ذكرت وزارة العدل مساء اليوم السبت في بيان ، نقابة القضاة التي دعت إلى توقيف العمل القضائي بداية من 26 أكتوبر احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم ، بأن القانون الأساسي للقضاة يمنع القاضي من القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي. وكانت نقابة القضاة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم ، عن توقيف العمل القضائي لأجل مفتوح ابتداء من يوم غد الأحد 27 أكتوبر، وذلك "ردّا على حركة التحويلات الأخيرة التي مست سلك القضاة"، وطالبت في بيان "بتجميد الحركة و إعادة دراستها من قبل المجلس الأعلى للقضاء بإشراف من النقابة، إلى جانب الفصل في المطالب المهنية و الاجتماعية التي رفعتها النقابة يومي 26 جوان و 21 سبتمبر من السنة الجارية". وجاء في بيان وزارة العدل أن المادة 12 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاة "يمنع على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه ، ويعتبر ذلك إهمالا لمنصب عمله". وبخصوص الحركة السنوية للقضاة التي كانت محلّ احتجاج من النقابة ، أوضح بيان الوزارة أن هذه الحركة قررها المجلس الأعلى للقضاء وقد سبقتها اجتماعات لأعضاء المكتب الدائم للمجلس الذين تم تمكينهم من مضمون الحركة قبل المصادقة عليها بالإجماع، ودعت الوزارة القضاة المحتجين على الحركة رفع تظلماتهم إلى المجلس الأعلى للقضاء حسب ما يسمح به القانون . ووصف وزارة العدل المطالب المادية لنقابة القضاة ب"التعجيزية"، وقالت إنها كانت على الرغم من ذلك محلّ تشكيل فوج عمل ضمّ أعضاء من النقابة للتكفّل بها ، كما فنّد بيان الوزارة ما وصفه بمزاعم النقابة حول "غلق باب الحوار" ، مؤكدا بأن ممثلي النقابة "قد استقبلوا عدّة مرات على مستوى الوزارة وعقدوا اجتماعات فيها كان آخرها مع وزير العدل في شهر سبتمبر".