عطاف يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الصومالي    وزارة الداخلية: انطلاق التسجيلات الخاصة بالاستفادة من الإعانة المالية التضامنية لشهر رمضان    توقرت: 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    الجامعة العربية: الفيتو الأمريكي بمثابة ضوء أخضر للكيان الصهيوني للاستمرار في عدوانه على قطاع غزة    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    عميد جامع الجزائر يستقبل رئيس جامعة شمال القوقاز الروسية    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    فلسطين: غزة أصبحت "مقبرة" للأطفال    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    يد بيد لبناء مستقبل أفضل لإفريقيا    التزام عميق للجزائر بالمواثيق الدولية للتكفّل بحقوق الطفل    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    بحث المسائل المرتبطة بالعلاقات بين البلدين    حج 2025 : رئيس الجمهورية يقرر تخصيص حصة إضافية ب2000 دفتر حج للأشخاص المسنين    تكوين المحامين المتربصين في الدفع بعدم الدستورية    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    قمة مثيرة في قسنطينة و"الوفاق" يتحدى "أقبو"    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    الجزائرية للطرق السيّارة تعلن عن أشغال صيانة    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثمن الالتزام العميق للجزائر بالمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الطفل    40 مليارا لتجسيد 30 مشروعا بابن باديس    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    الجزائر تشارك في اجتماع دعم الشعب الصحراوي بالبرتغال    مجلس الأمن يخفق في التصويت على مشروع قرار وقف إطلاق النار ..الجزائر ستواصل في المطالبة بوقف فوري للحرب على غزة    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    اكتشاف الجزائر العاصمة في فصل الشتاء, وجهة لا يمكن تفويتها    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    خلال المهرجان الثقافي الدولي للفن المعاصر : لقاء "فن المقاومة الفلسطينية" بمشاركة فنانين فلسطينيين مرموقين    الأسبوع الاوروبي للهيدروجين ببروكسل: سوناطراك تبحث فرص الشراكة الجزائرية-الألمانية    سعيدة..انطلاق تهيئة وإعادة تأهيل العيادة المتعددة الخدمات بسيدي أحمد    رئيس الجمهورية يشرف على مراسم أداء المديرة التنفيذية الجديدة للأمانة القارية للآلية الإفريقية اليمين    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بغرداية : دور الجامعة في تطوير التنمية الإقتصادية    فايد يرافع من أجل معطيات دقيقة وشفافة    القضية الفلسطينية هي القضية الأم في العالم العربي والإسلامي    عرقاب يستعرض المحاور الاستراتيجية للقطاع    حقائب وزارية إضافية.. وكفاءات جديدة    أمن دائرة بابار توقيف 03 أشخاص تورطوا في سرقة    ارتفاع عدد الضايا إلى 43.972 شهيدا    تفكيك شبكة إجرامية تنشط عبر عدد من الولايات    هتافات باسم القذافي!    ماندي الأكثر مشاركة    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    سيفي غريب يستلم مهامه كوزير للصناعة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشروق اليومي تنشر النص الكامل لمشروع مطابقة معايير البناء
نشر في الشروق اليومي يوم 02 - 02 - 2008

غرامات‮ مالية‮ والحبس‮ ضد‮ المتماطلين‮ في‮ إنهاء‮ بناياتهم‮
‮- 30 مليونا‮ غرامة،‮ وقرار‮ بالهدم‮ الفوري‮ للبناية‮ المتخلف‮ صاحبها‮ عن‮ التصريح‮ بعدم‮ إنهائها‮
‮- 100 مليون‮ غرامة‮ لكل‮ من‮ يشيد‮ بناء‮ بدون‮ رخصة‮
‮- الحبس‮ لمدة‮ سنة‮ لمن‮ يعتدي‮ على‮ عقارات‮ الدولة‮
تبنت الحكومة عبر وزارة السكن، بصفة رسمية، مجموعة من الأحكام الجزائية والعقابية الكفيلة بوضع حد للفوضى، التي يشهدها القطاع، على النحو الذي أقرت معه غرامات مالية تصل إلى مليون دينار، مع تفويض السلطات العمومية مهمة هدم البناء موازاة مع متابعة المخالف لأحكام القانون‮ قضائيا‮.‬
وحسب مشروع قانون مطابقة البنايات المصادق عليه، في آخر اجتماع للحكومة، فضلت "الشروق اليومي"، أن تطلع القراء عليه كاملا، فإنه سيمنع الشروع في تشييد أية بناية، مهما كانت طبيعتها دون الحصول المسبق على رخصة بناء مسلمة من السلطة المختصة، على أن تنتهي صلاحية هذه الرخصة في أجل أقصاه سنة واحدة، ويستحيل على مالك أو صاحب مشروع شغل أو استغلال البناية أو المنشأة، ما لم يحصل مسبقا على شهادة المطابقة، ولا يمنح عقد الحيازة من أجل الشغل أو الاستغلال إلا للمباني الحاصلة على شهادة المطابقة الخاصة بها.
