هددت النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو" بتجنيد كل موظفي القطاع والدخول في إضراب شامل يشل قطاع التربية وقالت إنها لن تتحمل عقبات ونتائج قرارات تصدر عن هيئات كان الأجدر بها حماية القانون وليس الدوس عليه ولن تحقق أي هدف إلا زيادة الاحتقان والغليان في صفوف القواعد العمالية، في إشارة إلى وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية. وقالت النقابة إن وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية قد خرقت القانون وتأسست خصما ضد موظفي قطاع التربية بسبب ما يميز قطاع التربية اليوم، من ضبابية وتصريحات متناقضة، وخاصة ما تعلق بالتعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 في 06 جويلية 2014. وأشارت إلى أن قطاع التربية ومنذ بدء شهر جويلية تاريخ صدور التعليمة يعرف غليانا كبيرا في صفوف العمال، بسبب التخبط في فهم التعليمات الوزارية المشتركة التي تصدر عن وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية، موضحة أنه بعدما أن ارتاح عمال القطاع لصدور التعليمة الوزارية والتي وجدت حلولا قانونية لمشكلة المناصب الآيلة للزوال، ورخصت بإدماج من تكون قبل 03 جوان 2012. إلا أن هذه التعليمة تخللها الكثير من الغموض في عدة نقاط فقد استثنت الموظفين الآيلة مناصبهم للزوال الذين أنهوا تكوينهم بعد تاريخ 03 جوان 2012 أو هم قيد التكوين. وبعد طرح القضية من طرف النقابة في اجتماعها مع وزيرة التربية بتاريخ 16أوت 2014 صدرت تعليمة وزارية مشتركة مكملة ومتممة للتعليمة رقم 004 بتاريخ 22 سبتمبر 2014 تطرقت إلى إمكانية ترقية الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال الذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2012 أو هم قيد التكوين إلى رتبة أستاذ رئيسي، كما رخصت لأساتذة التعليم الثانوي حق المشاركة في الامتحان المهني للترقية إلى رتبة مدير ثانوية. في الجزء الأخير من التعليمة المتعلق بكيفيات تطبيق هذه التدابير، نص على أنه لا يترتب عن هذه التدابير أي أثر مالي رجعي. وهنا يكمن الغموض فقد تقرأ هذه الفقرة من طرف البعض على أنها تتعلق بالتدابير التكميلية التي جاءت بها التعليمة المتممة، وقد تتم قراءتها قراءة سلبية على أن هذه الفقرة تتمم وتكمل أحكام التعليمة 004 أيضا وبالتالي تنطبق على كل أحكام الإدماج والترقية الواردة في التعليمتين. وأشارت النقابة إلى المرسوم المتضمن تطبيق التدابير المذكور يسري مفعوله بدءا من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، وبما أن تاريخ صدور هذا المرسوم هو 03 جوان 2012، فإن كل أحكام هذا المرسوم التنفيذي ستكون منذ ذلك التاريخ ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تلغي تعليمة وزارية مشتركة مادة من مرسوم تنفيذي صادر عن الوزير الأول.