شرعت الحكومة أول أمس في تطبيق سلسلة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها منح عقود خاصة بالصفقات العمومية، وهي تمنح الأولوية للشركات الوطنية على حساب الأجنبية في هذا المجال. ودخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ بموجب مرسوم رئاسي يحدد سياسة إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية صدر في الجريدة الرسمية رقم ,58 وهو يهدف إلى ضمان نجاعة الطلبيات العمومية والاستعمال الجيد للأموال العمومية يتوجب على الصفقات العمومية احترام مبادئ حرية الحصول على الطلبية العمومية والمساواة في التعامل مع المكتتبين وشفافية مراحل الإبرام. غير أن هذا المرسوم يستثني من بعض الأحكام عمليات المنتوجات والخدمات التي تتطلب الإسراع في اتخاذ القرار من قبل الخدمة المتعاقدة، ويؤكد النص على أن ''الصفقات العمومية تبرم قبل كل تنفيذ للخدمات'' غير أنه في حالة ظهور خطر يهدد الاستثمار أو خدمة المتعاقد أو الأمن العمومي يتسنى للسلطات العمومية ترخيص تنفيذ عملية تقديم الخدمات قبل إبرام الصفقة. وأما فيما يخص المكتتبين الأجانب فإنه يتعين على ''دفاتر شروط الإعلان عن المناقصات الدولية أن تنص على ضرورة الاستثمار في إطار الشراكة في نفس مجال النشاط مع مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري يمتلك رأس مالها بالأغلبية وطنيون مقيمون'' وهو الإجراء المتضمن في قانون المالية التكميلي .2009 كما ينص المرسوم على ثلاث عقوبات حيال المكتتبين الذين لم يحترموا التزاماتهم في الاستثمار والمتمثلة في الإلغاء وفرض غرامات مالية قد تصل إلى غاية 20 بالمئة من المبلغ الإجمالي للصفقة، وإدراج المؤسسة الأجنبية في قائمة المؤسسات المحظورة من الاكتتاب في الصفقات العمومية الجزائرية. كما سمح التنظيم الجديد بمنح هامش تفضيلي يقدر ب 25 بالمئة للمنتوجات الجزائرية وللمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري والتي يمتلك رأسمالها بالأغلبية جزائريون مقيمون. وأما فيما يخص منح العقود فهنالك طريقتان لإبرامها، تتمثل الأولى في الإعلان عن المناقصة الذي يعتبر القاعدة العامة والإبرام بالتراضي الذي يعتبر إجراء استثنائيا. وأما فيما يتعلق بمعايير الاختيار فإن هذا القانون يقصي مشاركة المتعاملين الاقتصاديين الذي يتواجدون في حالة إفلاس أو في حالة تصفية أو تنازل عن نشاطاتهم أو في حالة تسوية قضائية وكل مؤسسة مدرجة في السجل الوطني للمزورين أو مرتكبي المخالفات الخطيرة أو المتعاملين الأجانب الذين لم يحترموا التزاماتهم. وفي مجال محاربة الرشوة، ينص المرسوم على تشديد العقوبات من خلال إجراءات ردعية حيال الأشخاص الذين يمارسون الرشوة خلال تنفيذ الصفقة، وأما فيما يخص المراقبة فينص المرسوم على ضرورة إخضاع الخدمة المتعاقدة للمراقبة قبل وبعد تنفيذها.