رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    وزير الصحة يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة:عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    غزة: مجزرة بيت لاهيا إمعان في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني ونتيجة للفيتو الأمريكي    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    أيام إعلامية حول الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي والتصريح بالممتلكات وتقييم مخاطر الفساد    توقرت: 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    عميد جامع الجزائر يستقبل رئيس جامعة شمال القوقاز الروسية    منظمة التعاون الإسلامي: "الفيتو" الأمريكي يشكل تحديا لإرادة المجتمع الدولي وإمعانا في حماية الاحتلال    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    فلسطين: غزة أصبحت "مقبرة" للأطفال    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    يد بيد لبناء مستقبل أفضل لإفريقيا    التزام عميق للجزائر بالمواثيق الدولية للتكفّل بحقوق الطفل    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    بحث المسائل المرتبطة بالعلاقات بين البلدين    حج 2025 : رئيس الجمهورية يقرر تخصيص حصة إضافية ب2000 دفتر حج للأشخاص المسنين    قمة مثيرة في قسنطينة و"الوفاق" يتحدى "أقبو"    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    الجزائرية للطرق السيّارة تعلن عن أشغال صيانة    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثمن الالتزام العميق للجزائر بالمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الطفل    40 مليارا لتجسيد 30 مشروعا بابن باديس    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    الجزائر تشارك في اجتماع دعم الشعب الصحراوي بالبرتغال    مجلس الأمن يخفق في التصويت على مشروع قرار وقف إطلاق النار ..الجزائر ستواصل في المطالبة بوقف فوري للحرب على غزة    تكوين المحامين المتربصين في الدفع بعدم الدستورية    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    خلال المهرجان الثقافي الدولي للفن المعاصر : لقاء "فن المقاومة الفلسطينية" بمشاركة فنانين فلسطينيين مرموقين    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    رئيس الجمهورية يشرف على مراسم أداء المديرة التنفيذية الجديدة للأمانة القارية للآلية الإفريقية اليمين    سعيدة..انطلاق تهيئة وإعادة تأهيل العيادة المتعددة الخدمات بسيدي أحمد    أمن دائرة بابار توقيف 03 أشخاص تورطوا في سرقة    ارتفاع عدد الضايا إلى 43.972 شهيدا    فايد يرافع من أجل معطيات دقيقة وشفافة    حقائب وزارية إضافية.. وكفاءات جديدة    القضية الفلسطينية هي القضية الأم في العالم العربي والإسلامي    تفكيك شبكة إجرامية تنشط عبر عدد من الولايات    انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للمقاولاتية بولايات الوسط    ماندي الأكثر مشاركة    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    هتافات باسم القذافي!    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الجديد يتوافق مع الموجود في أحسن دول العالم
وزير الاتصال يؤكد ما نشرته ''الخبر'' ويدافع عن مشروع قانون الاعلام
نشر في الخبر يوم 17 - 08 - 2011

أوضح وزير الاتصال، ناصر مهل، أن الصيغة الحالية لمشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالإعلام ليست نهائية، متمسكا بالنص الذي أعدته وزارته، رغم ما تضمنه من عقوبات قاسية تذهب في اتجاه معاكس لتعهدات الرئيس بوتفليقة بإصلاحات سياسية عميقة، وما تتضمنه من رفع التجريم عن كتابات الصحافة حسبما ما جاء في وعوده.
قال ناصر مهل، في لقاء مع ''الخبر'' بمكتبه أمس، إنه لا يعرف موقف الحكومة ولا البرلمان من مشروعه، ما يعني أنه سيخضع ربما للتعديل. ويشار إلى أن مشروع الوزير سيناقش في اجتماع للحكومة قبل نهاية الأسبوع.
وجاء حديث مهل في الموضوع على سبيل الرد على ما نشرته الجريدة، في عدد أمس، بشأن التلويح بسجن الصحافيين في مواد المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالإعلام. وأكد بأن المشروع أعدته وزارته.
