حدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين نسبة المنح المقترحة في القطاع من قبل الاتحاد ب 55 بالمائة من الأجر الرئيسي، حيث تم إيداع وثيقة المنح والتعويضات على مستوى وزارة التربية الوطنية لدراستها. وأكد الاتحاد من خلال وثيقة المقترحات الخاصة بالمنح والتعويضات التي أعدها التنظيم، تحصلت ''البلاد'' على نسخة منها أمس. أن مجموعة المنح التي تم اقتراحها تستند إلى مواد قانون الوظيفة العمومية رقم 03/06 والمهام والصلاحيات المستحدثة ضمن القانون الخاص رقم315/08، والقانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 04/08حيث اقترح الاتحاد تجميع القيمة المالية للمنح البيداغوجية والتأهيل والتوثيق في علاوة واحدة تسمى بالتحسين البيداغوجي أو مجتمع المعرفة بنسبة 35بالمائة من الأجر الرئيسي باعتبارها حقا مكتسبا لا يمكن التنازل عنه. وتضمنت العلاوة المستقرة منح هيئات التدريس والبيداغوجيا، علاوة المتابعة والتوجيه المقدرة ب30 بالمائة من الأجر الرئيسي ومجتمع المعرفة ب20 بالمائة. كما تراوحت نسبة المنح المقترحة في باقي الأصناف ما بين 20 و40 بالمائة من الأجر الرئيسي. وقد طالب الوزارة بتطبيقه بأثر رجعي. كما طالب التنظيم بضرورة رفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 5000دج عوض 500 دج والحفاظ عليها عقب إحالة الزوج على التقاعد، مع استحداث عطلة أبوية بنصف إجر. وطالب ''الأنباف'' برفع منحة معلم مساعد الى 11187دج أي بزيادة 4 بالمائة وزيادة ب 5 بالمائة فيما يخص معلم التعليم الابتدائي الذي سيستفيد وفق الزيادة من 14ألف دج، وهو الشأن بالنسبة لأساتذة التعليم الإكمالي إذ تم اقتراح استفادتهم من زيادة ب 5 بالمائة. وفيما يخص الحقوق الاجتماعية، طالب الاتحاد من خلال الوثيقة بتحرير ملف الخدمات الاجتماعية من هيمنة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بإلغاء القرار الوزاري 158/94 المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية واصفة القرار بالمجحف. كما شدد على ضرورة جعل الخدمات الاجتماعية مؤسسة اجتماعية لتأدية الدور المنوط بها، مع فتح تحقيق في التجاوزات المسجلة في هذا الملف منذ سنة 1994، ووضع مشروع جديد تسند فيه مهمة تسيير هذا الملف إلى مؤسسة قائمة بذاتها أعضاؤها عمال منتخبون من كافة المؤسسات التربوية ضمانا للشفافية والرقابة الصارمة على وجهة الأموال التي يتحكم فيها الاتحاد العام للعمال الجزائريين منذ سنوات طويلة. كما تضمنت وثيقة المقترحات المطالبة بنسبة تقاعد 100بالمائة تحتسب على آخر أجر، والتشديد على تطبيق النظام التعويضي عامة مهما كان تاريخ صدوره بأثر رجعي أي ابتداء من جانفي ..2008