وتمس عملية المطابقة تلك البنايات غير المنتهية الحاصلة على رخصة البناء، والبنايات الحاصلة على رخصة بناء وتكون غير مطابقة لمواصفات الرخصة المسلمة، والبنايات المنتهية وغير الحاصلة على رخصة بناء، بالإضافة لتلك البنايات غير المنتهية وغير الحاصلة على رخصة البناء‮.‬
ويعاقب كل من يشيد بناية بدون رخصة البناء، بغرامة من مائة ألف دينار إلى مليون دينار، وفي حالة العود تضاعف الغرامة، ويعاقب بغرامة من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار عن بيع قطع من التجزئة أو مجموعة سكنية إذا كانت هذه التجزئة أو المجموعة السكنية غير مرخصة، أو لم يتم الاستلام المؤقت لأشغال التهيئة، ويعاقب بغرامة مالية تصل إلى المليون دينار كل من يشيد بناية بدون رخصة البناء، وفي حالة العود يعاقب المخالف بالحبس من 6 أشهر إلى سنة حبسا، وتضاعف الغرامة، في حين يعاقب المالك أو صاحب المشروع الذي لم ينه الأشغال في الأجل المحدد‮ في‮ رخصة‮ البناء،‮ بغرامة‮ من‮ 20‮ ألف‮ دينار‮ الى‮ 50‮ ألف‮ دينار‮.‬
كما يخضع لعقوبة دفع غرامة من 5 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار كل من لا يثبت مطابقة بنايته، ويعاقب كل من يشغل أو يستغل بناية قبل مطابقتها بغرامة ما بين 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار، كما يحكم عليه قضائيا بالإخلاء الفوري للمكان، وفي حال عدم الامتثال تصدر في حقه‮ عقوبة‮ الحبس‮ لستة‮ أشهر‮ إلى‮ سنة‮.‬
كما يقر القانون معاقبة كل من لا يصرح ببناية غير منتهية أو يطلب شهادة بغرامة 100 ألف دينار الى 300 ألف دينار، ويمكن للجهة القضائية في حالة عدم امتثال المخالف، الأمر بهدم البناية على حساب المخالف.
سميرة بلعمري
بعد‮ رأي‮ مجلس‮ الدولة،
وبعد‮ مصادقة‮ البرلمان،
يصدر‮ القانون‮ الآتي‮ نصه‮:‬
المادة‮ الأولى‮:
يهدف‮ هذا‮ القانون‮ إلى تحديد‮ قواعد‮ مطابقة‮ البنايات‮ من‮ أجل‮ إتمام‮ إجازها‮.‬
ويهدف،‮ على الخصوص‮ إلى ما‮ يأتي‮:‬
‮- وضع‮ حد‮ لحالات‮ عدم‮ إنهاء‮ البنايات،
‮- مطابقة‮ البنايات‮ المنجزة‮ أو‮ التي‮ هي‮ في‮ طور‮ الإنجاز‮ قبل‮ صدور‮ هذا‮ القانون،
‮- تحديد‮ شروط‮ شغل‮ و‮ /‬‮ أو‮ استغلال‮ البنايات،
‮- ترقية‮ إطار‮ جمالي‮ للبنايات‮ ومتناسق‮ من‮ حيث‮ التهيئة،
‮- تأسيس‮ تدابير‮ ردعية‮ فيما‮ يخص‮ احترام‮ آجال‮ البناء،
الفصل‮ الأول‮
الأحكام‮ العامة
القسم‮ الأول
تعاريف
المادة‮ 2‮: يقصد‮ في‮ مفهوم‮ هذا‮ القانون‮ بما‮ يأتي‮:‬
البناء‮: كل‮ بناية‮ أو‮ منشأة‮ يوجه‮ استعمالها‮ للسكن،‮ للتجارة،‮ للخدمات،‮ للسياحة‮ أو‮ للصناعة‮ التقليدية،‮ بما‮ فيها‮ الشبكات‮ والتهيئات‮ الخارجية‮.‬
تدخل‮ البنايات‮ والمنشآت‮ والتجهيزات‮ العمومية‮ في‮ إطار‮ تعريف‮ هذه‮ المادة‮.‬
الشغل‮: كل‮ استعمال‮ أو‮ استغلال‮ لبناية‮ طبقا‮ للاستعمال‮ المخصص‮ لها‮.‬
الاستغلال‮: ممارسة‮ نشاط‮ تجاري،‮ خدماتي،‮ سياحي،‮ خاص‮ بالصناعة‮ التقليدية‮ أو‮ صناعي‮.‬
إنهاء البناية‮: الإنجاز‮ التام‮ للهيكل‮ والواجهات‮ والترتيب‮ الداخلي‮ والشبكات‮ والتهيئات‮ التابعة‮ لها‮.‬
تحقيق‮ المطابقة‮: الوثيقة‮ الإدارية‮ التي‮ يتم‮ من‮ خلالها‮ تسوية‮ كل‮ بناية‮ منتهية‮ أو‮ غير‮ منتهية،‮ بالنظر‮ للتشريع‮ والتنظيم‮ المتعلق‮ بشغل‮ الأراضي‮ وقواعد‮ التعمير‮.‬
الإطار‮ المبني‮: مجموعة‮ بنايات‮ ومساحات‮ خارجية‮ عامة،‮ منظمة‮ طبقا‮ لأحكام‮ أدوات‮ التعمير‮.‬
المظهر‮ الجمالي‮: انسجام‮ الأشكال‮ ونوعية‮ واجهات‮ البناية‮ وكذا‮ المساحات‮ الخارجية‮.‬
التجزئة‮: القسمة‮ من‮ أجل‮ البيع،‮ الإيجار‮ أو‮ تقسيم‮ الملكية‮ العقارية‮ إلى قطعتين‮ أو‮ أكثر‮ مخصصة‮ لبناء‮ منشآت‮ من‮ أجل‮ الاستعمال‮ المطابق‮ لمواصفات‮ مخطط‮ التعمير‮.‬
مجموعة سكنية: تشكل مجموعة من السكنات والبنايات الفردية أو الجماعية التي تستعمل للسكن، وتبنى على قطعة واحدة أو عدة قطع متلاصقة أو متجاورة أو متتابعة من طرف المالك أو الملاك المشتركين في قطعة الأرض أو القطع المعنية.
