قدمت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات و الرقمنة، إيمان هدى فرعون، يوم الثلاثاء، عرضا حول نص القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح. و أوضحت الوزيرة أن نص القانون الذي تمت المصادقة عليه يوم 20 فبراير المنصرم من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني جاء " لتكييف الإطار التشريعي والتنظيمي لمواكبة المستجدات القانونية والتكنولوجية وذلك بعد مضي قرابة 17 سنة على استصدار هذا القانون وباعتبار الخبرة التي كسبت من خلال تطبيقه". وفي هذا الإطار، أوضحت السيدة فرعون أن الأحكام المستحدثة في مشروع القانون هي "ذات طابع استراتيجي واقتصادي" مشيرة إلى أهمية توسيع نطاق تطبيق القانون ليمتد إلى "أبعد من شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية والتي تشكل الدعامة المادية للمبادلات ليشمل الموارد والخدمات و كذا القيمة المضافة التي يتم إيصالها عبر هذه الشبكات". وأشارت أن اعتماد مصطلح جديد أي تعويض مصطلح المواصلات السلكية واللاسلكية بمصطلح الاتصالات الالكترونية يهدف إلى "تثمين هذا التمديد من خلال جعل التشريع الجزائري في نفس السياق مع تطور التشريعات في العالم". كما يرمي هذا التمديد -على حد قولها-- إلى "تأطير أحسن لنشاط المتعاملين والتكفل بالجوانب المرتبطة بالموارد و الخدمات المقدمة عبر الشبكات من حيث الاستعمالات و التجهيزات". للتذكير فإن من أهم ما جاء به القانون هو تحديد الشروط التي من شأنها تطوير وتقديم خدمات البريد والاتصالات الإلكترونية ذات "نوعية مضمونة، والشروط العامّة لاستغلال هذه النشاطات من طرف المتعاملين، كما يحدد أيضا الإطار المؤسساتي لسلطة ضبط "مستقلّة وحرة". ويطبق هذا القانون على "نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية بما فيها البث التلفزي والإذاعي في مجال الإرسال والبث والاستقبال باستثناء محتوى النشاطات السمعية البصرية ووسائل الاعلام الالكترونية بمفهوم القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق ل 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام". ويؤكد نص القانون أن نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية "تخضع إلى رقابة الدولة"، حيث تسهر هذه الأخيرة في إطار صلاحياتها المرتبطة بمهامها على "تحديد وتطبيق معايير إنشاء واستغلال مختلف الخدمات". وتسهر الدولة ايضا على "أمن و سلامة شبكات الاتصالات الإلكترونية، استمرارية وانتظام الخدمات المقدمة للجمهور، احترام قواعد المنافسة المشروعة بين المتعاملين وتجاه المشتركين والمرتفقين والزبائن، توفير خدمات مطابقة للمقتضيات القانونية والتنظيمية للخدمة الشاملة، احترام الأحكام المقررة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي، احترام مبادئ الأخلاق والآداب العامة بالإضافة إلى احترام المتعاملين لالتزاماتهم القانونية والتنظيمية". و ينص القانون كذلك على أن الدولة تضطلع في اطار ممارسة صلاحياتها المتعلقة بمراقبة البريد ب"الانفراد بالاستعمال الحصري للمجال البريدي وبضمان استغلاله من طرف المتعاملين وفق شروط وكيفيات الاستغلال المحددة بموجب أحكام هذا القانون". كما ينص على أن الدولة "تضطلع في إطار ممارسة صلاحياتها المتعلقة بمراقبة الاتصالات الإلكترونية، بممارسة السيادة طبقا للأحكام الدستورية على كامل فضائها الهيرتيزي، الانفراد بالاستعمال الحصري لطيف الذّبذبات اللاسلكية الكهربائية.