الأضحية في المعنى الشّرعي: "ما يُذبح من النَّعَم تقرّبًا إلى اللّه تعالى، من يوم عيد النّحر إلى آخر أيّام التّشريق"، وشعيرة الأضحية من العبادات المؤكَّدة في كتاب اللّه تعالى وسُنّة رسوله صلّى اللّه عليه وسلّم وإجماع المسلمين. قال اللّه تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}، فسَّرها ابن عبّاس رضي اللّه عنهما بقوله: والنّحر: النُّسك والذّبح يوم الأضحى، وفي الصّحيح عن أنس رضي اللّه عنه: “أنّ النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام ضحَّى بكبشين أملحين، فرأيتُه واضعًا قدمَهُ على صفاحهما يُسمِّي ويُكبِّر فذبحهما بيده”، وأجمع العلماء على مشروعيتها، كما حكاه غير واحد. حكم الأضحية الّذي عليه مذهب أكثر أهل العلم أنّ الأضحية سُنَّة مؤكَّدة في حقّ الموسر، لحديث أمِّ سلمةَ رضي اللّه عنها أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: “إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسَّ من شعرِه وبشرِه شيئًا”، ووجه الاستدلال بالحديث: قوله: “أراد” فتعليق الأضحية على الإرادة دليل على عدم الوجوب. الحكمة من الأضحية من أهم الحكم التقرُّب إلى اللّه تعالى بامتثال أوامره، ومنها إراقة الدم؛ ولهذا كان ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، وكلّما كانت الأضحية أغلى وأسمن وأتم كانت أفضل، ولهذا كان الصّحابة رضي اللّه عنهم يُسمِّنون الأضاحي، وأيضًا: التربية على العبودية، وإعلان التّوحيد، وذكر اسم اللّه عزّ وجلّ عند ذبحها، وكذا إطعام الفقراء والمحتاجين بالصّدقة عليهم، والتّوسعة على النّفس والأهل والعيال. السنُّ المجزئ في الأضحية: من الإبل ما له خمس سنوات، ومن البقر ما تمّ له سنتان، ومن المعز ما تمّ له سُنّة، ومن الضأن ما تمّ له ستة أشهر. وأمّا ما لا يجزئ من الأضحية: فلا تجزئ العوراء البيِّنُ عورها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا الهزيلة، وتكره مقطوعة الأذن والذَّنَب، أو مشقوقة الأذن طولًا أو عرضًا، ويكره مقطوع الألية والضرع، وفاقدة الأسنان، ومكسورة القرن. ففي الموطأ عن البراء بن عازب رضي اللّه عنه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال: “أربعا، -وكان البراء يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يد رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم- العرجاء البيِّنُ ظلعها، والعوراء البيِّن عورها، والمريضة البيِّن مرضها، والعجفاء الّتي لا تنقي”. شروط الأضحية أن تكون الأضحية مِلْكًا للمضحي، غير متعلّق به حقُّ غيره، فلا تصحُّ بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق، وأن تكون من الجنس الّذي عيَّنه الشّارع، وهو الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها، وأن تبلغَ السِّنَّ المعتبر شرعًا، وأن تكون سليمة من العيوب، وأن تذبح في الوقت المحدّد لذبحها. وقت الذّبح يبدأ من بعد صلاة العيد يوم النّحر إلى غروب الشّمس من آخر يوم من أيّام التّشريق، ويجوز الذّبح ليلًا ونهارًا. ففي الصّحيح عنه عليه الصّلاة والسّلام قال: “مَن ذبح قبل الصّلاة، فإنّما هو لحم قدّمه لأهله، وليس من النُّسُك في شيءٍ”، والأفضل أن يؤخِّرَ الذّبح حتّى تنتهي الخطبتان لأنّ ذلك فعل النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، يقول جُنْدُبُ بنُ سفيان البجلي رضي اللّه عنه: صلّى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يوم النَّحر، ثمّ خطب ثمّ ذبح. وينتهي وقت الأضحية بغروب الشّمس من آخر يومٍ من أيّام التّشريق. كيفية تقسيم الأضحية يستحبّ أن يأكل ثلث أضحيته، ويهدي ثلثها، ويتصدّق بثلثها، ولو أكل أكثر جاز، فعن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: “الضّحايا والهدايا ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين”، وعن ابن عبّاس رضي اللّه عنهما في صفة أضحية النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: “يطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدّق على السؤال بالثلث”. حكم ادِّخار لحوم الأضاحي يجوز ادِّخارُ الأضاحي فوق ثلاث؛ لأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: “كنتُ نهيتكم عن ادِّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم”، وعن عائشة رضي اللّه عنها أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: “إنّما نهيتكم للدافة الّتي دفت، فكلوا وتزوّدوا وتصدَّقوا وادَّخروا”. والدافَّة: هم مَن ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة. هل الأفضل التصدُّق بقيمة الأضحية أم الذّبح؟ الأفضل الذّبح كما نصّ عليه أهل العلم؛ لأنّه عمل النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم والمسلمين، فإنّهم كانوا يضحّون، ولو كانت الصّدقة بثمن الأضحية أفضل لعدلوا إليها، وما كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ليعمَل عملًا مفضولًا يستمر عليه منذ أن كان في المدينة إلى أن توفّاه اللّه مع وجود الأفضل والأيسر. ويدل على أن ذبح الأضحية أفضل ما صحّ عنه عليه الصّلاة والسّلام أنّه قال: “من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء”، فلمّا كان العام المقبل قالوا: يا رسول اللّه نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ فقال: “كلوا وأطعموا وادَّخروا، فإنّ ذلك العام كان في النّاس جهد فأردت أن تعينوا فيها”. لكن لو أنّه دفع إلى عائلة فقيرة ثمن أضحية فضحّوا كغيرهم فهذا أيضًا عمل مبرور، وأيُّ عمل أرجى عند اللّه وأفضل من إدخال السّرور على قلب مؤمن، فكيف إذا كانوا صبية أو أيتام، وكيف إذا كانت المناسبة مناسبة عيد، والعائلة الفقيرة يجد أبناؤها أنفسهم كغيرهم في هذا اليوم العظيم عندهم أضحية العيد. واللّه وليّ التّوفيق. إمام مسجد عمر بن الخطاب بن غازي براقي