السؤال: يوجد في القرية التي نسكن فيها مسجدان، وقد تعودت على الصلاة في أحدهما وخاصة في التراويح رغم بعده لحسن قراءة الإمام، وأحيانا أخرج من البيت متأخرا وأخشى أن تفوتني صلاة العشاء فأصلي في المسجد القريب من البيت ثم أخرج إلى المسجد الآخر لأصلي فيه التراويح، فهل هذا الفعل جائز أو ممنوع؟. الجواب: لا يوجد دليل يمنع من ذلك، والأصل في هذا الفعل الجواز، وقد قال تعالى: "وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا". السؤال: نحن جماعة من المصلين من بلدية بوقرة ولاية البليدة: نسأل عن حكم الإمام الذي يصلي بنا التروايح ولما يصل إلى صلاة الشفع والوتر يصلهما ولا يفصل بينهما بسلام، هل هذه الصلاة صحيحة؟ وهل صحيح ما قاله لنا على حد زعمه بأن هذه سنة أميتت ببلادنا ونحن نحيي السنة؟ الجواب: هذه المسألة مما اختلف فيها الفقهاء، فذهب الجمهور إلى استحباب الفصل بين الشفع والوتر بسلام، وذهب الأحناف إلى استحباب الوصل بينهما ويسلم في آخرهن سلاما واحدا، وقال الأوزاعي: إن فصل بين الركعتين والثالثة فحسن وإن لم يفصل فحسن، ولكل أدلته، ولكن أدلة الفصل أقوى وأرجح، ومما استدل به من يقول بالفصل ما رواه أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الْحُجْرَةِ وَأَنَا فِي الْبَيْتِ، فَيَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ بِتَسْلِيمٍ يُسْمِعُنَاهُ"، وروى أحمد وابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بِتَسْلِيمٍ يُسْمِعُنَاهُ"، وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ: كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: "مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ"، وظاهره الفصل بين الوتر والشفع، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فقال: "فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ"، فظاهره أنه سلم بين كل ركعتين، ثم أوتر بواحدة مفصولة عن الشفع، وهذا الظاهر جاء التصريح به في رواية ابن خزيمة قال: "فَجَعَلُ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ"، وعليه فإن الأفضل أن يفصل بين الشفع والوتر بسلام، إلا إذا صلى خلف إمام يصل بينهما فليتبعه، قال مالك رحمه الله في المدونة: "ويفصل الإمام بين الشفع والوتر بتسليم، ومن صلى خلف من لا يفصل بينهما بسلام فليتبعه"، فصلاتكم صحيحة ولا إعادة عليكم، وأما ما قاله لكم بأن هذه سنة أميتت ببلادنا ونحن نحيي السنة، فهذا يدل على جهله وسوء ظنه، أما جهله فإن السنة هنا هي الوتر وليس الفصل أو الوصل، وما يزال المسلمون يصلون الوتر في رمضان وغيره، في حلهم وترحالهم، بعضهم يفصل وبعضهم يصل، فكيف أميتت السنة؟ أما الوصل بين الشفع والوتر والفصل بينهما فهما اختلاف في الفعل، وما زال المسلمون منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في الكيفيات ويفضلون بعضها على بعض من غير نكير، ولم يقل أحد بأن من فعل كيفية وترك أخرى أنه أمات السنة، فما قاله هذا الإمام غفلة وجهل منه بالتشريع، ولو صح ما قاله لكان المسلمون جميعا من عهد الصحابة إلى يومنا هذا متهمين بإماتة السنن، وأما سوء ظنه، فإنه بهذا القول قد اتهم علماء الأمة في الغرب الإسلامي بإماتة السنة، لأنهم اختاروا منذ القرن الثاني الهجري الفصل بين الشفع والوتر، وبقي العمل على ذلك إلى وقتنا الحاضر، وهم السادة الفضلاء العدول، الذين تبحروا في علوم القرآن والسنة، وكانوا حفاظا أمناء، وأعلاما فقهاء، مشهودا لهم بالورع والتقوى، فهل يعقل أن يتفقوا جميعا على إماتة سنة أو السكوت عن ذلك حتى جاء هذا الإمام المسكين وتنبه لها وتفطن، فليتق الله ربه، وليعترف بجهله، وإلا لم يكن كفؤا للإمامة، ورحم الله عبدا عرف قدر نفسه، ومن جهل قدر نفسه لم يعرف قدر غيره، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
السؤال: سيدة من الجزائر العاصمة: ابني في السجن منذ سنتين، وهو متزوج وله بنت، وزوجته وابنته مقيمتان معي، هل يجب علي إخراج زكاة الفطر عنهم؟. الجواب: زكاة الفطر واجبة على الابن إذا كان قادرا عليها ولو كان مسجونا، عن نفسه وعن زوجته وابنته، وعنك إذا كنت فقيرة، فإذا عجز عنها لأنه لا يملك شيئا سقطت عنه، لأنها واجبة على من كان يملك مالا فاضلا عن قوته وقوت أهله في ذلك اليوم، فإذا تطوعتِ وأخرجتِ الزكاة عنه وعن زوجته وابنته أجزأت عنهم وأنت مأجورة على ذلك.
السؤال: إذا أخرجت زكاة الفطر طعاما، فهل يصح أن أخرج العدس أو اللوبيا؟. الجواب: لا يصح إخراج العدس واللوبيا في زكاة الفطر، لأن المعتبر فيها أن تكون من غالب قوت البلد من أحد الأصناف التسعة التي هي القمح والشعير والسلت والتمر والزبيب والأقط والدخن والذرة والأرز، فإن كان في بلد من البلدان لا يوجد عندهم شيء من هذه الأصناف التسعة، ويقتاتون غيرها جاز لهم حينها أن يؤدوا زكاتهم من قوتهم ولو كان من غير الأصناف التسعة.