لا تطبيق للرسم الجديد على القيمة المضافة بأثر رجعي
أكدت مديرة المنازعات بمديرية الضرائب أن مسح غرامات التأخير للديون الجبائية الخاصة بالتجار وأصحاب المؤسسات مستبعد نهائيا، إلا أنها كشفت عن أن المديرية لا تلزمهم بدفع غرامات التأخير فورا، فيما سيكون أمام الشركات التي تعاني من صعوبات مالية مدة 36 شهرا لبداية الدفع التي تكون ب10 بالمائة من مبلغ دين الضريبة. أوضح مدير العمليات الجبائية والتحصيل ارزقي غانمي خلال يوم دراسي نظم بفندق الجيش حول المحاور الجبائية لقانون المالية الذي نظمته المديرية العامة للضرائب أنه فيما يخص الضريبة الجزافية الموحدة أن هذا القانون يمنح لدافعي الضرائب المعنيين إمكانية دفع مستحقاتهم حسب النظام الفعلي وهو إجراء قابل للتطبيق لهذه العام والعامين المقبلين التي تكون أثناءها هذه الضريبة "لارجعة فيها". كما يسمح الإجراء الثاني بتحصيل الدفع بالتقسيط لهذه الضريبة. وبإمكانهم التخليص -حسبه- خلال إيداع التصريح بالتوقعات 50 بالمائة من مبلغ الضريبة الجزافية الموحدة، في حين يتم دفع الباقي وفق دفعتين متساويتين (من 1 إلى 15 سبتمبر و1 إلى 15 ديسمبر من السنة). كما كشف المتحدث أن الإجراءات الجديدة تمنح المتخلفين عن دفع الضرائب إمكانية لتسديد قبل تفعيل أي متابعة قضائية إلا بعد مرور 4 سنوات ابتداء من يوم إلزامية الدفع، حيث يفقدون الطعن وأي إجراء ضد دافعي الضرائب. أما فيما يتعلق بإعادة جدولة الديون الضريبية للشركات التي تعاني صعوبات فقد حدد قانون المالية مدة أقصاها 36 شهرا كجدول زمني للدفع مع الحد الأدنى للدفع ب10 بالمائة من مبلغ دين الضريبة. ويرافق منح مهلة السداد منح غرامة التأخير دون الحاجة إلى طلب من طرف دافعي الضرائب. من جهتها، أكدت مديرة المنازعات بالإدارة العامة للضرائب أمال عبد اللطيف أن قانون المالية أعطى صلاحيات وتحفيزا أكبر للجان الطعن الجهوية بالولايات وكذا اللجنة المركزية للطعون. وردا على العديد من الاقتراحات الموجهة من طرف ممثلي اتحاد التجار ورؤساء المؤسسات الآخرين بمسح نهائيا غرامات التأخر للديون الجبائية استبعدت نفس المسؤولة تطبيق مثل هذه الخطوة، إلا أنه لا يتم إلزام دافعي الضرائب بدفع غرامات التأخير فورا". من جانبه، أكد مدير التشريع والتنظيم الضريبي بوزارة المالية مصطفى زيكارة أن تعويض الرسم على القيمة المضافة -التي ارتفعت بنقطتين وفقا لقانون المالية 2017- سيتم وفقا للمعدل السابق للفواتير المدفوعة قبل 1 جانفي الجاري، بالإضافة إلى ذلك أعلن المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية أن الأسواق العمومية التي تم الشروع في إنجازها قبل بداية السنة الجارية سيتم إخضاعها للمعدل السابق للرسم على القيمة المضافة (7 بالمائة عن المعدل المخفض و17 بالمائة عن المعدل العادي) وذلك إلى غاية استكمال تنفيذها.