ويدافع وزير الإتصال على المشروع بقوله: ''لن نجد قانونا متوازنا يوفر كل الحقوق والحريات واحترام أخلاقيات المهنة مثل هذه الوثيقة''. مضيفا بأن النص ''متماسك، ويتوافق مع ما هو موجود في بلدان رائدة في مجال الحريات، من بينها حرية الإعلام والممارسة الديمقراطية''. وتابع الوزير الذي أبدى غضبا من طريقة معالجة المشروع من طرف ''الخبر'': ''كل مواد المشروع مرت على رجال قانون وقضاة ومحامين بارزين.. كلهم منحونا تأييدهم.. لقد تطلّب إعداده 70 اجتماعا وجلسة مشاورات مع المعنيين، من صحفيين وناشرين ونقابات، وقضاة ومحامين وجامعيين وناشطين في حقوق الإنسان، قبل صياغته النهائية، وأنا فخور بسقف الحريات الذي يوفره''.
واستبعد الوزير، بصفة قطعية، أن يكون النص مناقضا لتعهدات رئيس الجمهورية، كما كتبت ''الخبر'' بشأن إجراء إصلاحات سياسية عميقة، وقال: ''أكذّب بصفة قطعية القراءة التي تقول بأن النص الجديد ضد قرارات رئيس الجمهورية، لأن كل المواد المتعلقة بالقذف حذفت من المشروع، وتم حذف عقوبة السجن، ما عدا تلك المتعلّقة بالمساس بأمن الدولة، وتسريب محاضر مداولات المحاكم''.
واستنجد الوزير بأحكام قانون الإعلام 1990 للدفاع عن النص الجديد، موضحا أن أحكام السجن المنصوص عليها في المشروع الجديد، وخصوصا منها المواد 128 إلى 136 مأخوذة من النص السابق.
وبواسطة قلم ملون، قام الوزير بتسطير المواد القديمة التي تم الاحتفاظ بها في النص الجديد، وقال: ''نحن لم نضف شيئا هذا موجود في القانون السابق.. انظر..''، مشيرا إلى المواد السابقة، وما يقابلها من مواد جديدة.مشيرا إلى الاحتفاظ ب37 مادة من النص القديم وتحيين 36 أخرى، أما بقية المواد فهي جديدة كلية.
وشدد الوزير، في تعقيبه على ما جاء في مقال ''الخبر''، على ''كون الصحفيين مواطنين قبل شيء، والجميع متساو أمام القانون''، مكررا الخطاب الرسمي بهذا الخصوص، ومؤكدا أن مثل العقوبات موجودة في كل بلدان العالم.
وقال إنه يحمد الله، حيث لم يسجن أي صحفي في عهده.. لقد تدخلت للدفاع عن الصحفيين الجزائريين وحقوقهم، وعملت بالتنسيق مع وزارة الخارجية للحصول على الإفراج على الصحفيين الجزائريين الذين اعتقلوا في سوريا وليبيا مؤخرا.
ومن مؤاخذات وزير الاتصال على ''الخبر'' عدم أخذ رأيه قبل نشر النص والمقارنة بالقانون السابق، ''كان يمكن أن تتعرضوا للتضليل.. والزاوية التي عالجتم من خلالها الموضوع ضرب لمصداقية القطاع الذي أشرف عليه، وللحكومة أيضا''. وتساءل الوزير: ''لماذا تجاهلتم الأشياء الجديدة التي تضمنها من خلال وضع حد للطراباندو في الصحافة والاتجار بالتراخيص، والتنصيص على حق الصحفيين في التكوين وإنشاء سلطة لضبط القطاع يعين بعض أعضائها من قبل رئيس الجمهورية، والباقي من قبل المهنيين عبر الانتخاب؟''.معلنا أنه تم تخصيص ميزانية غير مسبوقة لتكوين الصحفيين قيمتها 400 مليون دينار، مشيرا إلى أن أربع صحف فقط ردت على مراسلة الوزير لتعيين المتربصين في أول دورة تكوينية.
مسودة قانون الإعلام تقزّم تعهدات الرئيس وتلغّم إصلاحاته
ما ورد في مسودة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، يطرح حقيقة التساؤل بشأن من يقرر فيما يتصل بإصلاحات الرئيس، إذا كان بوتفليقة يلقي خطابا أمام الملأ، ليؤكد فيه رفع التجريم عن الجنح الصحفية، ثم يأتي وزير ويشرف على صياغة مشروع يزيد من تكريس الخناق على الصحفيين.
