تنطلق اليوم الحملة الانتخابية للمترشحين الستة للانتخابات الرئاسي، وتدوم 19 يوما إلى غاية 13 أفريل القادم، سيعمل خلالها المترشحون أو من ينوب عنهم بالسعي لإقناع المواطنين ببرامجهم الانتخابية، من أجل كسب أصواتهم يوم الاقتراع، في صورة ستعكس مدى تجاوب المواطنين مع البرامج المطروحة عليهم خلال هذه المدة الزمنية المحددة قانونا. يشرع اليوم المترشحون الستة (عبد العزيز بوتفليقة، علي بن فليس، لويزة حنون، موسى تواتي، علي فوزي رباعين وعبد العزي بلعيد) في حملتهم الانتخابية عبر ربوع الوطن، بعد أشهر من الإعداد المادي واللوجستي لها. وسينزل المترشحون الى الميدان لمخاطبة الشعب الجزائري وشرح برامجهم الانتخابية، سعيا لإقناعهم بمحتواه سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. وستكون المناسبة مواتية لهم لمعرفة شعبيتهم داخل الجزائر العميقة، أو أن الأمر سيقتصر على منضاليهم ومحبيهم ومسانديهم، نظرا لعزوف الجزائريين عن العمل السياسي في البلاد. وإن كان الشعب الجزائري ينتظر ظهور الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة في أحد التجمعات التي سينشطها "كومندوس" وزاري، وأحزاب سياسية متجذرة شعبيا، بقيادوة الأفلان والأرندي، إضافة الى منظمات طلابية، بعدما تجندوا من أجل دفعه إلى عهدة رابعة، فإن الأمر مختلف عند باقي المترشحين الخمسة الذين سينزلون الى الشارع ويخطبون في الناس في قاعات مغلقة أو في حملات جوارية داخل الأحياء الشعبية لكسب أكبر عدد من المتعاطفين، خاصة أن أمام المترشحين رهان حماية الانتخابات من المقاطعة وإقناع الشعب الجزائري بالتصويت، خاصة إذا علمنا بالتكتل الذي تشكله أحزاب سياسية لها وزنها الشعبي التي تدعو الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويتوجب على المترشحين الستة أو من ينوب عنهم، وهم يقدمون برامجهم الانتخابية، ويتوددون للمواطنين وخاصة الهيئة الناخبة، بعدم الوقوع في المحظورات والممنوعات التي نصت عليها مواد في قانون الانتخابات، حيث نصت المادة 190 منه على أنه يمنع استعمال اللغات الأجنبية خلال الحملة الانتخابية. كما توضح المادة 192 أن التجمعات والتظاهرات الانتخابية تنظم طبقا لأحكام قانون الجمعيات والتظاهرات الثقافية، في وقت منعت المادة 193 استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية، كما تمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين وقياس شعبية المترشحين قبل 72 ساعة وخمسة أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج من تاريخ الاقتراع، مثلما ورد في المادة 193. كما لا يجوز للمترشحين الإشهار لمصلقاتهم خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض، كما جاءت به المادة 195، في حين تمنع المادة 196 استعمال الممتلكات أو الوسائل العامة التابعة لشخص معنوي أو خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية. أما المادة 197 فتنص على منع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين. وتشدد المادة 198 على أنه يتوجب على المترشح أن يمتنع عن كل سلوك أو موقف غير قانوني أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لاأخلاقي. كما يحظر استعمال الرموز الوطنية كاستخدام الراية الوطنية والنشيد الوطني مثلما جاءت به المادة 199 من قانون الانتخابات 01/2012.