التّكفير هو وصف الشّخص بالكفر، والكفر في لغة العرب هو السّتر والتّغطية، قال ابن فارس: "الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد وهو السّتر والتّغطية"، والمراد بالتّكفير في موضوعنا هذا هو الحكم على الشّخص بالخروج من الإسلام. خطورة التّكفير إنّ الحكم بالكفر على الشّخص هو حكم خطير له آثار كبيرة فلا يجوز للمسلم الإقدام عليه إلّا ببرهان واضح ودليل قاطع، كما يجب عليه الاحتياط في ذلك، وكمال التثبّت فيه، وضرورة التريّث فيه إلى أبعد مدى كما في قوله تعالى: "يَا أيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا ضربْتُم في سَبيلِ الله فَتَبَيَّنُوا ولَا تَقُولُوا لمَن أَلْقَى إلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا". قال الإمام الغزالي: "ينبغي الاحتراز عن التّكفير ما وجد إليه سبيلًا، فإنّ استباحة دماء المسلمين المُقرِّين بالتّوحيد خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دمِ مسلمٍ واحد". وقال النّاظم: ومدخلٌ ألفًا من الملاحدة أقرب من مخرج نفس واحدة إنّ آثار التّكفير خطيرة على المجتمع، ففيها تفكيك الأسر وإزالة اللّحمة الاجتماعية والتّرابط والإخاء والتّواصل بين فئات المجتمع المختلفة، وفيه نشر لثقافة الحقد والكراهية، وباختصار هو تدمير ممنهج للوطن والمجتمعات الإسلامية لا فائدة فيه إلاّ لأعداء الإسلام وتسليمها لقمة سائغة لهم. قال بعض الفقهاء: "الكفر شيء عظيم فلا أجعل المؤمن كافرًا متى وجدت رواية أنه لا يكفّر". وفي الخلاصة من كتب الحنفية "إذا كان في المسألة وجوه توجب التّكفير ووجه واحد يمنعه فعلَى المفتي أن يَميل إلى الوجه الّذي يمنع التّكفير تحسينًا للظنّ بالمسلم". وقال في البحر من كتب الحنفية: "والّذي تحرّر أنّه لا يفتي بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على مَحمل حسن أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة". ويدل على هذه الخطورة النّصوص والآثار المترتّبة على التّكفير، منها قوله صلّى الله عليه وسلّم: "إذا قال الرّجل لأخيه يا كافر فقد بَاءَ بِهِ أحَدُهُما" متفق عليه، وقوله صلّى الله عليه وسلّم: "لَعْنُ المؤمن كقتله، ومَن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله"، وقوله صلّى الله عليه وسلّم: "لا ترجعوا بعدي كفّارَا يضرب بعضكم رقاب بعض". قال أبو منصور الأزهري: "في قوله "كفّارًا" قولان :أحدهما: لابسين السّلاح متهيّئين للقتال". والقول الثاني: أنّه يكفّر النّاس فيكفر كما تفعل الخوارج إذا استعرضوا النّاس فيكفّروهم، وهو كقوله عليه السّلام: "مَن قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما". وعلى هذا المنهج من الاحتياط والحذر من التّكفير سار الرّعيل الأوّل من الصّحابة كما روى ابن عساكر عن أبي سفيان قال: أتينا جابر بن عبد الله وكان مجاورًا بمكة وكان نازلًا في بني فهر فسأله رجل فقال: هل كنتم تدعون أحدًا من أهل القبلة مُشركًا؟ قال: معاذ الله، وفزع لذلك. قال ابن عساكر -بعد أن ساق النّصوص في خطورة التّكفير- "فهذه الأخبار تمنع من تكفير المسلمين، فمَن أقدم على التّكفير فقد عصى سيّد المُرسلين". ظاهرة التّكفير وأسبابها إنّ الغلو في التّكفير ظاهرة واقعية، ولكن الغلو في التّكفير موجود في طائفة شاذة قليلة في الماضي والحاضر، ولا تمثّل السّواد الأعظم لحملة الشّريعة وأهل الدّين. ومن أهم أسباب هذه الظاهرة قلّة الفقه في الدّين، وضعف العلم بالشّريعة، فكثير من هؤلاء الغلاة في التّكفير وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب الأخذ ببعض النّصوص دون البعض، والاعتماد على المجملات والمتشابهات دون المحكمات، مع غياب واضح للمنهج السّليم في فهم النّصوص والاستدلال بها. وقد أشار النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لهذا المعنى في قوله صلّى الله عليه وسلّم عن الخوارج: "يقرأون القرآن لا يُجاوِز تَرَاقِيهم" بمعنى لا يفقهون النّصوص ولا يفهمون معانيها جيّدًا .وإنّ كثيرًا من هؤلاء الغلاة لم يؤتوا من جهة ديانة وتُقَى وعمل صالح، ولكنّهم اُتوا من جهة ضعف العلم والبصيرة، كما جاء وصفهم في قوله صلّى الله عليه وسلّم: "يَحقِر أحدُكُم صلاته إلى صلاتهم وقيامه إلى قيامهم وقراءته إلى قراءتهم يَمْرُقون من الدِّين كما يمرق السّهمُ مِنَ الرَّمِيّة" فهم يُعانون من فساد الفِكر لا من فساد الضّمير، ولكن الصّلاح وحده لا يكفي للإصابة. وكان أئمة السّلف يوصون بطلب العلم قبل التعبّد، كما قال الحسن البصري: "العامل على غير علم كالسّالك على غير طريق، والعامل على غير علم ما يفسد أكثر ممّا يُصلح، فاطلبوا العلم طلبًا لا يضرّ بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبًا لا يضرّ بالعلم، فإنّ قومًا طلبوا العبادة وتركوا العلم حتّى خرجوا بأسيافهم على أمّة محمّد صلّى الله عليه وسلّم". فكيف يسوغ لطالب علم مبتدئ أن يقتحم خطر التّكفير وقد يبوء بشيء من الكفر هو، إن لم يتحر ما يفسّر قول القائل أو يُبيّنه أو يعلم به عذره أو يخرج له به وجهًا محتملًا! فالواجب على طالب العلم أن يشتغل بما يجب عليه تعلّمه ويترك ما لا يجب عليه، كما أنّ عليه بالتُّؤدَة والتثبّت وعدم العجلة في الحكم على الآخرين.