بعد إبداء موقفها من الحجاب وستر الوجه واليدين تتطرق العالمة السعودية سهيلة زين العابدين حماد في الجزء الرابع من هذا الحوار المطول الذي خصت به" الحياة العربية" عن ظاهرة العنوسة التي تعرف ازديادا في العالم الإسلامي محاولة الوقوف المعمق على أسبابها، كما تشرح ظاهرة زواج القاصرات التي اعتبرتها مبنية على فهم خاطئ للآيات القرآنية. حاورتها: لمياء العالم هل ازدياد نسبة العنوسة في العالم الإسلامي سببه النظرة الدونية للمرأة؟ ازدياد نسبة العنوسة في العالم العربي – في رأيي يرجع إلى عدة أسباب , منها: 1. العصبية القبلية والحجر, أي حجر ابن العم على ابنة عمه , فيحكم عليها بعدم الزواج طوال عمرها إن لم يتزوجها ,وهما من رواسب الجاهلية اللتان لم تتخلص منها بعض مجتمعاتنا العربية, ومنها مجتمعنا السعودي , ويتبرأ منهما الإسلام , فيرفض الأب أو الأخ , أو ما يسمي بولي المرأة تزويج من هو ولي عليها إلّا من قبلي, أو من نفس القبلية . أو يحجر ابن العم على ابنة عمه فلا يتزوجها , ولا يجرؤ أحد أن يتقدم لخطبتها, فتظل بلا زواج طوال عمرها ويرجع ارتفاع نسبة العنوسة عندنا في المملكة العربية السعودية إلى هذيْن السببيّن في المقام الأول . 2. تحريم الخطاب الديني السائد تزويج الفتاة نفسها حتى لو عضلها وليها , ورفض القاضي تزويجها إن لجأت إليه , في حين الحنفية ذهبوا إلى جواز تزويج الحرة المكلفة نفسها ، بكراً كانت أم ثيباً ، رشيدة كانت أم سفيهة ، سواء كان لها ولي أم لم يكن ؛ لأنّه لا ولاية إجبار عليها ، كما أجاز أبو يوسف من الحنفية ، أن تزوج المرأة غيرها ، وأن تتولى طرف العقد بنفسها على من تريد ، وينعقد نكاحها إذا كانت حرة بالغة عاقلة, وقد استدل بعض الفقهاء الذين أجازوا حق المرأة تزويج نفسها وغيرها بقوله تعالى ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ). وقوله صلى الله عليه وسلم عندما أتته خنساء بنت خزام الأنصارية ، تشكو أباها ، الذي لم يأذن لها في الاختيار بين خطيبين ، وزوّجها من أحدهما دون رضاها " لا نكاح له ، انكحي من شئت " ، ورد صلى الله عليه وسلم نكاح أبيها ، وأذن لها في الزواج بمن ترغب رغماً عن وليها ، وهو أبوها, أمّا أحاديث " لا نكاح إلّا بولي" بمختلف صيغها فقد ثبت ضعفها, ولي دراسة بيّنتُ فيها ضعف هذه الأحاديث. 3. أسباب اقتصادية لارتفاع تكاليف الزواج والسكن ,وتأثيث بيت الزوجية. 4. طمع بعض أولياء الفتيات في رواتبهن وأموالهن. *ما رأيك في زواج القاصرات و العنف المسلط عليهن؟ للأسف الشديد بنى خطابنا الإسلامي السائد الآن مشروعية زواج القاصرات على فهم خاطئ لآية :(وَاَللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيض مِن نِسَائِكُمْ إِنِ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتهنَّ ثَلَاثَة أَشْهُر وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْن) [الطلاق: 4.] وعلى أحاديث غير صحيحة عن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة رضي الله عنها , وهي ابنة تسع سنوات؟ فلقد فسر بعض المفسرين مثل الطبري وابن كثير(واللائي لم يحضن) بالصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض، مع أنّ الآية خاصة بالنساء، وليس الطفلات, فهي معطوفة على (من نسائكم)، فلو كان المقصود بالصغيرات لجاء قوله تعالى ( والأطفال اللائي لم يحضن )، فكلمة طفل وردت في القرآن ، وأطلقها جل شأنه على الذي بلغ الحلم في قوله( وإذا بلغَ الأطفالُ منكُمُ الحُلُمَ فليستَأْذِنُوا كما استأذنَ الَذين من قْبلِهِم) [النور: 59.], فهناك نساء لا يحضن لعلةٍ فيهن, وقد أوضحت استشارية أمراض النساء والولادة الدكتورة لمياء السباعي في برنامج «حياتنا» الذي أذيع على الهواء مباشرة من القناة السعودية الأولى يوم الأربعاء18/3/1434ه الموافق30/1/2013 معنى(واللائي لم يحضن)عندما طلبتُ منها توضيح ذلك؛ إذ كنا معًا ضيفتا البرنامج, فقالت الدكتورة لمياء:» يوجد نوعان من انقطاع الحيض: انقطاع أوّلي, وانقطاع ثانوي, فالانقطاع الأوّلي التي لا ترى الحيض البتة, وذلك لعيوب كرزومية, فهي قد تبدو أنثوية المظهر, ولكن ليس لديها أعضاء تناسلية ومبيضان, أو لديها مبيضان ولكن لا يؤديان وظائفهما ,أو يكون مخزون المبيْضيْن من البويضات ضعيفاً, أو عندها خلل في الهرمونات, وقد يتكوّن الحيض, ولكن لا ينزل, فتحتاج لإجراء عملية, أمّا الانقطاع الثانوي, فقد تشهد حيضة أو حيضتين, ثم تنقطع عنها» هذا ولا ننسى أنّ هناك نساء ينقطع عنهن الطمث طوال فترة إرضاعهنّ, وهكذا نجد أنّ( واللائي لم يحضن)لا تعني البتة عدة المطلقات الصغيرات اللائي لم يحضن، وهذا يؤكد لنا أنّ الفقهاء الذين قالوا بجواز زواج الصغيرات بنوا حكمهم على مفهوم خاطئ ل( واللائي لم يحضن) ونجد بعضهم يستدل بزواج الصغيرات، بل حتى الرضيعات بما أورده الإمام السرخسي في المبسوط( باب نكاح الصغير والصغيرة)، والإمام السرخسي ذكر مرويات لم يوضح مدى صحة سندها، بل أجده استدل بأحاديث لا أساس لها، كقوله: «ما قال صلوات الله عليه تأخذون ثلثي دينكم من عائشة» ولا يوجد حديث بهذا المعنى، والشائع قوله صلى الله عليه وسلم (خذوا نصف دينكم من هذه الحُميراء) وثبت ضعفه, وإباحة زواج الرضيعات يتعارض مع قوله تعالى في الآية السادسة من سورة النساء:(وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا) وتعني (إذا بلغوا النكاح) بلوغهم السن الذي يؤهلهم للزواج، ويؤكد هذا قوله تعالى(فإن آنستم منهم رُشداً فادفعوا إليهم أموالهم) فإن كان اليتامى لا تدفع لهم أموالهم حتى يبلغوا سن الرشد فمن باب أولى ألاَّ يُزوَّجوا حتى يبلغوا سن الرشد. وقد أشار السرخسي في المبسوط ،في كتاب النكاح، باب «نكاح الصغير والصغيرة» الحكم الفقهي للإمام أبي حنيفة ، وهو إذا اختار الصغير والصغيرة الفرقة بعد البلوغ فلم يُفرِّق القاضي بينهما حتى مات أحدهما توارثًا» لأنَّ أصل النكاح كان صحيحاً ،والفُرقة لا تقع إلاَّ بقضاء القاضي.[ الإمام السرخسي الحنفي : المبسوط ، 1/ 543، الأردن : بيت الأفكار الدولية ، ط1.] والسؤال هنا كيف لا يملك الزوج الصغير بعد البلوغ حق الطلاق، ولا يكون الطلاق إلا بيد القاضي؟ إذاً لابد من بلوغ الصغير سن الرشد حتى يحق له الطلاق ،وهنا يتضح لنا أنَّ زواج الصغير غير جائز حتى لو بلغ الحُلم، لأنَّه لا يزال فاقد الأهلية، ولابد من بلوغه سن الرشد حتى يحق له الطلاق. وهنا أقول هل زواج الصغير والصغيرة يحقق مقاصد الزواج في الإسلام؟ وأي أسرة هذه التي يكون أبواها فاقدي الأهلية, أو الأب مسن والأم طفلة صغيرة؟ أمّا الاستناد على مرويات عن السيدة عائشة رضي الله عنها وردت في الصحيحيْن واختلفت الرواية في تحديد عمر السيدة عائشة رضي الله عنها عند خطبتها وزواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أوجه هي: أنَّ عمرها ست سنين، وأنّ عمرها سبع سنين، ورواية الشك» ست سنين، أو سبع». الوجه الأول: هو أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، وهي بنت ست سنين، وهي رواية الأكثرين، فقد أخرجها البخاري من طريق سفيان الثوري، ووهيب بن خالد ،وعلي بن مسهر، وحمَّاد بن أسامة عن طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وأخرجها آخرون منهم الإمام مسلم عن طريق هشام بن عروة ،ومن طرق أخرى. وعندما نخضع هؤلاء لعلم الجرح والتعديل نجد فيهم ضعفاً, وسأكتفي بهشام بن عُروة بن الزبير بن العوَّام الأسدي، قال في التقريب:» ثقة، فقيه، ربما دلَّس ،وجاء في تهذيب التهذيب: قال يعقوب بن شيبة: «ثقة ،ثبت ،لم ينكر عليه شيء، إلاَّ بعدما صار إلى العراق، فإنَّه أنبسط في الرواية عن أبيه ،فأنكر ذلك عليه أهل بلده، والذي نرى أنَّ هشاماً تسهَّل لأهل العراق, فكان تسهُّله أنَّه أرسل عن أبيه ممَّا كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه، وقال ابن خراش:» بلغني أنَّ مالكاً نقم عليه حديثه لأهل العراق، قال ابن لهيعة:» كان أبو الأسود يعجب من حديث هشام عن أبيه، وربما مكث سنة لا يكلمه»[تهذيب التهذيب:11/ 45، 46.] وهشام بن عروة كان صدوقاً في المدينةالمنورة, ثم لما ذهب للعراق بدأ حفظه للحديث يسوء، وبدأ يدلس أي ينسب الحديث لغير راويه, ثم بدأ يقول» عن» أبي، بدلاً من» سمعت أو حدثني», والمعنى أنّه في علم الحديث كلمة» سمعت» أو» حدثني» هي أقوى من قول الراوي»عن فلان»، والحديث في البخاري هكذا يقول فيه» هشام» عن» أبي» وليس «سمعت أو حدثني»، وهو ما يؤيد الشك في سند الحديث, ثم النقطة الأهم أنّ الإمام مالك قال: إنّ حديث هشام بالعراق لا يقبل، فإذا طبقنا هذا على الحديث الذي أخرجه البخاري لوجدنا أنّه محقق، فالحديث لم يروه راو واحد من المدينة، بل كلهم عراقيون ما يقطع أنّ هشام بن عروة قد رواه بالعراق، بعد أن ساء حفظه ولا يعقل أن يمكث هشام بالمدينة عمرًا طويلًا، ولا يذكر حديثًا مثل هذا ولو مرة واحدة, لهذا فإنّنا لا نجد أي ذكر لعمر السيدة عائشة عند زواجها بالنبي في كتاب الموطأ للإمام مالك، وهو الذي رأى وسمع هشام بن عروة مباشرة بالمدينة، فكفى بهاتين العلتين للشك في سند الرواية في البخاري, والذي يتناقض مع وقائع تاريخية آت بيانها. الوجه الثاني: رواية سبع سنين، فقد انفرد بها مسلم عن البخاري، ورواية مسلم في صحيحه قد وردت عن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، وهي مرسلة، والروايات المرسلة لا يُحتج بها. الوجه الثالث: رواية