الشبكات‮:‬ شبكات‮ طرق‮ السيارات‮ وطرق‮ الراجلين‮ ومرافقهما،‮ شبكات‮ التزويد‮ بالماء‮ الصالح‮ للشرب،‮ وشبكة‮ إخماد‮ النار،‮ قنوات‮ التطهير،‮ قنوات‮ وتجهيزات‮ الكهرباء،‮ الغاز‮ والاتصالات‮ التي‮ تخدم‮ البنايات‮.‬
‮- وبمقتضى‮ المرسوم‮ التشريعي‮ رقم‮ 94‮ -‬‮ 07‮ المؤخ‮ في‮ 7‮ ذي‮ الحجة‮ عام‮ 1414‮ الموافق‮ 18‮ مايو‮ سنة‮ 1994‮ والمتعلق‮ بشروط‮ الإنتاج‮ المعماري‮ وممارسة‮ مهنة‮ المهندس‮ المعماري،‮ المعدل،
‮- وبمقتضى‮ القانون‮ رقم‮ 98‮ -‬‮ 04‮ المؤرخ‮ في‮ 20‮ صفر‮ عام‮ 1419‮ الموافق‮ 15‮ يونيو‮ سنة‮ 1998‮ والمتعلق‮ بحماية‮ التراث‮ الثقافي،
‮- وبمقتضى‮ القانون‮ رقم‮ 02‮ -‬‮ 02‮ المؤرخ‮ في‮ 22‮ ذي‮ القعدة‮ عام‮ 1423‮ الموافق‮ 5‮ فبراير‮ سنة‮ 2002‮ والمتعلق‮ بحماية‮ الساحل‮ وتثمينه،
‮- وبمقتضى‮ القانون‮ رقم‮ 03‮ -‬‮ 03‮ المؤرخ‮ في‮ 16‮ ذي‮ الحجة‮ عام‮ 1423‮ الموافق‮ 17‮ فبراير‮ سنة‮ 2003‮ والمتعلق‮ بمناطق‮ التوسع‮ والمواقع‮ السياحية،
‮- وبمقتضى‮ القانون‮ رقم‮ 03‮ -‬‮ 10‮ المؤرخ‮ في‮ 19‮ جمادى الأولى‮ عام‮ 1424‮ الموافق‮ 19‮ يوليو‮ سنة‮ 2003‮ والمتعلق‮ بحماية‮ البيئة‮ في‮ إطار‮ التنمية‮ المستدامة،
‮- وبمقتضى‮ القانون‮ رقم‮ 06‮ -‬‮ 02‮ المؤرخ‮ في‮ 21‮ محرم‮ عام‮ 1427‮ الموافق‮ 20‮ فبراير‮ سنة‮ 2006‮ والمتضمن‮ تنظيم‮ مهنة‮ الموثق،
‮- وبمقتضى‮ القانون‮ رقم‮ 06‮ -‬‮ 06‮ المؤرخ‮ في‮ 12‮ محرم‮ عام‮ 1427‮ الموافق‮ 20‮ فبراير‮ سنة‮ 2007‮ والمتضمن‮ تأسيس‮ إجراء لمعاينة‮ حق‮ الملكية‮ العقارية‮ وتسليم‮ سندات‮ الملكية‮ عن‮ طريق‮ تحقيق‮ عقاري،
‮- وبمقتضى‮ القانون‮ رقم‮ 07‮ -‬‮ 06‮ المؤرخ‮ في‮ 25‮ ربيع‮ الثاني‮ عام‮ 1428‮ الموافق‮ 13‮ مايو‮ سنة‮ 2007‮ والمتعلق‮ بتسيير‮ المساحات‮ الخضراء وحمايتها‮ وتنميتها؛
بعد‮ رأي‮ مجلس‮ الدولة؛‮
وبعد‮ مصادقة‮ البرلمان،
يصدر‮ القانون‮ الآتي‮ نصه‮:‬
المادة‮ الأولى‮:‬
يهدف‮ هذا‮ القانون‮ إلى تحديد‮ قواعد‮ مطابقة‮ البنايات‮ من‮ أجل‮ إتمام‮ إنجازها‮.‬
ويهدف،‮ على الخصوص‮ إلى ما‮ يأتي‮:‬
‮- وضع‮ حد‮ لحالات‮ عدم‮ إنهاء‮ البنايات؛
‮- مطابقة‮ البنايات‮ المنجزة‮ أو‮ التي‮ هي‮ في‮ طور‮ الإنجاز‮ قبل‮ صدور‮ هذا‮ القانون،
‮- تحديد‮ شروط‮ شغل‮ و‮ /‬‮ أو‮ استغلال‮ البنايات؛
‮- ترقية‮ إطار‮ جمالي‮ للبنايات‮ ومتناسق‮ من‮ حيث‮ التهيئة؛
‮- تأسيس‮ تدابير‮ ردعية‮ فيما‮ يخص‮ احترام‮ آجال‮ البناء؛
التهيئة‮: أشغال‮ معالجة‮ المساحات‮ الخارجية‮ بوضع‮ منشآت‮ تمتين‮ الأرض،‮ غرس‮ الأشجار،‮ وضع‮ تجهيزات‮ حضرية،‮ إنشاء‮ المساحات‮ الخضراء،‮ إنجاز‮ السياج‮.‬
المساحة‮ المبنية‮: المساحة‮ المبنية‮ على الأرض‮ تضاف‮ إليها‮ المداخل‮ والمساحات‮ التابعة‮ لها‮.‬
عقد‮ الحيازة‮: كل‮ عقد‮ نقل‮ الملكية‮ أو‮ الانتفاع‮ أو‮ الإيجار‮.‬
رخصة‮ إنهاء‮ الأشغال‮: يعتبر‮ عقد‮ التعمير‮ ضروريا‮ من‮ أجل‮ إنهاء البناية‮ قبل‮ شغلها‮ أو‮ استغلالها‮.‬
الفرع‮ الثاني
مبادئ‮ عامة
المادة‮ 3‮:
يمنع‮ إنشاء‮ تجزئة‮ أو‮ مجموعة‮ سكنية‮ قبل‮ الحصول‮ المسبق‮ على رخصة‮ التجزئة‮ المسلمة‮ طبقا‮ للتشريع‮ والتنظيم‮ المعمول‮ بهما‮.‬
يمنع‮ تشييد‮ أية‮ بناية‮ في‮ تجزئة‮ قبل‮ الحصول‮ المسبق‮ على رخصة‮ التجزئة‮.‬
المادة‮ 4‮:‬
