التمست، أول أمس، ممثلة الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة ضدّ محضر قضائي متّهم بالتخريب والتهديم العمدي لبناية والسرقة وإساءة استغلال الوظيفة، مع التماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة في حق شقيقين ارتكبا جنحة التخريب والتهديم العمدي لبناية والسرقة بتواطؤ ومساهمة المحضر القضائي، راح ضحيتها متقاعد بشركة سوناطراك.ل وقائع هذه القضية تمّ تحريكها بموجب دعوى عمومية من الضحية المتقاعد بشركة سوناطراك ضدّ كل من (ع.علي) و(ع. عبد المؤمن) والمحضر المدعو (د. محمد)، مفادها تعرّض مسكنه المتضمّن 6 غرف و3 مطابخ و3 مراحيض وحمامين الكائنين بملكيته العقارية الكائنة بمزرعة مبارك ببلدية بئر خادم للهدم موضحا أنه امتلك عن طريق الهبة قطعة أرضية ملك للشيوع تتربع على مساحة قدرها 2400 متر مربع، وذلك بموجب عقد توثيقي مؤرخ في 15 ديسمبر 1996 المشهر في 8 أفريل ,1997 ليقوم ببيع جزء منها بلغت مساحته 1107 متر مربع بموجب عقد توثيقي مؤرخ 9 فيفري 1998 لفائدة الشقيقين المتّهمين أحدهما تاجر والآخر مغترب، دون تحديد معالمها، بعد أن رفعا دعوى قضائية ضدّ ابنه لأجل طرده من محله التجاري الكائن بالطابق السفلي للفيلا التي يشغلها والمتواجدة ضمن المساحة التي ترجع له شرعا، وهذا قبل أن يتقدم إليه المحضر القضائي رفقة الشقيقين المتهمين بتاريخ 30 ديسمبر 2003 لهدم فيلته وسرقة ما كان بداخلها من أثاث وتجهيزات، وهذا على أساس أنه قد باع للشقيقين القطعة الأرضية المتواجد عليها سكنه، مؤكدا أنه فعلا قام ببيع القطعة الأرضية، لكن الأمر يعني تلك المحاذية لمسكنه والتي يملكها على الشيوع، إلا أنه لم يقم ببيع القطعة الأرضية المقيم من جهته، أنكر المحضر القضائي المتهم الأفعال المنسوبة إليه، مؤكدا أنه قام بتنصيب الشقيقين المتهمين بناءً على تسخيرة وكيل الجمهورية المؤرخة في 16 ديسمبر 2003 تحت رقم 374 /,03 تنفيذا لحكم قضائي صادر في 24 فيفري 2001 مؤيد بقرار الغرفة المدنية في 16 فيفري من السنة الموالية وذلك بحضور مصالح الدرك الوطني، مضيفا أن إخلاء الأماكن لم يتضمن وجود أية أجهزة أو أثاث أو أشخاص، إذ أن الطرد والتنصيب تم بعد أن أخلى الشاكي مسكنه بناء على رخصة مسلمة له من قبل رئيس البلدية، حيث لم تتوفر أية أركان لجنح التخريب، الهدم والسرقة واستغلال النفوذ.من جهته صرح أحد الشقيقين المدعو (ع.علي) بأنه اشترى العقار من الشاكي لأخيه المغترب، حيث تم تحديد معالمه بدقة بموجب تقرير خبرة وتدوين ذلك في عقد رسمي، حيث قام ابن الشاكي باستغلال العقار والبناء عليه مما استلزم مقاضاته ووالده لوقف الأشغال. فيما أكد المغترب المتهم الآخر أن أخاه هو الذي تكفل بالإجراءات القانونية التي تعني شراء العقار ولم يكن حاضرا أثناء عملية الهدم التي جرت بحضور المحضر القضائي المتهم إلى جانبه، وهي التصريحات التي اعتبرها الضحية مخالفة للواقع كونه لم يتراجع عن عملية البيع كما ادعى الشقيقان، بل أنهما لجآ رفقة المحضر القضائي لتنفيذ عملية الهدم دون أطر قانونية كون مسكنه يتوسط موقع استراتيجي، وله واجهتان وهو ما أسال لعاب الشاري الذي شرّد أفراد عائلته ورفض استرجاع أمواله المتعلقة بالعقار المتفق عليه، ليطالب دفاعه بإفادته بتعويض قدره 5 ملايين دينار جزائري عن الأضرار اللاحقة به. فيما التمست النيابة تسليط عقوبة سبع سنوات سجنا نافذا ومائتي ألف دينار غرامة نافذة بالنسبة للمحضر القضائي، وعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا ومائة ألف دينار غرامة نافذة للشقيقين المتهمين.