البلاد نت - بعد إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن قائمة المترشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 12 ديسمبر المقبل، سيتولى المجلس الدستوري الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار. وحسب المادة 141 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، فإن السلطة الوطنية للانتخابات تتولى "إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها الى المجلس الدستوري، الذي يوافق بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة، كما يقوم بنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية". وتنص ذات المادة على أن السلطة "تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويبلغ قرار السلطة الى المترشح فور صدوره ويحق له، في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه". وبعد نشر القائمة النهائية في الجريدة الرسمية، فإنه يمنع على المترشحين الانسحاب من السباق الرئاسي، حسب المادة 144 التي تنص على أنه "لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات، إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا، أو في حالة وفاة المترشح المعني، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع". وفي حالة "وفاة مترشح أو حدوث مانع خطير له، بعد موافقة المجلس الدستوري على قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية، يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما"، حسب ذات المادة. ويستعد المترشحون للرئاسيات للانطلاق الفعلي للسباق الرئاسي، حيث ستبدأ الحملة الانتخابية رسميا يوم 17 نوفمبر الجاري، وذلك وفق ما تنص عليه المادة 173 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تؤكد أن "الحملة الانتخابية تكون مفتوحة قبل خمسة وعشرين (25) يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع"، وإذا أجري دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل اثني عشر (12) يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين (2) من تاريخ الاقتراع".