يمنع‮ البناء في‮ تجزئة‮ أنشئت‮ طبقا‮ لمواصفات‮ أدوات‮ التعمير،‮ ولم‮ يتم‮ الانتهاء‮ من‮ أشغال‮ التهيئة‮ بها‮ والمنصوص‮ عليها‮ في‮ رخصة‮ التجزئة‮.‬
يمكن‮ تحديد‮ إنجاز‮ أشغال‮ التهيئة‮ لمختلف‮ القطاعات،‮ في‮ رخصة‮ التجزئة،‮ بطلب‮ من‮ المجزئ‮.‬
يجب‮ أن‮ يرفق‮ ملف‮ طلب‮ رخصة‮ البناء‮ بشهادة‮ الشبكات‮ والتهيئة‮ المسلمة‮ من‮ رئيس‮ المجلس‮ الشعبي‮ البلدي‮ وتثبيت‮ الانتهاء‮ من‮ إنهاء‮ الأشغال‮.‬
تحدد‮ كيفيات‮ تطبيق‮ هذه‮ المادة‮ عن‮ طريق‮ التنظيم‮.‬
المادة‮ 5‮:‬
يجب‮ على مالكي‮ الأراضي‮ الموجودة‮ بالتجزئة‮ والتي‮ انتهت‮ الأشغال‮ بها،‮ طبقا‮ لأحكام‮ المادة‮ 4‮ أعلاه،‮ أن‮ ينجزوا‮ مبانيهم‮ في‮ الأجل‮ المحدد‮ في‮ رخصة‮ التجزئة‮.‬
المادة‮ 6‮:
يمنع‮ الشروع‮ في‮ تشييد‮ أية‮ بناية،‮ مهما‮ كانت‮ طبيعتها،‮ دون‮ الحصول‮ المسبق‮ على رخصة‮ بناء مسلمة‮ من‮ السلطة‮ المختصة‮.‬
تنتهي‮ صلاحية‮ رخصة‮ البناء‮ إذا‮ لم‮ يشرع‮ في‮ البناء‮ في‮ أجل‮ أقصاه‮ سنة‮ (‬01‮) واحدة‮ ابتداء‮ من‮ تاريخ‮ التسليم‮.‬
المادة‮ 7‮:‬
ويفرض‮ عليهم‮ ويلزم‮ وكل‮ المالكين‮ أو‮ أصحاب‮ المشاريع‮ أو‮ غيرهم‮ من‮ المنجزين،‮ حسب‮ مفهوم‮ هذا‮ القانون،‮ بإنهاء‮ أشغال‮ البناء بمطابقته،‮ بالأشكال‮ والآجال‮ القانونية‮.‬
المادة‮ 8‮:‬
ولا‮ يمكن‮ لمالك‮ أو‮ صاحب‮ مشروع‮ شغل‮ أو‮ استغلال‮ البناية‮ أو‮ المنشأة،‮ ما‮ لم‮ يحصل‮ مسبقا‮ على شهادة‮ المطابقة،‮ طبقا‮ للأحكام‮ التشريعية‮ والتنظيمية‮ السارية‮ المفعول‮.‬
يمنع‮ أي‮ شغل‮ أو‮ استغلال‮ لبناية‮ يخالف‮ أحكام‮ الفقرة‮ السابق‮.‬
المادة‮ 9‮:‬
تثبت‮ مطابقة‮ البنايات‮ عن‮ طريق‮ الحصول‮ على شهادة‮ مطابقة‮ تسلم‮ وفقا‮ لأحكام‮ القانون‮ رقم‮ 90‮ -‬‮ 29‮ المؤرخ‮ في‮ 01‮ ديسمبر‮ سنة‮ 1990‮ والمذكور‮ أعلاه‮ والنصوص‮ المتخذة‮ لتطبيقه‮.‬
المادة‮ 10‮:‬
لا‮ يمنح‮ عقد‮ الحيازة‮ من‮ أجل‮ الشغل‮ و‮ /‬‮ أو‮ الاستغلال‮ إلا‮ للمباني‮ التي‮ حصلت‮ على‮ شهادة‮ المطابقة‮ الخاصة‮ بها،‮ في‮ مفهوم‮ أحكام‮ هذا‮ القانون‮.‬
يمنع‮ إعداد‮ عقود‮ الحيازة‮ إذا‮ كان‮ خارقا‮ لأحكام‮ هذا‮ القانون‮.‬
تعد‮ باطلة‮ بطلانا‮ تاما،‮ كل‮ عقود‮ البيع‮ أو‮ الإيجار‮ المبرمة‮ بصفة‮ مخالفة‮ لأحكام‮ هذا‮ القانون‮.‬
ترفع‮ الإدارة‮ المكلفة‮ بالتعمير‮ أو‮ رئيس‮ المجلس‮ الشعبي‮ البلدي‮ المعني‮ دعاوى‮ البطلان‮.‬
المادة‮ 11‮:‬
بغض‮ النظر‮ عن‮ الأحكام‮ التشريعية‮ والتنظيمية‮ السارية‮ المفعول‮ في‮ هذا‮ المجال،‮ يمكن‮ إعداد‮ رخصة‮ البناء‮ قصد‮ إنجاز‮ بناية‮ أو‮ عدة‮ مباني‮ في‮ شكل‮ حصة‮ أو‮ عدة‮ حصص‮.‬
في‮ هذه‮ الحالة،‮ تمنح‮ شهادة‮ المطابقة‮ لكل‮ حصة‮ منجزة‮.‬
تحدد‮ كيفيات‮ تطبيق‮ هذه‮ المادة‮ عن‮ طريق‮ التنظيم‮.‬
المادة‮ 12‮:‬
تُعتبر‮ النوعية‮ الجمالية‮ للإطار‮ المبني‮ مصلحة‮ عمومية،‮ وبهذه‮ الصفة‮ يعد‮ الحفاظ‮ عليها‮ وترقيتها‮ أمرا‮ ضروريا‮ وملزما‮.‬
المادة‮ 13‮:‬
لا‮ تخضع‮ لأحكام‮ هذا‮ القانون،‮ شروط‮ إنجاز‮ وتهيئة‮ واستغلال‮ البنايات‮ العسكرية‮ التي‮ تقوم‮ بها‮ وزارة‮ الدفاع‮ الوطني‮ أو‮ لحسابها‮.‬
الفصل‮ الثاني
مطابقة‮ البنايات
المادة‮ 14‮:‬
