استعرضت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان هدى فرعون الثلاثاء امام اعضاء لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالاتصالات الراديوية. واكدت الوزيرة ان الاحكام المقترحة في مثل هذا المشروع ” تبقى ذات طبيعة تقنية بحتة دونت بعد دراسة معمقة من طرف خبراء القطاعات المختصة لا سيما في شقه المتعلق بالأمن والدفاع الوطنيين”، مشيرة الى أنه يأتي “لتأطير اقامة واستغلال واستعمال الشبكات والمنشآت اوالتجهيزات اللاسلكية الكهربائية لمنح وتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وكذا لضبط حالات التشويش ولمراقبة الطيف على المستوى الوطني بالتماشي مع الاتفاقيات والتوصيات والتنظيمات الدولية”. وفي معرض تطرقها الى اسس واسباب استحداث هذا الاطار القانوني، أوضحت أن مجال الاتصالات الراديوية يخضع لأحكام تنظيمية وليست جزائية قانونية لذلك كان من الضروري التفكير في اعداد مشروع قانون ينظم الاتصالات الراديوية في الجزائر بعدما كانت اقامة واستغلال محطات الاتصالات الراديوية عقب استرجاع السيادة الوطنية تخضع لا حكام الامر رقم 63 – 439 المؤرخ في 8 نوفمبر 1963 والذي لا يزال ساري المفعول”. وقالت الوزيرة بانه “لم يكن بالإمكان في اطار هذا القانون المتعلق بشرطة المحطات الراديوكهربائية الخاصة اقامة اواستعمال اي تجهيز لا سلكي كهربائي خاص لإرسال اواستقبال الاشارات اوالمراسلات خارج الشروط المحددة بهذا الامر”، مؤكدة ان الامر رقم 75 – 89 لسنة 1975 المتضمن قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية “لم يشر الى الأمر سالف الذكر والذي تعلق حصريا بالمنشآت الخاصة، طالما كان القطاع يخضع –كما جاء في تدخلها– لاحتكار الدولة”. وتابعت قائلة بانه ” على الرغم من ان القانون رقم 2000 -03 المؤرخ في 5 اغسطس 2000 المحدد للقواعد العامة للقطاع الملغى والمعوض بالقانون 18 -04 قد فتح سوق المواصلات السلكية واللاسلكية لم ينص من جهته على تحديد اطار قانوني وتنظيمي لتسيير طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية اوالمحطات اللاسلكية الكهربائية الخاصة”، لافتة أيضا الى ان الوكالة الوطنية للذبذبات التي انشئت سنة 2002 من أجل تخطي النقص والفراغ القانوني المسجل في مجال الاتصالات الراديوية لم تستجب الا جزئيا للمتطلبات ذات الصلة حيث لن تستند الى اي اساس قانوني اوتنظيمي من اجل ضمان التكفل ، نيابة عن الدولة، بالمهام السيادية ذات الاهمية القصوة والتي تشمل علة وجه الخصوص الامن والدفاع الوطنيين “. وبالنسبة للسيدة فرعون فان الخلل “يلاحظ اكثر بسبب طبيعة المؤسسة المذكورة اعلاه (الطابع الصناعي والتجاري والتي لا تخول ولا تسمح بالتسيير بطريقة مثلى، بالنظر تدقيقا الى التجهيزات الحساسة التي تملكها وتستعملها في اطار نشاطاتها لمراقبة الطيف”). وفي سياق المجهودات المبذولة لوضع اطار تنظيمي في هذا السياق، ذكرت وزيرة القطاع بالمرسوم التنفيذي رقم 09 410 الصادر في 10 ديسمبر 2009 والمحدد لقواعد الامن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة الذي يعتبر “اضافة لحفظ المصالح الوطنية” ، الا انها اكدت مقابل ذلك بان هذا المرسوم “يبقى غير كاف لا سيما في ظل غياب الاحكام الجزائية الضرورية للحد من التجاوزات وكذا لعدم تحديد السلطة المختصة في مجال تطبيق قواعد تسيير ومراقبة الطيف”. واستطردت موضحة بان الامر 63 – 439 المشار اليه اعلاه والذي لم يتم الغاؤه الة يومنا هذا ” غير مطبق منذ عشريات لذلك يستوجب تحيينه وتتميمه من اجل الحفاظ على المورد النادر الجد مربح والمتمثل في طيف الذبذبات وتغطية النماذج الجديدة للتكنولوجيا من جهة وفتح المجال التجاري فيما يخص المواصلات السلكية واللاسلكية من جهة اخرى”.