تم تلغيم المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالإعلام، ب15 بندا يتضمن عقوبات مادية، وبالسجن في حق الصحفي، والمؤسسة التي يعمل بها، خمسة منها عقوبات صريحة بالسجن، علاوة على رفع سقف العقوبات المالية على ما عليه في القانون الساري حاليا، بما يهدد الوسيلة الإعلامية بالتوقف.
الشاكلة المؤسفة التي ورد عليها المشروع ضربت خطاب الرئيس بوتفليقة يوم 15 أفريل المنصرم، عرض الحائط، بل قزمت سقف الانفتاح الذي يعتزم الرئيس تكريسه من خلال الإصلاحات السياسية، الذي يعتبر مشروع قانون الإعلام جزءا مهما فيها. وكان بوتفليقة قال في خطابه للأمة شهر أفريل إن قانون الإعلام القادم ''سيأتي بمعالم لمدونة أخلاقية، ويتمم التشريع الحالي على الخصوص برفع التجريم عن الجنح الصحفية''. مالم يلمس في المسودة الجديدة التي كرست العودة بخطوات عريضة إلى الوراء.
مضمون المشروع، طرح إشكالية من يقرر بخصوص الإصلاحات التي أعلن عنها بوتفليقة، ليس بالنسبة لقانون الإعلام فقط، وإنما جل القوانين ومنظومة الإصلاح في شموليتها، كما يعطي الحجة الدامغة لمقاطعي المشاورات، ويعزز أيضا فرضية عدم وجود توافق حول شاكلة الإصلاحات في أعلى هرم السلطة، كسبب مباشر لتأخر الإفراج عن تقرير المشاورات ثم إن السؤال الذي يطرح هل الرئيس على اطلاع بما يحضر من مسودات مشاريع قوانين، وهل أن من يعدونها يشعرون بأنهم ملزمون بالتقيد بتوجهات جديدة أقرها الرئيس بناء على ضغط محلي وخارجي.وتؤشر مسودة المشروع على مرحلة فيها من التضييق على رجال الإعلام ما يجعل مرجعية خطاب بوتفليقة يوم 15 أفريل، منسوفة. ما يعني أن الانحراف بالإصلاحات وعدم الارتقاء إلى السقف المحدد من قبل الرئيس، أمرا وارد الحدوث، ما يجعل كلمة الرئيس نفسه على المحك. كما يمكن إدراج التراجع عن إلغاء حبس الصحفي، في مسودة القانون الجديد، واحدة من المتغيرات المتحكمة في الجدلية المتعلقة بأولوية الإصلاح بين القوانين أو التعديل الدستوري .
الجزائر: محمد شراق
العقوبات التي يتضمنها المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي أعدته وزارة الإتصال، مدرجة في الباب التاسع من المشروع تحت عنوان: مخالفات مرتكبة عن طريق الصحافة أو وسيلة نشر أخرى
المادة 122: يعاقب كل من يسيء إلى الإسلام أو الأديان، عن طريق الكتابة والصوت والصورة والرسم، أو بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بغرامة تتراوح ما بين 100 ألف و500 ألف دينار.
المادة 123: يخضع نشر نصوص أو رسوم تتعلق بهوية وشخصية القصّر، إلى ترخيص من الأشخاص الحاضنين تحت طائلة غرامة تتراوح ما بين 100 ألف و500 الف دينار.
المادة 124: يتعرض مرتكب كل خرق لأحكام المواد 11 و12 و21 من هذا القانون العضوي إلى غرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف دينار.
المادة 125: تعرض كل مخالفة نصوص المادة 28 من هذا القانون مرتكبها إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف دينار، وإلى توقيف مؤقت أو دائم للعنوان أو الجهاز.
المادة 126: يعاقب كل مدير لأي من العناوين أو الأجهزة الإعلامية المنصوص عليها في المادة ,4 والذي يتلقى باسمه الشخصي أو لحساب النشرية، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أموالا أو مزايا من طرف مؤسسة عمومية أو خاصة أجنبية، خارج عائدات الاشتراك والإشهار وفقا للأسعار والتنظيمات المعمول بها، بغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف دينار.