يمكن‮ مطابقة‮ البنايات‮ التي‮ انتهت‮ بها‮ أشغال‮ البناء‮ أو‮ هي‮ في‮ طور‮ الإنهاء‮ قبل‮ صدور‮ هذا‮ القانون‮ في‮ الجريدة‮ الرسمية،‮ إذا‮ توفرت‮ فيها‮ كل‮ الشروط‮ المحددة‮ في‮ هذا‮ القانون‮.‬
القسم‮ الأول
مطابقة‮ البنايات‮ من‮ أجل‮ الإنهاء
المادة‮ 15‮:‬
تتعلق‮ عملية‮ المطابقة،‮ في‮ مفهوم‮ أحكام‮ هذا‮ القانون‮ بما‮ يأتي‮:‬
‮- البنايات‮ غير‮ المنتهية‮ الحاصلة‮ على‮ رخصة‮ البناء،
‮- البنايات‮ الحاصلة‮ على رخصة‮ بناء وتكون‮ غير‮ مطابقة‮ لمواصفات‮ الرخصة‮ المسلمة؛
‮- البنايات‮ المنتهية‮ وغير‮ الحاصلة‮ على رخصة‮ بناء؛
‮- البنايات‮ غير‮ المنتهية‮ وغير‮ الحاصلة‮ على رخصة‮ البناء‮.‬
المادة‮ 16‮:‬
البنايات‮ غير‮ المعنية‮ بعملية‮ المطابقة،‮ في‮ إطار‮ أحكام‮ هذا‮ القانون،‮ هي‮ تلك‮:‬
‮- المشيدة‮ في‮ تجزئات‮ مخصصة‮ نهائيا‮ للخدمات‮ ويمنع‮ فيها‮ البناء‮.‬
- المجاورة لمواقع ومناطق الحماية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمناطق التوسع السياحي والمواقع والمعالم التاريخية والأراضي الزراعية والبنايات المشيدة على الأراضي الفلاحية أو المجاورة لها ذات الطابع الزراعي غابية أو ذات الطابع الغابي ولحماية المحيط والساحل؛
‮- المشيدة‮ بصفة‮ تخالف‮ قوانين‮ الأمن‮ أو‮ تشوه‮ المنظر‮ العام‮ للموقع‮ بشكل‮ خطير؛
‮- التي‮ من‮ شأنها‮ أن‮ تعيق‮ أو‮ أن‮ تضر‮ تشييد‮ مباني‮ ذات‮ منفعة‮ عامة‮ والتي‮ يستحيل‮ نقلها‮.‬
المادة‮ 17‮:‬
تخضع‮ البنايات‮ المشار‮ إليها‮ في‮ المادة‮ 16‮ أعلاه‮ لأحكام‮ 76‮ مكرر‮ 5‮ من‮ القانون‮ رقم‮ 90‮ -‬‮ 29‮ المؤرخ‮ في‮ 1‮ ديسمبر‮ سنة‮ 1990‮ والمذكور‮ أعلاه،‮ بعد‮ زيارة‮ الأعوان‮ المؤهلين‮ لتفقدها‮.‬
تقع‮ أعباء‮ عملية‮ التهديم‮ على عاتق‮ المخالف‮ للقانون‮.‬
المادة‮ 18‮:‬
تتم‮ مطابقة‮ البنايات‮ من‮ أجل‮ إنهائها‮ حسب‮ كل‮ مرحلة‮ بناء،‮ مع‮ الأخذ‮ لعين‮ الاعتبار‮:‬
‮- الطبيعة‮ القانونية‮ للوعاء‮ العقاري؛
‮- احترام‮ قواعد‮ التعمير‮ ومعايير‮ البناء؛
‮- وجهتها‮ أو‮ استعمالها؛
‮- موقع‮ البناء وتهيئته‮.‬
المادة‮ 19‮:‬
يمكن‮ أن‮ تستفيد‮ المباني‮ غير‮ المنتهية‮ والحاصلة‮ على رخصة‮ بناء من‮ رخصة‮ إنهاء الأشغال،‮ عند‮ انتهاء‮ الأجل‮ الممنوح‮ حسب‮ الشروط‮ الآتية‮.‬
المادة‮ 20‮:‬
بغض النظر عن أحكام القانون رقم 90 - 29 المؤرخ في 01 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يمكن أن تستفيد المباني المنتهية والحاصلة على رخصة بناء لكنها غير مطابقة لمواصفات هذه الأخيرة من شهادة المطابقة حسب الكيفيات المحددة في هذا القانون.
المادة‮ 21‮:
يمكن‮ أن‮ تستفيد‮ المباني‮ المنتهية‮ وغير‮ الحاصلة‮ على رخصة‮ بناء،‮ من‮ رخصة‮ بناء على سبيل‮ التسوية‮ حسب‮ الكيفيات‮ المحددة‮ في‮ هذا‮ القانون‮.‬
المادة‮ 22‮:‬
يمكن‮ أن‮ تستفيد‮ المباني‮ غير‮ المنتهية‮ وغير‮ الحاصلة‮ على‮ رخصة‮ بناء،‮ على سبيل‮ التسوية‮ من‮ رخصة‮ الانتهاء‮ من‮ الأشغال،‮ حسب‮ الشروط‮ المنصوص‮ عليها‮ في‮ هذا‮ القانون‮.‬
القسم‮ الثاني
كيفيات‮ عملية‮ مطابقة‮ البنايات
المادة‮ 23‮:‬
تخضع‮ عملية‮ مطابقة‮ البنايات‮ للكيفيات‮ المحددة‮ في‮ المواد‮ أدناه‮.‬
المادة‮ 24‮:‬
يلتزم‮ المالكون‮ وأصحاب‮ المشاريع‮ أو‮ غيرهم‮ من‮ منجزي‮ البنايات‮ غير‮ المنتهية،‮ بإنهائها‮ بمفهوم‮ أحكام‮ هذا‮ القانون‮.
