تضمن التقديم الخاص بالمشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الذي وافق عليه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة،على خمسة محاور أساسية تخص تقوية الوحدة الوطنية، تعزيز الديمقراطية ودولة القانون،إلى جانب تحسينات أدرجت على مستوى بعض المؤسسات. ففي المحور الخاص بتقوية الوحدة الوطنية, تؤكد الوثيقة على "المكانة الخاصة لثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة"، كما تبرز "قيمة ودور جيش التحرير الوطني إلى جانب جبهة التحرير الوطني".
* تكريس الأمازيغية لغة وطنية ورسمية
كرس مشروع التعديل الدستوري الجديد الأمازيغية لغة وطنية ورسمية، فيما تظل العربية "اللغة الرسمية للدولة".
وينص مشروع التعديل أن المجلس الأعلى للغة العربية يكلف على الخصوص بالعمل على "ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة إليها".
وبالنسبة للامازيغية, فقد خصص لها المشروع المادة 3 مكرر حيث أصبحت بموجبها "تمازيغيت هي كذالك لغة وطنية ورسمية تعمل الدولة على ترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني".
وينص مشروع الدستورعلى إحداث "مجمع جزائري للغة الأمازيغية يوضع لدى رئيس الجمهورية, ويكلف بتوفير الشروط اللازمة لترقية الامازيغية قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية فيما بعد".
وتنص المادة الثامنة من نص التعديل على ان "يختار الشعب لنفسه مؤسسات غايتها المحا فظة على السيادة والاستقلال الوطنيين ودعمها والمحافظة على الهوية والوحدة الوطنيتين ودعمهما, حماية الحريات الأساسية للمواطن والازدهار الاجتماعي والثقافي".
وقد استكملت هذه المبادئ ب"ترقية العدالة الاجتماعية" و "القضاء على التفاوت الجهوي في التنمية و "تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلاد الطبيعة والبشرية و العلمية"بالاضافة الى "حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس أو الرشوة أو التجارة غير المشروعة أو التعسف أو الاستحواذ, والمصادرة غير المشروعة".
وتؤكد الوثيقة ان المجلس المنتخب هو "الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ويراقب عمل السلطات العمومية" بالاضافة الى "تشجيع الدولة للديمقراطية التساهمية على مستوى الجماعات المحلية".
وتبرز المادة 17 مكرر "ضمان الدولة الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة", حيث "تحمي الدولة الأراضي الفلاحية والأملاك العمومية للمياه".
وبخصوص استغلال الوظائف والعهد للكسب غير المشروع, توضح المادة 21 انه "لا يمكن أن تكون الوظائف والعهد في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة", مشددة على أنه "يجب على كل شخص يعين في وظيفة سامية في الدولة أو ينتخب في مجلس محلي أو ينتخب أو يعين في مجلس وطني أو في هيئة وطنية أن يصرح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتهما".
وللجالية الوطنية المقيمة بالخارج وجود في مشروع الدستور حيث بالاضافة الى كون الدولة "مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات", فانها "تعمل على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم, في ظل احترام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة مع البلدان المضيفة والتشريع الوطني وتشريع بلدان الإقامة".
كما تسهر الدولة أيضا على "الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين في الخارج وتعزيز روابطهم مع الأمة وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي".
* تكريس التداول الديمقراطي على السلطة ويشدد على السلم و المصالحة الوطنية
ونص المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور على تكريس التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق انتخابات حرة و نزيهة مع التأكيد على المحافظة على السلم و المصالحة الوطنية.
و أوضحت ديباجة المشروع التمهيدي للدستور الجديد أن "الدستور فوق الجميع وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية, ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة".
كما يكفل "الدستور-يضيف المشروع -الفصل بين السلطات واستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده".
و من جهة أخرى تطرق المشروع لسياسة السلم و المصالحة الوطنية معتبرا أن "الشعب الجزائري واجه مأساة وطنية حقيقية عرضت بقاء الوطن للخطر. وبفضل إيمانه وتمسكه الثابت بوحدته قرر بكل سيادة تنفيذ سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي أعطت ثمارها وهو مصمم على الحفاظ عليها".
وفي نفس المقام أبرز أن "الشعب يعتزم على جعل الجزائر في منأى عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف من خلال ترسيخ قيمه الروحية والحضارية التي تدعو إلى الحوار والمصالحة والأخوة في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية".
