التمس ممثل الحق العام بمحكمة الحراش تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و10 آلاف دج غرامة مالية في حق سيدة متقدمة في السن تمت متابعتها بتهمة التزوير واستعماله في وثائق ملكية شقة الضحية وطرده من مسكنه على أساس أنها صاحبة المسكن الاجتماعي الكائن بالكاليتوس رقم 82 بتنازل زوجها عنه لفائدتها، وقد أثار رد البلدية في القضية حول تأكيد استفادة المتهمة من مسكن رقم 145 فقط شكوكا في القضية استغلها دفاع الضحية لتأكيد التهمة في حقها. تصريحات المتهمة بدت متناقضة وأثارت بعض نقاط الاستفهام خاصة أمام تأكيدها عدم حيازتها للوثيقة الأصلية من قرار الاستفادة رغم أنها صرحت أنه ضاع منها سنة 2004 لكنها لم تقدم تصريحا بذلك، وقد جاءت متابعة المتهمة بناء على شكوى الضحية الذي كان يشغل المسكن الاجتماعي رقم 82 وقضت عليه المحكمة بالطرد بحكم أنه لا يحوز على سند قانوني للشقة، غير أن المتهمة التي تبين من خلال الاتصال بالمصالح المعنية بالبلدية فإنها استفادت من مسكن اجتماعي رقم 145 ومن المستحيل أن تمنح السلطات المحلية مسكنين لنفس العائلة مما يثير شكوكا حول الوثائق التي ادعت المتهمة حيازتها، وقد استغل الدفاع رد البلدية من أجل إثبات تهمة التزوير في الوثائق خاصة في ظل انعدام قرار الاستفادة. أما دفاع المتهمة فقد حاول تبرئة موكلته من خلال الاستدلال بالقائمة المعلن عنها سنة 1998 من قبل البلدية التي ورد فيها اسم زوج المتهمة وقدم تنازل لفائدتها، وقد رد دفاع الضحية أن السلطات المحلية قامت بعدها بشطب بعض الأسماء المعلن عنها بما فيها اسم الزوج، وأمام وجود بعض الشكوك في القضية طالب وكيل الجمهورية بحبس المتهمة عام نافذا في انتظار المداولة في القضية.