فصلت أمس، محكمة سيدي امحمد للجنح في قضية المديرين السابقين لميناء الجزائر، بتهمة تكوين جماعة أشرار وإبرام عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، حيث أدانت المحكمة المتهم "ص،ع" ب4 سنوات حبسا نافذة كما أدانت "ب،ع " ب 6 سنوات حبسا نافذة والمتهمين الآخرون فقد استفاد من عقوبات متفاوتة بين عامين و3 سنوات موقوفة النفاذ وعام حبسا، أما بالنسبة للمتهمين غير الموقوفين فقد استفادوا من البراءة. للإشارة فإن وكيل الجمهورية كان قد التمس في حقهم عقوبة 10 سنوات سجنا نافدة في حق الجميع. ترجع فصول القضية إلى السنة الفارطة، حينما تمّ توقيف المدير العام السابق لميناء الجزائر " ف، ع " والذي سبقه في هذا المنصب المدعو"ب، ع"، إلى جانب توقيف عدد من الموظّفين بسبب منحهم إعفاءات من الرّسوم العمومية دون ترخيص من القانون لصالح شركات خاصّة في مجال الشحن والتفريغ، وحسب ما تبين من جلسة المحكمة فقد انطلقت القضية على إثر شكوى رفعها صاحب شركة خاصّة للنّقل وجّهت له إعذارات بنقل معدّاته خارج الميناء، مفادها أن عمليات تسيير الميناء يشوبها الكثير من الغموض، وأن هناك تبديدا صريحا للمال العام، وأن عددا من الخواص يعملون بطريقة غير شرعية بعدما حصلوا على تراخيص غير قانونية مقابل أخذ رشاوى· وصرّح المدير العام السابق " ف، ع " المتّهم الرئيسي في القضية لدى استجوابه بخصوص عمل هذه الشركات داخل الميناء دون ترخيص قانوني، بأنه وإثر الانفتاح على السوق الخارجية الذي عرفته البلاد استفاد الميناء من معدّات وآليات حديثة، من أجل العمل الميداني في الشحن وتفريغ السفن القادمة إلى ميناء الجزائر، وأضاف أن إدارته واجهت طلبا متزايدا ومستمرّا للحاويات ممّا دفعه إلى فتح الميناء أمام آليات الشحن التابعة للخواص، مؤكّدا أن عمل جرّارات الشحن والتفريغ التابعة للخواص كانت تعمل في إطار قانوني، بعد حصولها على رخص لذلك، غير أن التحرّيات توصلت إلى أن معظم معدّات الشحن والتفريغ لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها قانونيا فيما بينت الشرطة العلمية أن البصمات لا تتطابق مع المتهمان . ليلى.م