واعتبر أن الشعب الجزائري الذي ناضل و يناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية "متمسك بسيادته واستقلاله الوطنيين و يعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات في اطار دولة ديمقراطية وجمهورية".
كما نص في سياق متصل على أن " الشعب الجزائري يظل متمسكا بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة".
وبخصوص فئة الشباب فهي"في صلب الالتزام الوطني برفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويظل إلى جانب الأجيال القادمة المستفيد الأساسي من هذا الالتزام".
كما أشارت الديباجة إلى الجانب التاريخي للدولة الجزائرية مؤكدة أن "تاريخه الممتدة جذوره عبر آلاف السنين سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد جعلت الجزائر دائما منبت الحرية و ارض العزة و الكرامة.
كما أكد المشروع على ان الدولة ستعمل دوما على ترقية وتطوير المكونات الأساسية لهويتها وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية.
وأضاف أن "الشعب الجزائري ،قد توج تحت قيادة جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني ,ما بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات في الحرب التحريرية الشعبية بالإستقلال وشيد دولة عصرية كاملة السيادة ".
وفي الأخير اعتبرت أن "هذه الديباجة ،تشكل جزءا لا يتجزأ من الدستور".
* تعزيز الحقوق والحريات الفردية و الجماعية
ويعزز المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الحقوق والحريات الفردية الجماعية ويقمع المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أوالمهينة.
ويضمن المشروع التمهيدي "حرية ممارسة العبادة في ظل احترام القانون" مثلما تنص عليه المادة 36 و"يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية" كما جاء في المادة 35 .
ويحمي القانون "حرمة حياة المواطن الخاصة وحرمة شرفه" حسب ما تنص عليه المادة 39 من المشروع التمهيدي.
وتعمل الدولة على "ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل وتشجع ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات".
وينص المشروع على أن "الشباب قوة حية في بناء الوطن حيث تسهر الدولة على توفير كل الشروط الكفيلة بتنمية قدراته وتفعيل طاقاته".
ويؤكد المشروع في المادة 38 أن الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي "مضمونة وتمارس في اطار القانون و أن الدولة تعمل على ترقية البحث العلمي و تثمينه خدمة للتنمية المستدامة للأمة".
و تنص المادة 41 مكرر 3 أن "الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن ولا يمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بحياة الغير الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمقاولات وبمقتضيات الأمن الوطني ويحدد القانون كيفيات ممارسة هذا الحق".
وتستهدف المؤسسات "ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
* اقتراح إمكانية "تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة"
اقترح المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور, امكانية "تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة".
و تنص المادة 74 من المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور–الذي حظي مؤخرا بموافقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة– على أن "مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات" بحيث "يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة".
كما نصت أحكام المادة 77 على أن "رئيس الجمهورية يضطلع, بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور بتعيين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية وينهي مهامه".
و في ذات السياق, تنص المادة 79 على أن رئيس الجمهورية "يعين أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول" و "ينسق الوزير الأول عمل الحكومة" فضلا عن أن الحكومة "تعد مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء".
أما المادة 84 من المشروع التمهيدي فقد جاء فيها بأنه "يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة. تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة".
* التأكيد على استقلالية السلطة القضائية
يؤكد المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور على استقلالية السلطة القضائية وأن رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلالية هذه السلطة.
وفي هذا الصدد أوضحت المادة 138 من المشروع التمهيدي أن "السلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون, وان رئيس الجمهورية هو ضامن استقلال السلطة القضائية"
وحول العقوبات الجزائية توضح المادة 142 : بأنه" تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية على ان يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها" كما "تعلل الأحكام القضائية وينطق بها في جلسات علانية وتكون الأوامر القضائية معللة" حسب ما جاء في المادة 144 من المشروع.
وتؤكد المادة 145 : "على أن كل أجهزة الدولة المختصة تقوم في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف بتنفيذ أحكام القضاء"بحيث يعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي".
وعن سلطة القاضي تقول المادة 147 : بأنه " لا يخضع القاضي إلا للقانون" مشيرة الى أن"القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه بحيث يحظر أي تدخل في سير العدالة".ويجب على القاضي أن يتفادى أي موقف من شأنه المساس بنزاهته".