الشك، ويكفي أنَّها كذلك. ومن أدلة ضعف هذه المرويات أيضًا أنّها: 1- لا تتفق مع أحكام الزواج في الإسلام، القائم على التوافق الفكري والروحي القائم عليه أركان الزواج الثلاث: السكن والمودة والرحمة، والتي يوضحها قوله تعالى:( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً)[الروم: 21] 2 - لا يتفق مع قوله تعالى:{ وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } [النساء: 6] 3- لا يتفق مع اعتبار جل شأنه الذي بلغ الحُلم طفلًا في قوله تعالى (وإذا بلغَ الأطفالُ منكُمُ الحُلُمَ فليستَأْذِنُوا كما استأذنَ الَذين من قْبلِهِم) [النور: 59.], 4-مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم:» لا تزوج الأيم حتى تستأمر والبكر حتى تُستأذن» 5-لا يتفق مع موقفه عليه الصلاة والسلام من خطبة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما رفض تزويج ابنته فاطمة لأي منهما لعدم تقارب سن أي منهما مع سنها, فقال لهما» إنّها صغيرة», وعندما خطبها علي رضي الله عنه زوّجها منه»[رواه النسائي بإسناد صحيح] 6-الأضرار الصحية والنفسية والاجتماعية الناجمة عن زواج الصغيرات, لأنّ الإسلام لا يبيح ما يسبب ضررًا, فهو كما جاء في الحديث» لا ضرر ولا ضرار». 7- بمقارنة تلك المرويات بوقائع وأحداث في السيرة النبوية تؤكد ضعف تلك المرويات, من ذلك 1 – رواية السيدة عائشة رضي الله عنها لدخول أبي بكر رضي الله عنه في جوار ابن الدغنة ورد جواره عليه، كما روت حديث هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وجاء في روايتها:» فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عند أبي بكر إلاّ أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر»[انظر سيرة ابن هشام]، وكان هذا قبل الهجرة، فإن كان سنها تسع سنوات في (2ه)،فهذا يعني أنّها روت الرواية الأولى، وهي ابنة ست سنوات، وحديث الهجرة، وهي ابنة سبع سنوات، فهل تقبل رواية من في هذه السن؟ 2. إنَّ روايتها لهذيْن الحديثين تؤكد أنَّ عمرها في الرواية الأولى (16) سنة، وفي الثانية ( 17 ) سنة. 3. ممَّا يؤكد الروايات التي تقول إنَّ السيدة أسماء بنت أبي بكر كان عمرها عند الهجرة( 27) عاماً لأنّها توفيت عام (73ه), وعمرها مائة سنة, وأنّ السيدة عائشة رضي الله عنها أصغر منها بعشر سنوات، أي كان عمرها عند الهجرة (17) سنة. 4. والذي يؤكد أيضاً ذلك أنَّه عندما خطب الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة، كان أبو بكر رضي الله عنه قد وعد بها لجبير بن مطعم بن عدي، فذهب يسأل مطعم وزوجه ما ينويانه بِشأن ذلك، فقالت له أم جُبير:» لعلنا إن أنكحنا هذا الصبي إليك تصبئه وتدخله في دينك الذي أنت عليه»، وهذا يعني أنّ خطبتها لجبير كانت قبل البعثة، ولو فرضنا أنَّها خطبت لجبير عند ولادتها، فسيكون عمرها عند الهجرة أكثر من 13سنة، وليس 7 سنوات كما في رواية البخاري، أي قبل ظهور الإسلام؛ إذ لا يمكن أن يوافق أبو بكر رضي الله عنه على تزويج ابنته من مشرك، وكتاب السيرة قالوا إنَّها خطبت لجبير عندما ظهرت عليها علامات الأنوثة، فمعنى هذا أنَّها خُطبت وهي فوق الأربع سنوات، أي كان عمرها عند البعثة أربع سنوات على أقل تقدير, أي كان عمرها عند الهجرة 17سنة. 5. يذكر ابن حجر في الإصابة أنّ فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسّلام ولدت عام بناء الكعبة، والنبي ابن (35) سنة، وأنّها أسن-أكبر- من عائشة ب (5) سنوات، وعلى هذه الرواية التي أوردها ابن حجر مع أنّها رواية ليست قوية, ولكن على فرض قوتها نجد أنّ ابن حجر وهو شارح (البخاري)،يرفض رواية (البخاري) ضمنيًا, لأنّه إن كانت فاطمة ولدت والنبي في عمر (35) سنة، فهذا يعنى أنّ (السيدة عائشة رضي الله عنها) ولدت والنبي يبلغ (40) سنة، وهو بدء نزول الوحي عليه, ما يعنى أنّ عمر (عائشة) عند الهجرة كان يساوى عدد سنوات الدعوة الإسلامية في مكة وهي (13) سنة، وليس (9) سنوات، وهذه الرواية تبين الاضطراب الشديد في رواية البخاري. 6. والمؤكد من سياق الحديث أنّها تعرضهما للزواج الحالي بدليل قولها» إن شئت بكراً وإن شئت ثيباً», ولذلك لا يعقل أن تكون السيدة عائشة في ذاك الوقت طفلة في السادسة من عمرها, وتعرضها خولة للزواج بقولها بِكرًا. 7. أخرج البخاري في (باب- قوله: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لقد أنزل على محمد بمكة، وإنِّي جارية ألعب» (بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ) والمعلوم بلا خلاف أنّ سورة (القمر) نزلت بعد أربع سنوات من بدء الوحي بما يوازى (614م)، فلو أخذنا برواية البخاري تكون السيدة عائشة رضي الله عنها إما أنّها لم تولد أو أنّها رضيعة حديثة الولادة عند نزول السورة, ولكنها تقول «كنت جارية ألعب» أي أنّها طفلة تلعب, فكيف تكون لم تولد بعد؟ فالحساب المتوافق مع الأحداث يؤكد أنّ عمرها(8)سنوات عام (4) من البعثة، وهو ما يتفق مع كلمة (جارية ألعب). 8.أخرج الإمام البخاري» باب- لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها» قال رسول الله: «لا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت»، فكيف يقول الرسول الكريم هذا ويفعل عكسه، فالحديث الذي أورده البخاري عن سن أم المؤمنين عند زواجها ينسب إليها أنّها قالت كنت ألعب بالبنات - بالعرائس - ولم يسألها أحد عن إذنها في الزواج من النبي، وكيف يسألها وهى طفلة صغيرة جداً لا تعي معنى الزواج، وحتى موافقتها في هذه السن لا تنتج أثرا شرعيًا لأنّها موافقة من غير مكلف ولا بالغ ولا عاقل. 9.لقد شهدت عائشة رضي الله عنها بدراً وأحداً, .فكيف يسمح عليه الصلاة والسلام باصطحاب ابنة تسع سنوات، ورد في أُحد مَنْ كانت أعمارهم دون 15 سنة؟ قد يقول قائل: كيف تشككين في صحة أحاديث الصحيحين, وهما أصح الكتب بعد القرآن الكريم بإجماع أهل العلم؟ وهنا أقول: إنّ الإماميْن البخاري ومسلم ليسا بنبييْن معصوميْن من الخطأ, فقد تحريا صدق روايتهما حسب الإمكانات التي كانت متوفرة في عصريهما, وهناك من انتقد على الصحيحيْن مائتيْن وعشرة أحاديث كابن حجر في مقدمة الفتح والدارقطني وغيرهما من الحفاظ، وبيّنوا وجود ضعف ووهم في بعض رواتهما، وقد ضعَّف الشيخ الألباني أحاديث للبخاري.