أصحاب الشهادات الأوفر حظا في الشبكة الأجور الجديدة تضمن مشروع المرسوم الرئاسي الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم ،المصادق عليه أمس الأول في مجلس الوزراء ،كل التفاصيل المتعلقة بالمنظومة الجديدة للأجور بداية من الشبكة الاستدلالية وكيفية تصنيف رواتبهم وكذا الخبرة و المؤهلات المهنية و سائر المقاييس التي تحكم الترقيات بما فيها المناصب العليا في الدولة . وجاء في نص مشروع الأمر فإن الشبكة الاستدلالية تشمل مرتبات الموظفين مجموعات وأصنافا وأقساما فرعية خارج التصنيف وتوافق أرقاما استدلالية دنيا وأرقاما استدلالية للدرجات تطابق ترقية الموظف في رتبته وتحدد المجموعات والأصناف والأقسام الفرعية خارج الصنف والأرقام الاستدلالية الدنيا والدرجات والأرقام الاستدلالية طبقا لجدول محدد ، في حين يتم تصنيف الرتب في مختلف المجموعات والأصناف والأقسام الفرعية خارج التصنيف حسب مستويات التأهيل المطلوبة وطريقة التوظيف المقررة للالتحاق بالوظيفة حسب ما تضمنه جدولا آخر وحسب مضمون مشروع المرسوم الرئاسي الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم ،فإن للموظف بعد أداء الخدمة الحق في راتب يشتمل على الراتب الرئيسي والعلاوات والتعويضات ،وينتج هذا المرتب عن حاصل ضرب الرقم الاستدلالي الأدنى مضروبا في قيمة النقطة الاستدلالية المرتب القاعدي ،ويكافئ هذا المرتب القاعدي تلك الالتزامات القانونية الأساسية للموظف ،كما تكافئ التعويضات التبعات الخاصة المرتبطة بممارسة بعض النشاطات ،وكذا مكان ممارسة العمل والظروف الخاصة به ، وتكافئ العلاوات المردودية والأداء ، وتحدد قيمة النقطة الاستدلالية بمبلغ 45 دينار . تثمين الخبرة المهنية يتجسد بالترقية في الدرجة وبخصوص الجزء المتعلق بالخبرة المهنية فإن تثمين الخبرة المهنية يتجسد بالترقية في الدرجة ،وتتمثل الترقية في الانتقال من درجة الى درجة أعلى منها مباشرة بصفة مستمرة في حدود 12 درجة حسب مدة تتراوح بين 30 و42 سنة ، وتحدد الأقدمية المطلوبة للترقية في كل درجة بثلاث مدد ترقية على الأكثر ،دنيا ومتوسطة وقصوى ، وقد حددت المدة الدنيا بين درجة ودرجة أخرى الى غاية الوصول الى الدرجة 12 بسنتان و6 أشهر ، وتقابلها مدة 30 سنة أما المدة المتوسطة بين الدرجة والدرجة التي تليها فقد حددت بثلاثة سنوات وتقابلها مدة 36 سنة ، وإذا كانت قد حددت المدة القصوى ب3 سنوات و6 أشهر فقد تقرر أن يقابلها 42 سنة . وحسب مضمون نفس مشروع الأمر الرئاسي فإن الموظف يستفيد من ترقية في الدرجة إذا توفرت لديه في السنة المعتبرة الأقدمية المطلوبة في المدد الدنيا والمتوسطة والقصوى ،حسب النسب المتوالية 4و4 و2 ضمن 10 موظفين ، وفي حال كرس القانون الأساسي الخاص وتيرتين للترقية في الدرجة ،فإن النسب تحدد على الترتيب بستة أو أربعة ضمن 10 موظفين . وتقول المادة 13 من الأمر أنه تتم الترقية في الدرجة بقوة القانون حسب المدة القصوى مع مراعاة أحكام المادة 163 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جوان 2006 . كبار موظفي الدولة يخضعون في ترقيتهم للمدة الدنيا واستثناءا للأحكام التي تحكم الترقيات فإنه يستفيد الموظف صاحب منصب عال أو وظيفة عليا في الدولة من الترقية في الدرجة بقوة القانون حسب المدة الدنيا ، وذلك خارج النسب المنصوص عليها ،كما يعاد تصنيف الموظف الذي رقي الى رتبة أعلى في الدرجة الموافقة للرقم الاستدلالي الذي يساوي أو يعلو مباشرة الرقم