التقاعد النسبي يمثل 0.5 بالمائة من الاشتراكات الشهرية للصندوق باشر الصندوق الوطني التأمينات الاجتماعية للأجراء، في إجراءات تحفيزية لأرباب العمل قصد بلوغ أكبر نسبة من الاشتراكات تحسبا لقرار إلغاء التقاعد النسبي الذي يمثل نسبة 05 بالمائة من الاشتراكات مما يهدد التوازن المالي للصندوق، حيث سيتم منح تحفيزات لأرباب العمل الذين يوظفون عمالا من ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم مساعدات مالية لكل عامل يوظف غير محدد المدة، وإعفاء المؤسسات من أعباء عمليات تكوين مستخدميها. سيعرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للأجراء كناص مشكلا كبيرا يهدد توازنه المالي، بعد دخول إلغاء التقاعد النسبي حيز التنفيذ، باعتبار أن قيمة الاشتراك الخاصة به تعادل 0.5 بالمائة، وبهدف تعويض ذلك باشر الصندوق البحث عن إجراءات جديدة للرفع من اشتراكاته وقد أقر الصندوق إجراءات تحفيزية تم الشروع فيها مؤخرا، تخص منح تحفيزات لأرباب العمل الذين يوظفون عمال من ذوي الاحتياجات الخاصة بتقليص قيمة الاقتطاع الشهري من 26 بالمائة إلى 16 بالمائة فقط في القطاع الاقتصادي، مقابل تقديم مساعدات مالية على كل عامل يوظف بعقد غير محدد المدة، وإعفاء المؤسسات من أعباء عمليات تكوين مستخدميها، إلى جانب منح الشركات الأجنبية التي توظف جزائريين تخفيظات في دفع الاشتراكات. من جهة أخرى، أكد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، بأن الإطارات الجزائرية العاملة في دول الخليج، لن تستفيد من أي تعويضات اجتماعية مثلما هو الحال لمعاش التقاعد بالنظر إلى انعدام أي اتفاقية بين الجزائر وهذه الدول علاوة على عدم اعتماد هذه الأخيرة على أي نظام للضمان الاجتماعي على عكس ما هو معمول به مع الجزائريين العاملين في تونس وفرنسا وبلجيكا. وأكدت في هذا الشأن مديرة التحصيل والمنازعات على مستوى وزارة العمل، بزن الجزائر وقعت اتفاقيات مع ثلاثة بلدان هي تونس وفرنسا وبلجيكا، يتم بموجبها تمكين الجزائريين العاملين فيها، من حقهم في مختلف التعويضات الاجتماعية باحتساب اشتراكاته طيلة السنوات التي عمل بها في الجزائر، وشراء السنوات التي قضاها بالخارج على أن يتم تحديد النسبة وفق سلم في الاتفاقية. وأعلنت المتحدثة، خلال دورة تكوينية لفائدة الصحافيين بالمركز العائلي التابع ل«كناص" في بن عكنون بالعاصمة، إلى أن الجمع بين مهنتين مخول قانونا شرط تأمين الموظف المعني في كلا الجهتين، حيث يتم احتساب الراتبين في تحديد قيمة منحة التقاعد. أشارت المتحدثة إلى المادة 08 من قانون 1983 وهو قانون يجبر رب العمل في جميع الحالات على تأمين العامل ودفع اشتراكات منتظمة لتمكينه من التغطية الاجتماعية التي يكفلها الصندوق. وقد عمم الإجراء -حسب المتحدثة- سنة 2012، على قطاع الصحافة، حيث أصبح الصحافيون المتعاونون ملزمين بدفع اشتراك شهري يعادل 13.75 بالمائة من الحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون، للصندوق، يستفيد خلالها من مختلف المزايا التي يقدمها، على غرار بطاقة الشفاء.