سجلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تزايد الحظر الشامل للمظاهرات في الجزائر طول مدة حكم الرئيس بوتفليقة ، وقالت "إن على السلطات الجزائرية إلغاء مرسوم سنة 2001 الذي يحظر التظاهر في الجزائر العاصمة". وأوردت هيومن رايتس ووتش في تقريرها الصادر الاثنين، أن "موجة القمع الأخيرة في الجزائر راح ضحيتها المعارضون سلميا لإعادة انتخاب بوتفليقة لولاية رابعة". وجاء في التقرير أن "السلطات الجزائرية قامت بنشر أعداد كبيرة من الشرطة واعتقال متظاهرين لمنعهم من تنظيم مظاهرات في العاصمة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل 2014. وقامت قوات الأمن مؤخرًا باستهداف حركة معارضة لانتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة" . ودعت المنظمة في التقرير الصادر عن مكتبها الإقليمي بتونس إلى إلغاء قانون منع التظاهر بالجزائر العاصمة قائلة "إن على السلطات الجزائرية إلغاء مرسوم سنة 2001 الذي يحظر التظاهر في الجزائر العاصمة، وعليها توفير الظروف المناسبة لحوار غير مقيد وانتخابات تنافسية، بما في ذلك ممارسة الحق في التجمع السلمي." ونقل التقرير عن إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش قوله "لقد تم تفعيل الحظر الشامل للمظاهرات في العاصمة الجزائرية على طول المدة التي كان فيها بوتفليقة رئيسًا، فلا مفاجأة في أن يكون ضحايا موجة القمع الأخيرة هم الذين يعارضون بطريقة سلمية إعادة انتخابه لولاية رابعة". وأشار تقرير هيومن رايتس إلى حضور "حركة بركات" مذكرا بتفريق نشطائها ومسانديها من طرف قوات الأمن "في ثلاث مناسبات أثناء تعبيرهم عن رفضهم لترشح بوتفليقة". كما حاولت قوات الأمن منع المتظاهرين من الوصول إلى موقع الاحتجاجات في 1 و4 و6 مارس، ورغم اعتراضها للمتظاهرين، إلا أنهم نجحوا في الوصول إلى مكان التظاهر ورفعوا اللافتات ورددوا الشعارات. والكلام دائما لهيومن رايتس ووتش فقد تمكن العديد من المتظاهرين في "حركة بركات" من الوصول إلى ساحة أودان وسط المدينة، أمام جامعة الجزائر، وشرعوا يرددون شعارات معارضة لترشح بوتفليقة، واعتقلتهم الشرطة ونقلتهم إلى العديد من مراكزها في العاصمة، واحتجزتهم لمدة وصلت إلى أربع ساعات، قبل إطلاق سراحهم. وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية أن منع المظاهرات تطبيقا لقانون 1991 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية الذي "يفرض أيضًا قيودًا على الحق في التظاهر السلمي. وينص على أن تحصل أي مجموعة تسعى إلى تنظيم اجتماع عام على ترخيص من السلطات قبل الاجتماع بثمانية أيام، يتنافى مع القانون الدولي". كما أوضحت أن المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن يكون الحق في التجمع السلمي معترفًا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق، إلا تلك التي تفرض طبقًا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.