نزع نهاية الأسبوع القضاة جبتهم الرسمية وارتدوا جبة المحامين للدفاع عن ذراعهم الأيمن في يوم دراسي حول الحماية القانونية للمحضر القضائي في ظل التشريع الجزائري احتضنه مقر مجلس قضاء عين تموشنت، من تنظيم الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للغرب، الذي استطاع رئيسها الأستاذ مزغيش محمد البشير بدهاء محكم وتخطيط مدبر، في جمع مسؤولي خمس مجالس قضائية (وهران، تلمسان، سيدي بلعباس، عين تموشنت، سعيدة) بنوابهم العامين ورؤساء هذه الجهات القضائية، داخل هذا الصرح القضائي الجديد، لترسيم علاقة جديدة تهدف إلى رفع التجريم عن الأخطاء المهنية غير المقصودة من قبل المحضر القضائي أثناء تأدية مهامه، مع التشديد على عدم توقيف هذا الضابط العمومي بمجرد المتابعة إلا بعد صدور حكم نهائي بالادانة. رئيس غرفة الغرب وبعيدا عن الأضواء وكثرة الكلام، أوكل المهمة إلى كل من وكيل الجمهورية لدى محكمة الغزوات ورئيس محكمة عين تموشنت، للحديث عن دور القضاء (الجالس والواقف) في حماية المحضر القضائي، مؤكدين على ضرورة مراجعة المادة 57 من قانون 03/06 المنظم للمهنة بما يثبت حق المحضر القضائي في مراجعة قرار التوقيف بمجرد تبرئته أو بزوال أثره بقوة القانون. من جهته، رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائين الاستاذ بوشاشي ابراهيم، تولى تشخيص هذا الموضوع الذي يؤرق جميع الدواوين العمومية، معتبرا المادة 57 غير دستورية وتتنافي مع المبدأ كل متهم بريء حتى ثبت إدانته، وذكر المسؤول الأول على المهنة وبنبرة المكتوي بنيران التوقيف من الوصاية لعدة مرات، أن المحضر يتعرض إلى عقوبة ثلاثية، فهو مذنب في نظر الوزارة تفترض فيه ثبوت التهمة والإجرام، فبمجرد شكوى "كيدية" من مواطن، أو تقرير من وكيل الجمهورية ضد هذا العون القضائي، أو ادعاء مدني، يتم توقيفه من وزارة العدل دون الاستماع إليه، مقابل إجبار المحضر القضائي في حالة الاعتداء عليه أثناء ممارسة مهامه بضرورة جلب شاهدين لترسيم شكواه، معتبرا أن هيئته تسعى لفرض حماية لمن يمثلهم من خلال القانون المنظم للمهنة، بجانب قانون العقوبات وقانون الاجراءات المدنية والادارية .