استنكرت الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين لجوء قابضات الضرائب إلى تجميد حسابات الخزينة العمومية، الخاصة ببعض مكاتب المحضرين القضائيين. واعتبرت الإجراء ''غير قانوني'' تهدف من ورائه المصالح الجبائية إلى ''الضغط'' على الأعوان القضائيين، و''إرغامهم'' على تسديد 17 بالمائة من الرسم على القيمة المضافة للتبليغات الجزائية التي قاموا بها منذ سنة ,2007 وهي رسوم جبائية لم يتقاضها المحضر القضائي من وزارة العدل، المسؤولة عن تسديد هذه التكاليف من ميزانيتها السنوية. قال رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، الأستاذ جان حامد سيد أحمد، إن المادة الثامنة من المرسوم التنفيذي المحدّد لأتعاب المحضر القضائي نصت صراحة، دون أي غموض، على أن المحضر القضائي يتقاضى أتعابا ثابتة، موضحا أن العون القضائي لا يمكنه أن يتحمل رسوما إضافية ويدفع لمصالح الضرائب مستحقات لم يتقاضها. واقترح المسؤول الأول عن مهنة المحضر، في تصريح ل''الخبر''، أن يتم إدماج هذه التبليغات ضمن الإعفاءات الجبائية الممنوحة من مصالح وزارة المالية إلى مصالح وزارة العدل، لحل هذا المشكل الذي أصبح يثقل كاهل خزينة هؤلاء الضباط العموميين المكلفين بمهام التبليغ والتنفيذ. وزاد من متاعبهم المالية والمهنية، القرار الأخير لمصالح الضرائب تجميد حسابات بنكية لبعض المحضرين القضائيين، ومنها حساباتهم في الخزينة العمومية الموجود بها ودائع وأموال المتقاضين الذين لا ناقة لهم ولا جمل في هذه القضية التي تتنافى والسير الحسن للمرفق العمومي، ولا تصل حدود تجميد حساب عمومي لرجل قانون وضابط عمومي أقر له القانون ضمانات. ويعتقد الأستاذ جان حامد سيدي أحمد أن إرغام وإلزام المحضر القضائي على تحمل تكاليف ''غير قانونية''، يدفع بأهل المهنة إلى التخلي عن التبليغات الجزائية والعودة إلى سابق العهد، حينما كانت الأحكام القضائية تصدر غيابيا، وهو ما من شأنه أن يضرب بمصداقية الإصلاحات الجارية في قطاع العدالة، بعد أن ساهم هؤلاء الأعوان، خلال السنوات الأخيرة، في تقليل صدور الأحكام الغيابية إلى نسب قياسية، بفضل تجنيدهم التام لتبليغ حضور الجلسات. ودعت الغرفة الوطنية للمحضرين كافة الأساتذة للتقيد بنص المادة الثامنة من مرسوم الأتعاب عند إرسال كشوفات التبليغات الجزائية لوكلاء الجمهورية، إلى غاية البت في النزاع المطروح على مستوى وزارتي العدل والمالية.