الاستدلالي للدرجة التي يحوزها في رتبته الأصلية ،الى جانب احتفاظه بباقي الأقدمية ويؤخذ في الحسبان عند الترقية في الرتبة الجديدة . وفي حال كان الموظف قد مارس نشاطا مدفوع الأجر قبل توظيفه فإنه يستفيد بعد ترسيمه في رتبته ،من احتساب الخبرة المهنية المكتسبة بمعدلين إما 1.4 بالمائة من المرتب القاعدي عن كل سنة نشاط في المؤسسات والإدارات العمومية أو 0.7 بالمائة من المرتب القاعدي عن كل نشاط في قطاعات أخرى . في السياق نفسه جاء في الفصل الثالث من الأمر الذي سيصدر في الجريدة الرسمية خلال اليومين القادمين ، مجموعة من الأحكام تقول بأنه يعاد تصنيف الموظف في الشبكة الاستدلالية المنصوص عليها في الصنف المطابق للتصنيف الجديد لرتبته وفي نفس الدرجة التي كان يحوزها عند بداية سريان المرسوم ، وفي حال كان الراتب الشهري للموظف بعد إعادة تصنيفه ،أقل من الراتب الذي كان يدفع له قبل تاريخ سريان المرسوم ،فإنه يمنح فارق في الدخل يساوي الفرق الموجود بين الراتبين ، ويدفع فارق الدخل بمبلغ ثابت الى غاية نهاية نشاط الموظف ويستفيد زيادة على ذلك ، من ترقية بدرجة واحدة بغض النظر عن أحكام المادة ال17 التي تحدد حالات إعادة التصنيف . الأعوان العموميون يحتفظون بنفس النظام التعويضي كما جاء في المادة 19 أنه في انتظار المصادقة على النصوص التنظيمية التي تحكم النظم التعويضية ، فإنه يحتفظ الموظفون والأعوان العموميون بالاستفادة من العلاوات والتعويضات التي كانت تدفع لهم عند تاريخ بداية سريان هذا المرسوم باستثناء تعويض التبعة وتعويض التبعة الخاصة والتعويض الخاص الإجمالي وتعويض الخدمة العمومية المحلية وتعويض البحوث الجمركية والتعويض التكميلي عن الدخل وكذا تعويض أداء الخدمة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 92-35 المؤرخ في 2 فبراير 1992 ، ويتم احتساب العلاوات والتعويضات حسب الأمر الرئاسي التي يستمر من الاستفادة منها الموظفون تطبيقا للمادة 19 المذكورة . ولأول مرة تلجأ الحكومة الى إنشاء لجنة وزارية مشتركة تكلف بإبداء رأي تقني مسبق في جميع المسائل المتعلقة بالرواتب لا سيما تصنيف الرتب وكل منصب شغل منصوص عليه في الأمر رقم 06-03المؤرخ في ال15 جويلية 2006 ، بالإضافة الى إبداء الرأي في الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا وكذا النظم التعويضية ،وتقرر أن ترأس اللجنة السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية الى جانب ممثلا عن وزارة المالية وممثلا عن المؤسسة أو الوزارة المعنية . وقد أكد أصحاب الأمر أن النظام الجديد للتصنيف في الوظائف العمومية يرمي الى وضع حد لمفهوم منصب العمل الموروث عن القانون الأساسي العام للعامل الذي لم يكن يدرج الشهادات أو الإجازات ضمن طريقة التصنيف فحسب ، بل معايير نوعية في التشغيل كالجهد وظروف العمل والإكراهات والتبعيات الخاصة ، الى جانب الى وضع تسلسل تدرجي للتصنيف ضمن الرتب استنادا الى مقاييس التأهيل ،وتحديد قيمة واحدة للنقطة الاستدلالية لاستخدامها كعامل أساسي لكل رفع في الأجور وضمان مجال واسع بما فيه الكفاية للفوارق بين الأجور قصد إعداد تسلسل هرمي للرواتب يشجع على دعم القدرة الشرائية للموظفين وإعداد نسبة متناسبة بين الراتب والنظام التعويضي ،كما يهدف النظام الجديد الى رد الاعتبار للكفاءة والجدارة الفردية من خلال ترسيخ مستوى التأهيل كمقياس للتمييز بين مختلف الرتب. سميرة بلعمري المقال في صفحة الجريدة pdf