أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس أحكاما ابتدائية بالسجن مجموعها أكثر من 50 عاما بحق 6 مواطنين سعوديين وأردني، طالتهم تهم تكوين خلية إرهابية تسعى إلى الإفساد في الأرض، وتنفذ أهداف ومخططات تنظيم القاعدة، والاستعداد للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، والتنسيق في ذلك مع عناصر إرهابية خارجية لإمدادهم بالرجال والأسلحة، واجتماعهم مع أحد هذه العناصر للتخطيط والإعداد لهذه العمليات، وإنشاء معسكر للتدريب على الأسلحة والقنابل بقصد الإفساد والخروج على طاعة ولي الأمر. ووفقا لرئيس المحكمة، فقد تم صرف النظر عن قتل المدعى عليهم حدا أو تعزيرا، وأكد أن ذلك الإجراء اتضح بعد تأمل ما سبق من دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليهم، وبالنظر في إقراراتهم المصدقة شرعا والمدونة سلفا، ورجوعهم عن اعترافاتهم المصدقة شرعا، وقد تليت كافة الأحكام بحضور جميع المتهمين ومحاميهم وبعض ذويهم. وأدانت المحكمة المتهم الأول وهو «أردني الجنسية»، وحكمت عليه بالسجن 12 سنة ابتداء من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 17-4-1424ه، منها سنة لارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير، وباقي المدة على جرائمه الأخرى، ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته. كما أدانت المتهم الثاني وأصدرت بحقه حكما بالسجن 15 سنة ابتداء من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29-8-1424ه، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن 15 سنة، بينما صرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام إدانة المدعى عليه الثاني بالتزوير لصدور حكم سابق بمجازاته على ذلك من ديوان المظالم في المنطقة الشرقية. بينما أدين المتهم الثالث وصدر بحقه حكم تعزيري بالسجن 12 سنة ابتداء من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 22-8-1424ه، وبدورها صرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام إثبات إدانته بجريمة الرشوة ومجازاته على ذلك لعدم اكتمال البينة، أما المتهم الرابع فقد صدر بحقه حكم بالسجن 4 سنوات ابتداء من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29-8-1424ه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن 4 سنوات. وثبت لدى المحكمة إدانة المتهم الخامس وعزرته بالسجن 3 سنوات ابتداء من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 22-8-1424ه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن 3 سنوات، كما أدين السادس وحكم عليه بالسجن 3 سنوات ابتداء من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 11-11-1424ه ومنعه من السفر إلى الخارج بعد خروجه من السجن 3 سنوات. وأثبتت المحكم إدانة المتهم السابع وأصدرت حكمها القاضي بسجنه ب3 سنوات ابتداء من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 02-02-1425ه، مع منعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن سنتين. وأوضح رئيس المحكمة أنه بسؤال المدعى عليهم والمدعي العام عن قناعتهم بالحكم من عدمه أجابوا جميعهم بعدم القناعة، حيث قرر المدعي العام والمدعى عليه الأول اعتراضهم على الحكم بتقديم لائحة اعتراضية، أما بقية المدعى عليهم فقد اعترضوا على الحكم دون لائحة اعتراضية.