المادة 127: يعاقب كل من قام على يقين باستعارة اسمه إلى المالك أو الشريك في ملك النشرية، أو الوصي عليها لا سيما عن طريق اكتتاب سهم أو حصة في مؤسسة النشر، بالسجن من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة تراوح من 100 ألف 500 ألف دينار.
المادة 128: إن التحريض عبر وسائل إعلام على ارتكاب الجنايات والجنح ضد أمن الدولة والوحدة الوطنية، يعرض المدير المسؤول عن النشرية وصاحب المقال إلى متابعات جزائية، باعتبارهما متواطئين في الجنايات والجنح التي تسببا فيها إذا ترتبت عنها آثار. في حالة ما إذا كان الاستفزاز غير متبوع بآثار، يعاقب كل من المدير وصاحب النص بالسجن من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح من 100 ألف إلى 500 ألف دينار أو بإحدى العقوبتين.
المادة 129: يعاقب كل من ينشر أو يبث أي معلومة أو وثيقة تتضمن سر الدفاع الوطني بالوسائل المنصوص عليها في المادة 4 المذكورة أعلاه بالعقوبات المقررة في المواد 67 و69 من قانون العقوبات.
المادة 130: يعاقب كل من ينشر بالوسائل المنصوص عليها في المادة 4 المذكورة أعلاه كل معلومة أو وثيقة قد تلحق ضررا بسر التحقيق أو البحث الأولي في الجرائم والجنح بالسجن من شهر واحد (1) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة تتراوح من 000 , 50 إلى 000, 100 دج.
المادة 131: يعاقب كل من ينشر أو يبث بأي وسيلة كانت، سواء بالصور أو الرسومات أو أي ايحاءات أخرى تعيد تركيب كلا أو جزءا من ظروف الجرائم أو الجنح المذكورة في المواد 255 إلى 263 و333 إلى 342 من قانون العقوبات بغرامة تتراوح من 000 ,10 إلى 000 ,100 دج.
المادة 132: يعاقب كل من ينشر أو يبث بقصد الإضرار عبر أي وسيلة كانت، سواء بالنص أو كل رسم بياني يتعلق بهوية وشخصية القصر، بالسجن من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة (1) وبغرامة تتراوح من 000 ,10 إلى 000, 100 دج، إلا إذا كانت النشرية مرخصة أو بطلب صريح من أصحاب الكفالة.
المادة 133 : يعاقب كل من ينشر فحوى مداولات الهيئات القضائية عندما تقرر هذه الأخيرة المحاكمة في جلسة مغلقة، بالسجن من شهر واحد (1) إلى ستة (6) أشهر وغرامة تتراوح من 000 ,50 إلى 000 ,100 دج.
المادة 134: يعاقب كل من ينشر أو يبث تقارير مداولات المحاكمة المتعلقة بحالة الأشخاص أو الإجهاض، بالسجن من شهر واحد (1) إلى ثلاثة (3) أشهر وغرامة تتراوح من 000, 10 إلى 000, 100 دج.
المادة 135: يمنع بعد افتتاح جلسة المحاكمة استخدام أي جهاز تسجيل أو بث صوتي أو آلة تصوير تلفزيونية أو سينمائية أو آلة تصوير، إلا بترخيص من السلطة القضائية المختصة.
كل إخلال بهذا الحكم يعاقب بغرامة تتراوح من 000, 10 إلى 000 ,100 دج.
المادة 136: يتعرض كل من يقوم بالتشهير المباشر أو غير مباشر، وعبر جميع وسائل الإعلام، بالأعمال الموصوفة،،جناية أو جنحة، إلى السجن من سنة واحد (1) إلى خمس (5) سنوات وغرامة تتراوح من 000, 100 إلى 000 ,500 دج.
المادة 137: يتعرض كل من يسيء عبر جهاز إعلامي إلى رؤساء الدول الأجنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى غرامة مالية تتراوح من 000 ,30 إلى 000 ,100 دج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.