أما‮ أصحاب‮ البنايات‮ غير‮ المنتهية‮ أو‮ التي‮ هي‮ في‮ طور‮ الإنجاز‮ والتي‮ هي‮ غير‮ مطابقة‮ للقواعد‮ المعمول‮ بها‮ في‮ ميدان‮ شغل‮ الأراضي‮ أو‮ التعمير،‮ فيلتزمون‮ بطلب‮ مطابقتها‮ من‮ السلطة‮ العمومية‮.
المادة‮ 25‮:‬
يلزم‮ المالكون‮ أو‮ أصحاب‮ المشاريع‮ أو‮ غيرهم‮ من‮ منجزي‮ البنايات‮ المذكورة‮ في‮ المواد‮ 19‮ و20‮ و21‮ و22‮ المشار‮ إليها‮ أعلاه،‮ بتقديم‮ تصريح‮ لرئيس‮ المجلس‮ الشعبي‮ البلدي‮ المختص‮ إقليميا‮.
يتم‮ إعداد‮ التصريح‮ في‮ خمس‮ (‬05‮) نسخ‮ طبقا‮ لاستمارة‮ تحدد‮ خصائصها‮ عن‮ طريق‮ التنظيم‮.
في هذه الحالة، فإذا لم تنته الأشغال أو كانت غير مطابقة لرخصة البناء المسلمة، ينبغي على صاحب التصريح أن يوقف الأشغال فورا ويبلغ رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني الذي يسلم له شهادة توقيف الأشغال من أجل المطابقة.
تمنع‮ مواصلة‮ الأشغال‮ قبل‮ مطابقة‮ البناية‮ تحت‮ طائلة‮ العقوبات‮ المنصوص‮ عليها‮ في‮ هذا‮ القانون‮.‬
إذ لم يمتثل المالكون وأصحاب المشاريع أو غيرهم من منجزي البنايات للواجبات كما هو منصوص عليها أعلاه، على الأعوان المعينين لهذا الغرض، إثبات حالة عدم إنهاء هذه البنايات والشروع بجميع الوسائل في غلق الورشات المعنية وتحرير محاضر عدم المطابقة، وذلك دون الإخلال بالعقوبات‮ المنصوص‮ عليها‮ في‮ هذا‮ الشأن‮.
تحدد‮ كيفيات‮ تطبيق‮ أحكام‮ هذه‮ المادة‮ عن‮ طريق‮ التنظيم‮.
المادة‮ 26‮:‬
يجب‮ أن‮ يذكر‮ في‮ التصريح‮ المقدم‮ ما‮ يأتي‮:‬
‮ اسم‮ ولقب‮ المالك‮ أو‮ المنجز‮ أو‮ عنوان‮ شركة‮ صاحب‮ المشروع؛
‮ طلب‮ مطابقة‮ البنايات؛
‮ عنوان‮ البناية‮ وحالة‮ تقدم‮ الأ شغال؛‮
‮ مرجع‮ رخصة‮ البناء‮ المسلمة‮ وتاريخ‮ انتهاء‮ صلاحيتها،‮ إن‮ وجد؛
‮ الطبيعة‮ القانونية‮ للأرضية،‮ بالنسبة‮ للمباني‮ المشيدة‮ بدون‮ رخصة‮ بناء؛‮
‮ تاريخ‮ بداية‮ الأشغال‮ ونهايتها‮ عند‮ الاقتضاء؛
‮ عقد‮ التعمير‮ والأجل‮ المطلوب‮ من‮ المصرح‮ لإنهاء‮ أو‮ مطابقة‮ البناية‮.‬
يجب‮ أن‮ يرفق‮ التصريح‮ بملف‮ يحتوي‮ على‮ كل‮ الوثائق‮ الثبوتية‮ المكتوبة‮ والبيانية‮ الضرورية‮ للتكفل‮ بالبناء‮ في‮ إطار‮ هذا‮ القانون‮.‬
يحدد‮ محتوى‮ الملف‮ المرفق‮ بالتصريح‮ عن‮ طريق‮ التنظيم‮.‬
المادة‮ 27‮:‬
يجب‮ تسجيل‮ التصريح‮ في‮ دفتر‮ خاص،‮ ترقمه‮ الجهة‮ القضائية‮ المختصة‮ إقليميا‮ وتؤشر‮ عليه‮.‬
يمنح‮ وصل‮ استلام‮ للمصرح‮.‬
المادة‮ 28‮:‬
يجب‮ على‮ أعوان‮ الدولة‮ وأعوان‮ البلدية‮ المكلفون‮ بالتعمير،‮ على أساس‮ المعلومات‮ المقدمة‮ من‮ صاحب‮ التصريح،‮ القيام‮ بزيارة‮ ميدانية‮ لإثبات‮ حالة‮ عدم‮ مطابقة‮ البنايات،‮ في‮ مفهوم‮ أحكام‮ هذا‮ القانون‮.
يترتب‮ على إثبات‮ عدم‮ المطابقة،‮ في‮ كل‮ الأحوال،‮ تحرير‮ محضر‮ عدم‮ المطابقة‮.‬
تحدد‮ تطبيق‮ أحكام‮ المادة‮ عن‮ طريق‮ التنظيم‮.‬
المادة‮ 29‮:‬
يرسل التصريح المرفق بالملف المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه والإشعار المعلل، لمصالح التعمير التابعة للبلدية خلال خمسة عشر (15) يوما بعد إيداعه لدى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية.
تقوم مصالح الدولة المكلفة بالتعمير، على مستوى الولاية بجمع الموافقات والآراء من الإدارات والمصالح والهيئات المؤهلة، التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم، وفي كل الأحوال، تقوم هذه الأخيرة بإبداء رأيها المعلل في أجل مدته خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الإخطار‮.
