فتحت محكمة باب الواد مؤخرا ملف التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية والمتورط فيها 3 إطارات من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والذين خرقوا بنود الاتفاقية المبرمة مع أحد الصيادلة ببوزريعة في التزاماته مع المرض المؤمنين اجتماعيا؛ مما انعكس سلبا على هؤلاء بسبب نفاد الأدوية الضرورية ولازال نزيف الأزمة مستمرا منذ سنة 2009، حسب ما أجمعت عليه أوساط حقوقية. وقد شدد وكيل الجمهورية في خضم محاكمة المتهمين الثلاثة على عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 15ألف دينار لكل واحد منهم. محاكمة المتورطين الثلاثة في القضية بمن فيهم المدعو (ب. ح) مفتش بالمديرية العامة لصندوق التأمينات الاجتماعية؛ (س. إ) مراقب في المديرية و (ع.ب) مسؤول المنازعات؛ انطلقت نهاية الأسبوع المنصرم بعد فصل قاضي الحكم في الدفوعات الشكلية للدفاع بالرفض، بناء على طلب محامي الطرف المدني بالتنازل عن الاختصاص من محكمة باب الواد إلى هيئة محايدة بالنسبة للمتهم الثالث (ع.ب)، كونه تم اكتشافه بمحض الصدفة عضو في تشكيلة محكمة باب الواد الفاصلة في القضايا الإجتماعية كمحلف في الفرع الاجتماعي. وترجع قضية تزوير المتهمين الثلاثة الذين أحيلوا على محكمة للجنح بباب الواد بموجب قرار غرفة الاتهام الصادر في 5 أفريل 2009، وترجع وقائعها إلى سنة 2006وبالضبط بتاريخ 12مارس حين تقدم المرضى الذين يعانون من مختلف الأمراض المزمنة؛ إلى أحد الصيادلة ببوزريعة لأخذ أدويتهم بصفة مجانية كالمعتاد وفق ماتنص عليه الاتفاقية المبرمة مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية؛ إلا أنهم تفاجأوا بنفاد الأدوية؛ وبقي المشكل مطروحًا إلى أمد بعيد في ظل الأزمة المادية التي طالت معظم صيادلة ولاية الجزائر آنذاك؛ وهو ما دفع بالمرضى إلى رفع شكاويهم إلى المديرية العامة للصندوق، حيث أخطروا مسؤولي القطاع بالوصول بالوضع إلى ما لايحمد عقباه وقد تزامنت واليوم الاحتجاجي الذي نظمته نقابة الصيادلة بقيادة التنظيم (ر.ع) من آجل رفع مطالبهم المستعجلة إلى الجهات الوصية؛ إلا أن هذا الأخير والذي تأسس طرفا مدنيا في قضية الحال تفاجأ برسالة إلغاء الاتفاقية من قبل المديرية، طعن فيها بتاريخ 10أفريل 2006إلا أنه تلقى جوابا بالرفض يوم 30من نفس الشهر، مما اضطره إلى مقاضاة المتهمين الثلاثة. وقد أجمع هؤلاء خلال مثولهم أمام هيئة القضاء على أن قرار إلغاء الاتفاقية تم تحريره بناء على اكتشاف بعض ملفات المرضى الذين أخذوا أدويتهم بعد دفع مبالغ مالية معتبرة للصيدلي. فيما لم يستفد البعض الآخر الحائز على بطاقة الضمان الاجتماعي، على أساس أن هذا الأخير كان في إضراب، وهو مافنده الضحية جملة وتفصيلا، زاعما أن هذا التبرير مجرد تغطية لتعسف المتورطين في صندوق الإتفاقية. دفاع الطرف المدني من جهته التمس حفظ حقوق الضحية في الدعوى المدنية على استرداد مبلغ الكفالة وبعد توقيع نيابة الجمهورية العقوبة ضد المتهمين الثلاثة ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 15ألف دينار لكل واحد منهم؛ رافع دفاعهم، بأن القضية ملفقة وأن موكليهم ليس لهم أي علاقة بالتزوير واستعمال المزور المنسوبة إليهم؛ مطالبين في الوقت ذاته بالبراءة التامة لكل واحد منهم لانعدام أركان الجريمة. وبعد غلق باب المرافعات؛ أدرجت القضية في المداولة ليتم الفصل فيها هذا الأسبوع.