يهدف إلى تأطير التوقف عن ممارسة بعض الأنشطة التجارية أثناء العطل السنوية والأسبوعية وخلال الأعياد الرسمية لبعض قطاعات الإنتاج والتوزيع والخدمات قصد ضمان التموين المنتظم للمواطنين بالمنتوجات والخدمات ذات الاستهلاك الواسع. واقترحت في هذا الشأن مادة جديدة، 41 مكرر في قانون 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، تنص على معاقبة عدم احترام الالتزام بالمداومة الذي سيصبح إجباريا بغرامة تتراوح بين 50 ألف دينار و 300 ألف دينار. إلا أنه بإمكان المخالفين الاستفادة من غرامة مصالحة قدرها 100 ألف دينار يقترحها عليهم المدير الولائي للتجارة. ولم يغفل مشروع قانون الحكومة حالة العود إذ في هذه الحالة توقع على المخالف عقوبات أخرى منها حرمانه من الاستفادة من غرامة المصالحة ويعاقب بالغرامة المنصوص عليها في مشروع القانون كما يصدر الوالي علاوة على ذلك قرارا بالغلق الإداري للمحل الذي يؤوي النشاط التجاري لمدة ثلاثين يوما. وفي هذا السياق، خول مشروع القانون للوالي عملية تنظيم المداومات في ولايته أثناء العطل بقرارات يصدرها في هذا الشأن، وقد عدل أيضا مشروع القانون الموجود أمام البرلمان والذي تقدمت به وزارة التجارة المادة 22 من قانون 2004 بإضافة أيام العطل التي لم تكن مدرجة من قبل. وتشهد جل ولايات الوطن عادة اضطربات في التموين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع أثناء أيام العطل والأعياد خاصة في التوزيع بالجملة والتجزئة للمواد الأساسية كالخبز والحليب نتيجة توقف التجار عن ممارسة أنشطتهم.