انتهى بشكل شبه رسمي عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد دعوة نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي لإعلان حالة شغور منصب الرئيس وتفعيل المادة 102 كحل للخروج من الأزمة بما يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة وبتفعيل هذه المادة، فإن السناريو المحتمل هو أن أن تسند شؤون الدولة لرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أو انتقال السلطة لمجلس رئاسي تقرر تشكيله بعد تعيين اعضئه بالتشاور مع شخصيات حزبية وسياسية. وتنص المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016 على ما يلي "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع. يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة في مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة. وفي حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا. ويتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة. ولا يحق لرئيس الدّولة المعين بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة، وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة. ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 104من الدّستور. ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة. ويرى أستاذ القانون الدستوري بجامعة بومرداس، السعيد لوصيف، أن تطبيق هذه المادة يمر عبر مراحل أو احتمالات، حيث إن الكرة في مرمى المجلس الدستوري فالاحتمال الاول هو تدخل المجلس الدستوري على أساس وجود مانع عجز الرئيس ويجتمع نواب البرلمان بغرفتيه لتثبيت المانع حالة الشغور، على أن يتولى الرجل الثاني في الدولة عبد القادر بن صالح بالنيابة تسيير شؤون الدولة في غضون 45 يوما. أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته وجوبا "ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تتجاوز 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد. ويرى المختص في القانون الدستوري أن السيناريو الأقرب بعد تفعيل هذه المادة هو الإعلان عن استقالة رئيس الجمهورية ربحا للوقت من جهة من أجل تسيير المرحلة القادمة واختيار الرئيس الجديد ولضمان خروج مشرف لرئيس الجمهورية. وطرح المتحدث احتمالا ثالثا ويتعلق بعدم تقديم الرئيس استقالته قبل انتهاء عهدة الرئيس بعد 28 أفريل وهي المرحلة التي لم يشر إليها الدستور، حيث ندخل في حالة فراغ دستوري وهنا نكون أمام حلين فإما أن يجتمع المجلس الدستوري ويقر حالة الشغور بنهاية العهدة أو تتدخل المؤسسة العسكرية.