أمرت المديرية العامة للوظيف العمومي، مختلف الادارات والوزارات والمؤسسات العمومية، بترقية منتسبي الوظيف العمومي الذين تحصلوا على شهادات ومؤهلات علمية وهم قيد الخدمة إلى الرتب الأعلى على أساس الشهادة، مع احترام جملة الشروط المحددة على غرار توفر المناصب المالية الشاغرة الخاصة برتبة الترقية وكذا تناسب تخصص الشهادة الجديدة مع تخصصات رتبة الترقية. وشددت مصالح بوشمال على ضرورة تقيد الادارات بشروط ترقية الموظفين، مع موافاتها بوضعية هؤلاء في الآجال القانونية لإخضاعها للإجراءات الرقابية. وأكدت تعليمة مصالح بوشمال التي تحمل رقم 04 المؤرخة في 30 نوفمبر 2017 والتي تم توجيهها إلى الامناء العامين للوزارات والولاة وكذا رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية بعدما تلقت العديد من الطلبات من مختلف المؤسسات والادارات العمومية، تستفسر بموجبها عن إمكانية ترقية الموظفين إلى رتب اعلى من رتب انتماءاتهم توافق الشهادات والمؤهلات التي تحصلوا عليها وهم قيد الخدمة. وذكرت المراسلة أن الامر رقم 03 06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 قد كرس في مادتة 107 مبدأ الترقية في الرتب على اساس الشهادة وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الاعلى في السلك نفسه أو السلك الاعلى مباشرة ومنه فقد اعتبرت المادة 107 الترقية على اساس الشهادة بالنسبة للموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة كإحدى كيفيات الترقية إلى الرتبة الاعلى ودلك تثمينا لمجهودات المعنيين وتشجيعا لهم على السعي إلى الرفع المستمر لمستوى تأهيلهم مما يضمن تحسين نوعية ادائهم وبالتالي اداء اداراتهم. وأكدت التعليمة التي تحوز "البلاد" على نسخة منها أنه بالامكان ترقية الموظفين إلى الرتب الاعلى من رتبهم الاصلية التي توافق مستوى الشهادة أو المؤهل المتحصل عليه من قبلهم وذلك بإعفائهم من المشاركة في مسابقات التوظيف الخارجي للالتحاق برتب الترقية. واشارت التعليمة إلى المرسوم رقم 16 280 المؤرخ في 2016 والمرسوم 04 08 المؤرخ في 2008 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك المشتركة في المؤسسات العمومية، حيث نصت المادة 46 منه على إمكانية الترقية للموظفين الذين تحصلوا على مؤهلات وشهادات خلال مسارهم المهني في حدود المناصب المالية الشاغرة. وحددت مصالح بوشمال جملة من الشروط للترقية وهي تخص أن يكون نمط التوظيف على اساس الشهادة أو المسابقة أو على اساس الاختبار منصوص عليه في القانون الاساسي الخاص الدي يحكم رتبة الترقية وأن يكون تاريخ الحصول على الشهادة أو المؤهل الجديد لاحقا لتاريخ التوظيف وأن يتناسب التخصص الشهادة أو المؤهل العلمي الجديد مع التخصصات المطلوبة للالتحاق برتبة الترقية وأن تتم عملية الترقية في الشعبة التي تنتمي إليها الرتبة الاصلية للموظف وأن لا يكون الموظف في رتبة الترقية متوقف عن متابعة التكوين وأن يتوفر المنصب المالي الشاغر الخاص برتبة الترقية ويكون مدونا في المخطط السنوي للموارد البشرية للسنة المالية التي تمت فيها الترقية. وشددت مصالح بوشمال على أنه بإمكان المؤسسات والادارات العمومية تجسيد عمليات الترقية على اساس الشهادة، إضافة إلى عمليات الترقية على سبيل الاختبار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل المقيدة في مخططاتها السنوية للسنة المالية المعتبرة وذلك في حدود المناصب المالية الشاغرة أو المناصب المالية التي اصبحت شاغرة إثر تحريرها. واكدت التعليمة أنه يتعين على المؤسسات والادارات إعطاء الاولوية والافضلية لترقية المعنيين على اساس الشهادة إلى الرتبة المطابقة لشهادتهم ومؤهلاتهم وفق الشروط المحددة. وفي حالة كان عدد الموظفين يفوق عدد المناصب المالية الشاغرة، فانه يتعين على الادارة اعتماد أولا تاريخ الحصول على الشهادة، أي اقدمية الشهادة كمعيار لترتيب الموظفين المعنيين ثم في حالة استمرار التساوي في الترتيب اعتماد باقي المعايير المحددة في المنشور رقم 7 ل2011. وشددت مصالح بوشمال على ضرورة تقيد الادارات بشروط ترقية الموظفين على اساس الشهادة، مع موافاة المديرية بوضعية هؤلاء في الآجال القانونية لإخضاعها للإجراءات الرقابية.