تكليف المحضرين القضائيين بمعاينة تجاوزات المستثمرات ضبط لجان المتابعة وإقحام أملاك الدولة والمصالح الفلاحية في مقاضاة المتلاعبين يدرس مجلس الحكومة اليوم الثلاثاء، مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-51 الذي يضبط كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم. * بما يسمح باتخاذ إجراءات ردعية ضد أصحاب المستثمرات الفلاحية الذين يحولون العقار الفلاحي إلى غير وجهته الأصلية، إلى جانب إقحام مصالح أملاك الدولة في متابعة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بفقدان الحقوق العقارية. * وينص مشروع المرسوم التنفيذي الذي يناقشه اليوم مجلس الحكومة على تعديلات جوهرية، ستساهم بشكل فعال في وضع حد لفوضى العقار الفلاحي وللتلاعبات التي حولت مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية الخصبة إلى أكوام من الإسمنت، بما ساهم في تهديد الأمن الغذائي، بسبب تراجع الإنتاج الفلاحي ولجوء الدولة إلى الاستيراد من الخارج لتغطية العجز، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها الجزائر في القطاع الفلاحي. * وبموجب التعديلات الجديدة التي سيتم إدخالها على المرسوم التنفيذي الحامل رقم 90-51، خصوصا ما تعلق بالمادة السادسة منه، فإن الوالي أصبح ملزما بعد الاطلاع على تقرير مفصل يعده تقنيون تابعون للمصالح الفلاحية حول التجاوزات المسجلة على مستوى المستثمرات الفلاحية، بتعيين لجنة خاصة تقوم بالاستماع إلى المنتجين الفلاحيين، ومن ثم منحهم إنذارا محدد الآجال لوضع حد لتلك التجاوزات. * وقد كان المرسوم التنفيذي السابق يتحدث عن تشكيل لجنة لدراسة التجاوزات دون أن يضبط تشكيلتها، في حين أن التعديل الجديد أقحم المعنيين مباشرة بالقطاع الفلاحي في اللجنة ذاتها، وهم: المدير الولائي لأملاك الدولة بصفته رئيسا للجنة، والمدير الولائي للمصالح الفلاحية، ومدير التنظيم والشؤون العامة، وكذا رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا. * وتتمثل المخالفات التي عادة ما يرتكبها أصحاب المستثمرات، والتي تؤدي حتما إلى فقدان الحقوق العقارية، أو سحب رخصة الاستفادة من القطعة الأرضية من الفلاح، فيما يلي: التخلي عن جزء من الأراضي المخصصة لفائدة الغير، وتحويل الأرضي عن وجهتها الفلاحية، أو تخصيص مباني الاستغلال الفلاحي لأعمال لا صلة لها بالفلاحة، أو عدم المساهمة مباشرة في أعمال الإنتاج أو تسيير المستثمرة الفلاحية، وكذا تعمد عدم استغلال الأراضي الفلاحية رغم توفر كافة الشروط والإمكانات اللازمة. * وجاء في المادة 7 من المرسوم التنفيذي 90-51 بعد تعديلها، بأنه في حال استمرار المخالفة أو الإخلال من قبل المستثمر، بعد انتهاء آجال الإنذار الذي تمنحه اللجنة التي يعينها الوالي، يقوم مدير الفلاحة بتكليف محضر قضائي لمعاينة الوضع وتبليغ التجاوزات للوالي ولأعضاء اللجنة وأيضا للمنتجين الفلاحيين المعنيين. * تقوم بعدها اللجنة التي يرأسها مدير أملاك الدولة بإعداد تقرير مفصل حول التجاوزات المسجلة على أرض الواقع، اعتمادا على معاينة المحضر القضائي، لترسله فيما بعد إلى الوالي، في حين يمهل المنتجون الفلاحيون مدة 15 يوما لتبرير أسباب مخالفة أحكام القانون. * وقد كان المرسوم السابق جد متساهل من أصحاب المستثمرات الفلاحية، مما حال دون تطبيق عشرات الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، حيث كان أعوان التنفيذ أو محضرين تابعين للمحكمة هم من يتولون تبليغ التجاوزات للوالي، وهو ما لم يؤدي إلى تحقيق النتائج المرجوة في مجال الحفاظ على الأراضي الفلاحية الخصبة وردع المخالفين، بدليل استمرار النهب المنظم للأراضي الفلاحية. * وتعد المادة الثامنة المعدلة الأكثر صرامة، لأنها تنص صراحة على حق الوالي في رفع دعاوى قضائية ضد كل من يحول الأراضي الفلاحية عن غرضها الأصلي، لدى القاضي المختص للنظر في سقوط الحقوق العقارية وتعويض الأضرار، مع إلزامية إدخال مصالح أملاك الدولة بصفتها مالكا للعقار ومصالح الفلاحة بصفتها مسيرا له في الخصام، إلى جانب منح مدير أملاك الدولة صلاحية تكليف محضر قضائي لتنفيذ الحكم بعد صدروه. * وفي سياق متصل، يؤكد الناطق باسم الفلاحين الجزائريين الأحرار قايد صالح، استحالة حصر الأراضي الفلاحية التي تم نهبها، موضحا بأن تحويل العقار الفلاحي تم بالتواطؤ مع الإدارة، في حين أن الولايات الكبرى كانت الأكثر تضررا، داعيا إلى ضرورة ان يتولى رئيس الجمهورية بنفسه متابعة الوضع، من خلال استحداث هيئة تتولى إحصاء المساحات الفلاحية منذ الاستقلال إلى يومنا لمعرفة ما تبقى منها. * ويناقش مجلس الحكمة اليوم جملة من المراسيم التنفيذية الأخرى، من بينها إلى جانب المصادقة على مرسوم رئاسي يتعلق باستحداث مجلس استشاري للجالية الجزائرية، في حين تنص المراسيم التنفيذية الأخرى على إنشاء معهد وطني للمناجم، وكذا المديريات الولائية للطاقة والمناجم.