عرض وزير النقل بوجمعة طلعي، الإثنين، نص القانون المتعلق بالطيران المدني أمام مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس. ويتضمن نص القانون الذي يعدل ويتمم القانون 98-06 لسنة 1998 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني عدة إجراءات تهدف إلى تحسين الأمن والسلامة الجويين ورفع مستوى الخدمات في المطارات. كما يرمي إلى تحيين التشريع الجزائري في مجال الطيران المدني ليواكب التطورات والتحولات التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة وتكييفه مع المتطلبات الجديدة لمنظمة الطيران المدني الدولي. ويدرج هذا الأخير عدة تعديلات وإجراءات ترمي إلى مكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد الطيران المدني لاسيما من خلال إعداد برنامج وطني لأمن الطيران المدني وبرنامج وطني لسلامة الطيران المدني. وأدخل نص القانون تتمة للأحكام المتعلقة بحوادث ووقائع الطائرات بإدخال مفهوم الواقعة الخطيرة التي تقتضي فتح تحقيق تقني تقوم به هيئة دائمة أو خاصة مستقلة. من جهة أخرى يحوي النص الجديد عدة مواد وإجراءات تهدف إلى تحسين نوعية ومستوى الخدمات في المطارات من خلال منح حقوق جديدة لركاب مؤسسات النقل الجوي العمومي لا سيما في حالة تأخر أو إلغاء الرحلات أو منع بعض المسافرين من الركوب حيث يستفيد الأشخاص المعنيون من تعويض ومساعدة تتناسب مع الأضرار الناجمة عن هذه الحالات. وبالنسبة للأشخاص المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة يمنع نص القانون أي مؤسسة نقل جوي عمومي من رفض حجز هؤلاء الأشخاص أومنع ركوبهم على متن الطائرة إلا في حالات محددة تتعلق أساسا بمتطلبات السلامة أو استحالة نقل الشخص المعاق. ووافق نواب المجلس الشعبي الوطني لدى مصادقتهم على مشروع القانون نهاية أفريل الفارط على حوالي 15 تعديلا تتعلق أهمها بإمكانية إسناد عملية المراقبة أو جزء منها من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين وطنيين فقط دون الأجانب. وصادقوا أيضا على تعديل آخر يقضي بتفويض المراقبة الخاصة بتحديد الضجيج وانبعاث الغازات من الطائرات (من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني) إلى هيئة تقنية معتمدة تكون وطنية. كما أدرجوا مادة جديدة تقضي بتكليف وزير النقل أومن يفوضه مسؤولا أولا عن الإعلام في حالة حدوث حادثة أو واقعة خطيرة لطائرة.