أكد وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، يرمي إلى "تكييف التشريع الوطني مع تطور الإجرام قصد جعله مؤهلا للتصدي للأشكال الجديدة، خاصة ظاهرة الاختطاف. وقال السيد زغماتي، عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع هذا القانون، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أن هذا النص من شأنه "التصدي للأشكال الجديدة للإجرام خاصة ظاهرة الاختطاف التي تعد دخيلة على مجتمعنا ومنافية عن قيمنا". ويتضمن هذا النص الذي جاء في 54 مادة،"عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب والآثار المترتبة عليه"، علاوة على "الغرامة المالية التي قد تصل إلى مليوني دينار جزائري". كما يحدد ذات المشروع الظروف التي يترتب عليها تشديد العقوبة والتي تخص "صفة الفاعل أو الضحية"، كما يحدد "الأعذار المعفية من العقوبة وكذا الأعذار المخففة لها التي يترتب عليها الإعفاء من العقاب أو تخفيض العقوبة وذلك في حالة الإنهاء التلقائي للاختطاف، وهو ما من شأنه حماية الضحية وتشجيع الفاعل على العدول عن الجريمة". …المصادقة على مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة،على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين و بحضور وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. ويندرج هذا المشروع الذي يجرم جميع أشكال الاختطاف، في إطار مسعى التكييف المستمر للتشريع الوطني مع تطور أشكال جرائم الاختطاف التي تشكل مساسا بالأمن العام. ويتضمن هذا النص الذي جاء في 54 مادة، عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب والآثار المترتبة عليه، علاوة على الغرامة المالية التي قد تصل إلى مليوني دينار جزائري. كما يحدد ذات المشروع الظروف التي يترتب عليها تشديد العقوبة والتي تخص صفة الفاعل أو الضحية. كما يحدد الأعذار المعفية من العقوبة وكذا الأعذار المخففة لها التي يترتب عليها الإعفاء من العقاب أو تخفيض العقوبة وذلك في حالة الإنهاء التلقائي للاختطاف، وهو ما من شأنه حماية الضحية وتشجيع الفاعل على العدول عن الجريمة. واستنادا لهذا المشروع، يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا حتى في غياب الشكوى. كما يحق للجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان، بمقتضى ذات النص، تقديم شكوى أمام الجهات القضائية والتأسس كطرف مدني مع المطالبة بالتعويض. من جانب آخر، خصص ذات النص فصلا لحماية ضحايا الاختطاف وذلك من خلال توفير التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي إلى جانب العمل على تسيير لجوئهم إلى القضاء. وفيما يتعلق بالجانب الوقائي، فإن المشروع ينص على تولي الدولة وضع استراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف واستراتيجيات محلية تصاغ وتنفذ من قبل الهيئات العمومية بمشاركة المجتمع المدني. كما تشمل الوقاية اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر وإجراء دراسات حول أسبابها بهدف فهم دوافع ارتكابها (…) مع وضع نظام معلوماتي وطني حول جرائم الاختطاف من أجل تسهيل عمل الهيئات المكلفة بالوقاية.