60 بالمائة من المسبوقين سجنوا مرتين و40 بالمائة ثلاث مرات 70 بالمائة من قضايا المحاكم تورط المستفيدين من العفو في المناسبات * كشفت مصادر قضائية مسؤولة ل"الشروق" أن 250 ألف أي ربع مليون جزائري مسبوق قضائيا زاروا المؤسسات العقابية خلال ال 4 سنوات الأخيرة فقط،60 بالمائة منهم زار السجن مرتين و40 بالمائة ثلاثة مرات، باستثناء هؤلاء المسبوقين الذي صدر في حقهم الحبس غير النافذ. * وتضيف ذات المصادر أن مركز استقبال الأحكام النهائية القاضية بالسجن النافذ أو غير النافذ والغرامات المالية المحكوم بها على الأشخاص عبر كامل التراب الجزائري، والتي تدخل مباشرة إلى نظام الشبكة الجديد الذي يستقبل المعلومات على مدار 24 ساعة، حتى في أيام العطل، حيث تربط شبكة هذا النظام بين 360 موقع من محاكم ومجالس المحكمة العليا، مجلس دولة ومؤسسات عقابية والمدارس والإدارة المركزية استقبلت خلال ال4 سنوات الفارطة أكثر من 250 ألف حكم قضائي بتنفيذ حكم السجن على أشخاص جدد مسبوقين قضائيا تورطوا في عدة جرائم وجنح 60 بالمائة منهم زاروا السجن مرتين و40 بالمائة ثلاثة مرات. * وقد تم تسجيل هذه الأحكام على سجل صحيفة السوابق العدلية رقم 03 التي تسلم للأشخاص ورقم 02 التي تحتفظ بها الإدارات والجهات الأمنية باعتبارها تلتزم بالاحتفاظ بالصحيفة بها، حيث تسجل فيها الجزئيات البالغة الدقة أما رقم 03، فتسجل فيها الأحكام المتعلقة بالسجن النافذ فقط، وهي العادية والمتداولة بين الأشخاص. * وتضيف مصادرنا أن 70 بالمائة من القضايا المعالجة من طرف المحاكم والمجالس، تورط فيها المعفو عنهم خلال المناسبات مثل عيد الاستقلال، وعيد الأضحى حيث يعودون إلى سابق عهدهم بمجرد أن تطأ أقدامهم باب الحرية، وهو الشيء الذي أدى إلى تزايد معدلات الإجرام في ظرف وجيز، خصوصا جرائم السرقة والاعتداءات المسلحة وتعاطي والاتجار بالمخدرات والحبوب المهلوسة، وتبين ذلك من خلال توقيف كل من مصالح الأمن والدرك لهؤلاء المتهمين الذين أكدوا أنهم لم يتمكنوا من التأقلم بعد الإفراج عنهم. * * يفرضون قوانينهم على المبتدئين * ويصف المتتبعون لهذه المسألة الرقم ب"الخطير جدا"والسبب يعود إلى أن العائد "المسبوق قضائيا"والمتورط في قضايا الضرب والجرح العمدي، السرقة، النفقة وحتى الاغتصاب، خيانة الأمانة وإصدار شيك بدون رصيد وغيرها من الجرائم يعرف جيدا من أين تأكل الكتف، حيث يدرك أنه سيستفيد من العفو الرئاسي الذي يصدره رئيس الجمهورية في كل مناسبة، طبقا لما يخوّله الدستور في مادته ال77 التي تمنح رئيس الجمهورية حق إصدار العفو في شكل مرسوم رئاسي يتضمن صرف النظر عن تنفيذ العقوبة السالبة للحرية دون أن تسقط العقوبات التكميلية إلا إذا نصت فقرة في قرار العفو على خلاف ذلك. * فيما لا يستفيد السجين المبتدئ المتورط في القضايا التي استثناها المرسوم الرئاسي من العفو ولو لمرة، رغم أنه تلقى تكوينا أو تحصل على شهادة التعليم الأساسي أو البكالوريا، ويتمتع بحسن السلوك داخل زنزانات المؤسسات العقابية، وفي هذا الصدد كشفت عائلات المساجين الذين تورطوا في قضايا مختلقة لأول مرة أن ذويهم قرروا عدم الإدماج في المؤسسات العقابية كونهم يجدون أنفسهم بدون حافز يشجعهم ويأخذهم إلى بر الإصلاح وإعادة إدماجه في المجتمع وإعطائه فرصة واحدة على الأقل لإثبات ذاته وحسن نيته. * وفي هذا السياق قالت لنا عائلة "م.س" التي حكم على ابنها ب5 سنوات سجنا نافذا بتهمة المخدرات أن ابنهم تحصل على شهادة التعليم الأساسي ثلاث مرات، كما تحصل على مختلف التكوينات، كما يشهد له عمال وإدارة المؤسسة العقابية بحسن السيرة والسلوك، إلا أنه لم يستفد لا من الخروج ولا حتى من تخفيض العقوبة، وتضيف والدة المسجون أن ابنها قال لها بالحرف الواحد"انتهى كل شيء مادامت السلطات تراني مجرما خطيرا بل أخطر من هؤلاء الذين ارتكبوا جرائم مخلة بالحياء أو ترك عائلته دون لقمة عيش، أو ارتكب جريمة قتل، لكنهم في الأخير استفادوا من العفو الرئاسي". * إلى جانب هذا وحسب مصادر "الشروق" فإن المسبوقين قضائيا يبيعون ويشترون في المبتدئين بالسجون ويفرضون قوانينهم عليهم، رغم أن المادة 24 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين تنص على ضرورة التفريق بين المسبوقين قضائيا وغير المسبوقين، حيث تتكفل لجنة تطبيق العقوبات التي يترأسها قاضي تطبيق العقوبات بترتيب وتوزيع المحبوسين حسب وضعيتهم الجزائية وخطورة الجريمة المحبوسين من أجلها وكذا جنسهم وسنهم ودرجة استعدادهم لإعادة إدماجهم في المجتمع.