يعقد المجلس الشعبي الوطني، يوم الاثنين 5 فبراير، جلسة علنية، مخصصة للتصويت على ممثلي الغرفة السفلى للبرلمان بالمجلس الدستوري، وفق ما تنص عليه المادتين 183 و184 من الدستور، على أن يكون آخر جل لإيداع الترشيحات يوم غد الثلاثاء 30 يناير، فيما تحتدم المنافسة بين مرشحي الأفلان والتجمع الوطني الديمقراطي لحصد الأصوات. تنتهي يوم غد الثلاثاء; مهلة إيداع الترشيحات لعضوية المجلس الدستوري، في ظل منافسة شديدة بين المتنافسين في الحزب الواحد، مثلما هو حاصل على مستوى نواب حزب جبهة التحرير الوطني، حيث يتم تداول العديد من الأسماء لدخول المجلس الدستوري خلال شهر فبراير القادم، على غرار رئيس المجموعة البرلمانية الحالي سعيد لخضاري، النائب عن ولاية تيزي وزو، وفي حال افتكاكه لهذا المنصب، سيخلفه في منصبه كنائب، شقيق رجل الأعمال حداد، ويتعلق الأمر بمنحد، كما يتداول أيضا اسم النائب والوزير السابق فروخي، واسم ادريس عبد الرحمان. كما تشتد المنافسة أيضا بين الغريمين السياسيين، حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، في معركة كواليس، للظفر بأكبر عدد ممكن من الأصوات، في محاولة من كل حزب بالفوز بالمقعدين، بدل الفوز بمقعد واحد وخسارة آخر لصالح الغريم، حيث من المنتظر أن تشهد الأيام القادمة، حالة من الكولسة لإقناع نواب التشكيلات السياسية الأخرى، للتصويت لصالح طرف على حساب طرف آخر، خاصة بين نواب الأغلبية الرئاسية ممثلة في تجمع أمل الجزائر، والحركة الشعبية الجزائرية، وحتى بعض النواب الأحرار، ما سيجعل الأمر يشهد نوعا من "السوسبانس". من جهة أخرى، يتوقع أن تمتنع بعض التشكيلات السياسية المعارضة عن ترشيح ممثلين لها، وحتى الامتناع عن حضور جلسة التصويت، المزمع أن تكون يوم 5 فبراير القادم، حسبما حدده المجلس الشعبي الوطني. للإشارة، تنص المادة 183 من الدستور، أن المجلس الدستوري "يتكوّن من اثني عشر (12) عضوا، أربعة (4) أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس يعيّنهم رئيس الجمهوريّة، واثنين (2) ينتخبهما المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، واثنين (2) ينتخبهما مجلس الأمّة، واثنين (2) تنتخبهما المحكمة العليا، واثنين (2) ينتخبهما مجلس الدّولة"، حيث إنه حسب الفقرة الثالثة بمجرّد انتخاب أعضاء المجلس الدّستوريّ أو تعيينهم "يتوقّفون عن ممارسة أيّ عضويّة أو أيّ وظيفة أو تكليف أو مهمّة أخرى،" "وأي" "نشاط آخر أو مهنة حرة". أما المادة 184 من الدستور، تحدد بعض الشروط الواجب توفرها في أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين أو المعينين، أولها بلوغ سن أربعين (40) سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم، ثانيا التمتع بخبرة مهنية مدتها خمس عشرة (15) سنة على الأقل في التعليم العالي، في العلوم القانونية، أو في القضاء، أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة. وفي السياق ذاته، طالب العديد من رؤساء المجموعات البرلمانية من رئيس المجلس، تحديد الشروط الدستورية بدقة لتجنب اللبس، كما طلب البعض منهم رأي المجلس الدستوري من أجل التقيد بشروط الدستور الجديد، خاصة ما تعلق بتمتع المترشح ب15 سنة خبرة مهنية سواء كأستاذ جامعي في القانون أو خبرة مهنية في القضاء أو معين بمرسوم رئاسي في إحدى وظائف الدولة أو محامي لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، في حين يتساءل العديد من النواب عن إمكانية الجمع بين إحدى هذه الوظائف لتحصيل المدة الدستورية.