المادة‮ 30‮:‬
بالنسبة‮ للمباني‮ غير‮ المنتهية،‮ في‮ مفهوم‮ المادتين‮ 19‮ و22‮ أعلاه،‮ يقوم‮ مهندس‮ معماري‮ معتمد‮ بتقييم‮ الأجل‮ الذي‮ يمنح‮ في‮ رخصة‮ إنهاء‮ الأشغال،‮ وذلك‮ حسب‮ قوام‮ الأشغال‮ الباقي‮ إنجازها‮.‬
غير‮ أن‮ هذا‮ الأجل،‮ لا‮ يمكنه‮ في‮ أي‮ حال‮ من‮ الأحوال،‮ أن‮ يفوق‮:
-‬‮ ثمانية‮ عشر‮ (‬18‮) شهرا‮ بالنسبة‮ للبناية‮ ذات‮ الاستعمال‮ السكني؛
-‬‮ ستة‮ (‬6‮) أشهر،‮ بالنسبة‮ للبناية‮ ذات‮ الاستعمال‮ التجاري،‮ الخدماتي‮ أو‮ الخاص‮ بالصناعة‮ التقليدية؛
-‬‮ اثنا‮ عشر‮ (‬12‮) شهرا‮ بالنسبة‮ للبناية‮ ذات‮ الاستعمال‮ المزدوج‮ السكني‮ أو‮ التجاري‮ أو‮ الخدماتي؛‮
-‬‮ أربعة‮ وعشرون‮ (‬24‮) شهرا،‮ بالنسبة‮ للبناية‮ الخاصة‮ بتجهيز‮ عمومي‮.
توضح‮ أحكام‮ هذه‮ المادة‮ عن‮ طريق‮ التنظيم‮.‬
المادة‮ 31‮:
تشكل‮ مصالح‮ الدولة‮ المكلفة‮ بالتعمير‮ ملفا‮ لكل‮ تصريح،‮ يتكون‮ من‮:
-‬‮ التصريح‮ كما‮ عبر‮ عنه‮ صاحب‮ التصريح؛
-‬‮ الرأي‮ المعلل‮ لمصالح‮ التعمير‮ التابعة‮ للبلدية؛‮
-‬‮ الرأي‮ المعلل‮ للإدارات‮ والمصالح‮ والهيئات‮ التي‮ تمت‮ استشارتها؛
-‬‮ رأي‮ المصالح‮ المكلفة‮ بالتعمير‮.
يجب‮ أن‮ يحمل‮ الملف‮ رقما‮ ترتيبيا‮ يبرر‮ فهرسته‮ في‮ الدفتر‮ الخاص‮ المنشأ‮ لدى‮ مصالح‮ الدولة‮ المكلفة‮ بالتعمير‮.
المادة‮ 32‮:‬
يودع‮ الملف‮ لدى‮ الأمانة‮ التقنية‮ للجنة‮ الدائرة‮ المنشأة‮ أدناه،‮ في‮ أجل‮ شهر‮ (‬01‮) واحد‮ ابتداء‮ من‮ تاريخ‮ إخطار‮ المصالح‮ المكلفة‮ بالتعمير‮.
المادة‮ 33‮:
تنشأ‮ لجنة‮ دائرة‮ مكلفة‮ بالبت‮ حول‮ مطابقة‮ البنايات،‮ بمفهوم‮ أحكام‮ هذا‮ القانون‮.‬
تحدد‮ تشكيلة‮ هذه‮ اللجنة‮ وسيرها‮ عن‮ طريق‮ التنظيم‮.‬
المادة‮ 34‮:‬
يجب أن تبت لجنة الدائرة، في أجل أربعة أشهر (4) ابتداء من تاريخ إخطارها من رئيس المجلس الشعبي البلدي بشأن إمكانية قبول طلب المطابقة بالنظر للمعلومات المقدمة من صاحب التصريح والآراء المعللة للأعوان والإدارات والمصالح التي تمت استشارتها.
هذه‮ اللجنة‮ مؤهلة‮ للطلب‮ من‮ مصالح‮ الدولة‮ أو‮ البلدية‮ المكلفة‮ بالتعمير‮ القيام‮ بعمليات‮ الخبرة‮ التي‮ تقررها‮.‬
ويمكنها،‮ في‮ إطار‮ مهامها،‮ أن‮ تستعين‮ بأي‮ شخص‮ طبيعي‮ أو‮ معنوي‮ ليساعدها‮ في‮ أشغالها‮.‬
‮ المادة‮ 35‮:
دراسة‮ لجنة‮ للتصريح‮ يجب‮ أن‮ تأخذ‮ بعين‮ الاعتبار‮ أحكام‮ المادة‮ 17‮ المذكورة‮ أعلاه‮.
المادة‮ 36‮:‬
إذا كان المالك أو صاحب مشروع الأرضية التي أقيمت عليها البناية حائزا على عقد الملكية أو شهادة حيازة أو أي عقد رسمي آخر، بعد موافقة لجنة الدائرة على أي الطلب، يرسل الملف إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني قصد إعداد رخصة البناء، على سبيل التسوية، أو رخصة إنهاء‮ الأشغال‮ أو‮ شهادة‮ المطابقة،‮ وذلك‮ طبقا‮ لأحكام‮ المواد‮ 20‮ و21‮ و22‮ أعلاه‮.‬
في‮ هذه‮ الحالة،‮ يطلب‮ رئيس‮ المجلس‮ الشعبي‮ البلدي‮ المعني‮ من‮ صاحب‮ التصريح‮ استيفاء‮ الملف‮ طبقا‮ للأحكام‮ المذكورة‮ أعلاه‮ والأحكلام‮ التشريعية‮ والتنظيمية‮ المعمول‮ بهما‮.‬
المادة‮ 37‮:
إذا كان صاحب المشروع أو منجز لبناية حائزا على وثيقة إدارية مسلمة من الجماعة المحلية ورخصة البناء، وتحديدا في حالة ما إذا شيدت البناية في إطار تجزئة، تقوم لجنة الدائرة بالتعجيل بتحقيق عقاري من أجل تحديد الطبيعة القانونية للموقع.