وتذكر نفس المادة بان "قاضي الحكم غير قابل للنقل حسب الشروط المحددة في القانون الأساسي للقضاء" ويحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه المادة.
كما تنص المادة 151 مكرر : بأنه يستفيد المحامي من الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية من كل أشكال الضغوط وتمكنه من ممارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون.
وجاء في المشروع بانه تفصل محكمة التنازع في حالات تنازع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي وهيئات القضاء الإداري.
وجاء في المادة 157 : يحدد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته الأخرى ويتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلالية الإدارية والمالية ويحدد القانون العضوي كيفيات ذلك.
و في مجال المراقبة نص المشروع الجديد ان مجلس المحاسبة مكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة.ويساهم في تطوير الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية.
يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول.
يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته وكذا علاقاته بالهياكل الأخرى في الدولة المكلفة بالرقابة والتفتيش.
* تكريس حرية الاستثمار و التنوع الاقتصادي
يكرس المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور حرية الاستثمار و التجارة و تعزيز أخلقة ممارسات الحكامة الاقتصادية و كذا تشجيع تحقيق التنوع الاقتصادي.
وتنص المادة 8 من المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور على ان الشعب يختار لنفسه مؤسسات غايتها لاسيما "تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها" و كذا "حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس أو الرشوة او التجارة غير المشروعة أو التعسف أو الاستحواذ أو المصادرة غير المشروعة".
ويؤكد المشروع في مادته 170 أن "مجلس المحاسبة يتمتع بالاستقلالية و يساهم في تطوير الحكم الراشد و الشفافية في تسيير الأموال العمومية". كما يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة و الجماعات الإقليمية و المرافق العمومية و كذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة.
و يشير المشروع التمهيدي في مادته ال17 إلى أن الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية (باطن الأرض والمناجم والمواد الطبيعية للطاقة و النقل بالسكك الحديدية و النقل البحري والجوي و البريد والاتصالات…).
و يتضمن المشروع التمهيدي مادة 17 مكرر تنص على أن الدولة تضمن الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة" و "تحمي الدولة الأراضي الفلاحية و الأملاك العمومية للمياه".
و من جهة أخرى تنص المادة 37 من المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور على ان "حرية الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون" و "تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية و تكفل الدولة ضبط السوق و يحمي القانون حقوق المستهلكين و يمنع الاحتكار والمنافسة غير النزيهة".
و فيما يخص الجباية حيث يجدد النص تأكيده على المساواة بين المواطنين في أداء الضريبة تشير المادة 64 الى ان "كل عمل يهدف إلى التحايل في المساواة بين المواطنين والأشخاص المعنويين في أداء الضريبة يعتبر مساسا بمصالح المجموعة الوطنية ويقمعه القانون" مضيفة ان "القانون يعاقب على التهرب الجبائي وتهريب رؤوس الأموال".
و يؤكد المشروع على أن "الدولة تشجع على إنجاز المساكن" و تعمل "على تسهيل حصول الفئات المحرومة على سكن". (المادة 54 مكرر).
و لدى تطرقه إلى التجارة الخارجية يشير المشروع إلى أن تنظيم هذا النشاط "من اختصاص الدولة" و أن "القانون يحدد شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها" (المادة 19).
و من جهة اخرى يدرج المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور مادة خاصة بالمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي تحدد مهامه و تعرفه على انه "اطار للحوار و التشاور و الاقتراح في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي" مشيرة الى ان المجلس يعد "مستشارا للحكومة". (المادة 173-7).
دسترة مؤسسات وهيئات و طنية واستحداث أخرى من أجل تدعيم الديناميكية في مختلف القطاعات
تضمن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور, دسترة عدد من المؤسسات و الهيئات الوطنية و استحداث أخرى, في خطوة ترمي إلى تدعيم الديناميكية في شتى القطاعات و ترقية المجتمع.
و في هذا المسعى, جاءت المادة 170 لتضمن استفادة مجلس المحاسبة من "الإستقلالية" بحيث تكلف هذه الهيئة ب"الرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة"
كما يساهم مجلس المحاسبة في "تطوير الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية", كما أنه يعد "تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني.