نفى وزير النقل عمار غول تلقي الحكومة أي طلبات لفتح رأسمال شركة الخطوط الجوية الجزائرية للخواص أو فتح باب الاستثمار في مجال النقل الجوي للخواص، وقال أن العملية مجمدة منذ العام 2009، ولم تتقرر بعد معاودة إطلاق العملية، معلنا عن تذاكر مشتركة بين خطوط الجوية والجزائرية وخطوط طاسيلي في الرحلات الداخلية والخارجية مستقبلا في إطار دعم الشركة الجزائرية. وتحدث الوزير في تصريحات إعلامية أعقبت المصادقة بالأغلبية على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 جوان 1998، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، عن إعادة تأهيل منظومة الطيران المدني، والتركيز بشكل خاص على حقوق الركاب وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال التكفل بهم في كافة الأحوال ومرافقة ذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعتهم قبل أثناء وبعد الرحلة، وأشار إلى مسألة المحافظة على المحيط والبيئة مستقبلا حيث سيتم التعامل مع الضجيج الذي تسببه الطائرات والغازات وفق القانون وإسناد متابعتها لهيئة تقنية، كما سيتم التدقيق في المسؤوليات لمختلف الأطراف كل حسب تخصصه، بالموازاة مع إنشاء هيئة تحقيق وتفتيش ومراقبة مستدامة تشرف عليها الدولة تتفرغ كليا لعمليات التحقيق، كما أنه وفي إطار مشروع القانون الجديد يقول الوزير سيتم إنشاء مدرسة خاصة بالطيران المدني والطيارين هذه الأخيرة بدأت في النشاط الأسبوع المنصرم من خلال دفعة للملاحين. وصوت نواب حزب العمال ضد مشروع القانون رفضا للمادة رقم 7 التي قررت فتح باب رقابة السلامة والأمن الجويين للخواص، إذ طالب مندوب التعديل رقم 9 جلول جودي بمنح حصرية ضمان السلامة والأمن الجويين وخدمات الطيران ومقدميها لرقابة الدولة ومتابعتها المستمرة، واعتبر الحزب في بيان له أن قرار الفتح سيضع الخطوط الجوية الجزائرية في خطر، مذكرين بالحوادث المميتة التي سجلت في العالم على مدار السنوات الماضية، وأعلنت الكتلة البرلمانية عن رفضها لكل نوع من خوصصة القطاع، واصفة فتح القطاع للخواص فشلا، وعادت بالأذهان إلى قضية الخليفة التي قالت إنها مثلت خطرا على وجود الخطوط الجوية الجزائرية، معتبرة أن مجال النقل الجوي هو أمر سيادي. بالمقابل امتنع نواب جبهة العدالة والتنمية عن التصويت على مشروع القانون، وقال النائب لخضر بن خلاف أن قرار المقاطعة ينم عن رفض واقع قطاع النقل بشكل عام، إلى ذلك تضمنت التعديلات قبول 15 تعديلا من أصل 30، ضمنها الإبقاء على المادة المتعلقة بعملية مراقبة السلامة والأمن الجويين كما وردت في مشروع القانون، وبررت اللجنة رفض التعديل الخاص بحزب العمال، بكون خدمات الطيران المدني ومقدميها تخضع لرقابة الدولة دون سواها، كما أن منظمة الطيران المدني لا تتعامل إلا مع الدول، مع "إسناد مراقبة خدمات الطيران ومقدميها إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني التي تمارسه عن طريق أعوانها، وأن تقوم تحت مسؤوليتها بتفويض كل هذه المراقبة أو جزء منها إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين وطنيين مؤهلين"، وحصر عملية المراقبة في هيئة تقنية وطنية معتمدة. وتبنت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية مادة تقضي بتمكين المحققين التقنيين من الاستماع إلى ممثلي الشركات أو الهيئات ومستخدمي الطيران المدني المعنيين بالحادث أو الواقعة "دون أن يحتج عليهم"، ويتكفل وزير النقل أو من يفوضه بالإعلام في حال حدوث أي حادثة أو واقعة خطيرة للطائرة. وفي إطار التعديلات الموافق عليها يحق لركاب النقل الجوي العمومي بالإطلاع على هوية الناقل أو الناقلين الجويين الذين يقومون بالرحلة ويستفيدون في حالة إلغاء رحلتهم أو تأخرها أو تعذر ركوبهم لأسباب تعود للناقل.