على إثر التحقيق الذي تجريه المصالح المكلفة بالأملاك الوطنية، وإذا كانت البنايات لا تدخل في إطار أحكام المادة 17 أعلاه، تقوم لجنة الدائرة بإخطار الوالي من أجل تسوية الأرضية العقارية في إطار أحكام المادة 40 أدناه.
إذا انتهت الأشغال بالبناية، بمفهوم أحكام هذا القانون، يجب على المالك أو صاحب المشروع، أن يودع ملفا، بعد تسوية الأرضية العقارية، من أجل الحصول على رخصة إنهاء الأشغال، مع مراعاة دفع الغرامة المنصوص عليها أدناه.
المادة‮ 38‮:‬
لا‮ يمكن‮ مطابقة‮ أي‮ بناية‮ مشيدة‮ بدون‮ رخصة‮ بناء‮ في‮ إطار‮ تجزئة‮ تابعة‮ للأملاك‮ العمومية،‮ بمفهوم‮ أحكام‮ القانون،‮ إلا‮ بالشروط‮ المحددة‮ في‮ المادة‮ 37‮ أعلاه،‮ مع‮ مراعاة‮ أحكام‮ المادة‮ 17‮ أعلاه‮.
المادة‮ 39‮:
في‮ إطار‮ أحكام‮ المادة‮ 39‮ أعلاه،‮ تقوم‮ لجنة‮ الدائرة‮ بتعجيل‮ تحقيق‮ عقاري‮ من‮ أجل‮ تحديد‮ وضعية‮ التجزئة،‮ بمفهوم‮ المادة‮ 19‮ أعلاه‮.‬
تقوم‮ لجنة‮ الدائرة،‮ على إثر‮ التحقيق‮ الذي‮ تجريه‮ مصالح‮ الأملاك‮ الوطنية،‮ بإخطار،‮ حسب‮ الحالة‮:‬
-‬‮ إما‮ الوالي‮ من‮ أجل‮ تسوية‮ شغل‮ الأرضية‮ عن‮ طريق‮ تسليم‮ عقد،‮ طبقا‮ للتشريع‮ والتنظيم‮ المعمول‮ به؛
وفي‮ هذا‮ الإطار،‮ يجب‮ على صاحب‮ التصريح‮ أن‮ يودع‮ طلب‮ رخصة‮ بناء،‮ على سبيل‮ التسوية‮ أو‮ رخصة‮ إنهاء‮ الأشغال،‮ لدى‮ رئيس‮ المجلس‮ الشعبي‮ البلدي‮ المعني‮.
-‬‮ إما‮ رئيس‮ المجلس‮ الشعبي‮ البلدي‮ المعني،‮ من‮ أجل‮ القيام‮ بهدم‮ البناية،‮ طبقا‮ لأحكام‮ المادة‮ 76‮ مكرر‮ 5‮ من‮ القانون‮ رقم‮ 90‮ -‬‮ 29‮ المؤرخ‮ في‮ 01‮ ديسمبر‮ سنة‮ 1990‮ والمذكور‮ أعلاه‮.
المادة‮ 40‮:‬
لا‮ يمكن‮ مطابقة‮ أي‮ بناية‮ مشيدة‮ على تجزئة‮ تابعة‮ لمستثمرة‮ فلاحية‮ عمومية‮ أو‮ خاصة،‮ بمفهوم‮ أحكام‮ هذا‮ القانون،‮ مخالفة‮ للأحكام‮ التشريعية‮ والتنظيمية‮ السارية‮ المفعول‮.
في‮ هذه‮ الحالة،‮ تعذر‮ لجنة‮ الدائرة‮ الباني‮ غير‮ الشرعي‮ بإرجاع‮ الأماكن‮ إلى‮ حالتها‮ الأصلية‮ في‮ أجل‮ قوم‮ بتحديده‮.
في‮ خلاف‮ ذلك،‮ تطبق‮ أحكام‮ المادة‮ 76‮ مكرر‮ 5‮ من‮ القانون‮ رقم‮ 90‮ -‬‮ 29‮ المؤرخ‮ في‮ 01‮ ديسمبر‮ سنة‮ 1990‮ والمذكور‮ أعلاه‮.
المادة‮ 41‮:‬
إذا كانت البناية منتهية أو غير منتهية، مشيدة على تجزئة تابعة للأملاك الخاصة للدولة، في الولاية أو البلدية، مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، مع مراعاة أحكام المادتين 16 و38 أعلاه، يمكن للجنة الدائرة، بالاتفاق مع السلطات المعنية، أن تقرر تسوية الأرضية العقارية‮ عن‮ طريق‮ التنازل‮ بالتراضي‮ طبقا‮ للتشريع‮ الساري‮ المفعول‮.
يتم‮ هذا‮ التنازل‮ بسعر‮ يناسب‮ القيمة‮ التجارية‮ للملك‮ المتنازل‮ عنه‮ كما‮ هو‮ محدد‮ في‮ تقييم‮ الإدارة‮ المكلفة‮ بالأملاك‮ الوطنية‮.
يجب‮ أن‮ تناسب‮ مساحة‮ الأرضية‮ المزمع‮ التنازل‮ عنها‮ للمساحة‮ المبنية،‮ بمفهوم‮ أحكام‮ المادة‮ 3‮ من‮ هذا‮ القانون‮.
توجه‮ الموافقة‮ على التسوية‮ إلى‮ إدارة‮ الأملاك‮ الوطنية‮ من‮ أجل‮ إعداد‮ عقد‮ التنازل‮.
وفي‮ هذه‮ الحالة،‮ يلزم‮ صاحب‮ التصريح‮ الذي‮ تمت‮ تسوية‮ وضعيته،‮ في‮ أجل‮ ثلاثة‮ (‬3‮) أشهر‮ ابتداء‮ من‮ تاريخ‮ إعداد‮ العقد،‮ بإيداع‮


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.