الإعلان عن الناجحين من طرف لجنة الاختبارات تحت وصاية وزير العدل البلاد - زهية رافع - ألغت وزارة العدل أحكام القرار الوزاري الصادر عام 2006 والذي يحدد شروط الاختبارات الخاصة بمسابقة القضاة، من حيث عددها وطبيعتها وتشكيلة لجنة الاختبارات والقبول النهائي ومشتملات ملف الترشح للمسابقة الوطنية للقضاة. وقدم العدد الأخير من الجريدة الرسمية بالتفاصيل المسابقة الوطنية لتوظيف القضاة من حيث ملف الترشح، والإختبارات طبيعتها ومدتها، وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات، لا سيما أن هذه المسابقة كثيرا ما كانت تصطدم في وقت الوزير السابق الطيب لوح بكثير من الاحتجاجات أو التأجيل. علما أنه تم إلغاء المسابقة التي كانت مقررة أواخر العام الماضي لتبرمج شهر جانفي الماضي وهو ما لم يتم في عهد الوزير السابق الطيب لوح، في انتظار أن يتم تنيظم مسابقة جديدة. وبموجب القرار الأخير في 14 ماي الماضي الذي تضمنته الجريدة الرسمية وبناء على اقتراح المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، فإن المسابقة لم يطرأ أي تغيير بالنسبة لشروط الالتحاق، حيث تبقى خاضعة لمرسوم 2016، مع تغيير طفيف بخصوص المواد الممتحنة. كما أنها غير مرتبطة بسن المترشح وتحتوي على 5 اختبارات كتابية واثنين شفويين للقبول النهائي كما جرت العادة، حيث إن هذه الاختبارت الأولية واختبارات القبول تكون للكشف عن قدرات المترشح في التفكير، التحليل، وتقييم معلوماته القانونية، ومدى استعداده لممارسة مهام القاضي، حيث تكون المسابقة في 4 مواد وتم استبعاد القانون الاداري والمنازعات الادارية من مسابقة القضاء، وتخضع الاختبارت الكتابية ل3 تصحيحات ونصت أيضاً على أنه يحدد محتوى ملف الترشح وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات بموجب قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة العليا. كما أن توظيف الطلبة القضاة يستوجب حسب الشروط المحددة التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة وأحالت بالنسبة للشروط الأخرى على التنظيم، حيازة شهادة بكالوريا، حيازة شهادة ليسانس في الحقوق على الأقل أو شهادة معادلة لها، إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية بالنسبة للذكور فقط وطبعاً توفر شروط الكفاءة البدنية والعقلية لممارسة وظيفة القضاء. (وتثبت بشهادة طبية وعقلية)، التمتع بالحقوق المدنية والوطنية وحسن الخلق (تثبت بشهادة السوابق العدلية وتحقيق إداري تطلبه المدرسة). كما أن مدة التكوين بعد أن كانت ثلاث سنوات حددت في المرسوم بأربع سنوات وتشمل تكوين نظري وآخر تطبيقي. وحسب المرسوم، فإن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا، أو في القوائم الإحتياطية تخضع لسلطة لجنة الاختبارات وتحدد بقرار من وزير العدل. كما يلزم القرار بنشر قائمة الناجحين في الموقع الخاص بالوزارة والمدرسة العليا للقضاء ويوظف الطلبة القضاة الذين اجتازوا دورة التكوين بنجاح وتحصلوا على شهادة المدرسة العليا للقضاء بصفة قضاة متدربين ويختارون حسب ترتيب الاستحقاق مناصب التعيين التي تحددها وزارة العدل، حيث يمكن أن تقرر لجنة الاختبارت عدم شغل جميع المناصب المفتوحة.