قال رئيس جمعية وكلاء السيارات، مراد علمي، إن هذه الهيئة التي تضم معظم العلامات المصنعة للسيارات المسوقة وطنيا موافقة بشكل عام على الإجراءات التي تضمّنها دفتر الشروط الموقّع مؤخرا من طرف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بتنظيم النشاط. وأوضح علمي، أمس، في تصريح ل”الخبر”، أن القانون الحالي يأتي لتنظيم المهنة وممارسة تسويق السيارات الجديدة في الجزائر، وهو التنظيم الذي شاركت الجمعية باعتبارها طرف مهم في العملية في إعداده، مؤكدا أن الوكلاء مستعدون للالتزام بتطبيق دفتر الشروط وتجسيده على أرض الواقع من الناحية العملية، من منطلق أن القانون الحالي من شأنه تحسين المجال التنظيمي لنشاط بيع السيارات الجديدة، بالنسبة للوكلاء المعتمدين من جهة وحماية الزبائن والمستهلكين من ناحية أخرى. واعتبر رئيس جمعية وكلاء السيارات، على هذا الصعيد، أن المهلة الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين في هذا المجال من أجل التأقلم مع التنظيم الجديد، لاسيما في شقه المتعلق بإخضاع السيارات المسوقة في الجزائر لأنظمة الأمان على غرار أربعة وسائد هوائية على الأقل، ونظام الكبح “آ.بي.أس” خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، أوضح أنها فترة كافية بالنسبة للوكلاء. وذكر مراد علمي الذي يعتبر أيضا المدير العام لمجمع سوفاك الممثل لمجموعة من العلامات، على غرار “فولكس فاغن”، “أودي” و«سكودا” بأن دفتر الشروط ينص كذلك على فصل الوكالات الممثلة لعلامات مختلفة تخصيص مساحة عرض تقدّر ب200 متر مربع على الأقل لكل علامة، وأشار إلى أن هذا الأمر ضروري لتنظيم المهنة، قبل أن يضيف بأن الفصل بين العلامات المنضوية تحت وكالة واحدة لا يخص مجمع سوفاك فحسب، إذ أن وكالات أخرى لها نفس الوضعية، وهو إجراء من شأنه تحسين الخدمات المقدمة للزبائن. وتجدر الإشارة أن وزارة الصناعة أمهلت وكلاء السيارات ستة أشهر لتطبيق المقاييس المعتمدة في دفتر الشروط، لا سيما تلك المتعلقة بشروط الأمان والأمن في كل السيارات المسوقة في الجزائر، مهددة بسحب كل اعتماد من الوكيل الذي يخلّ بالتزاماته. وقد وقّع أمس الأول، وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، منشورا وزاريا هو بمثابة نص تطبيقي لدفتر الشروط والأعباء الخاص بشروط وآليات ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة. ويجسّد المنشور الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 15-58 الصادر بتاريخ 8 فيفري 2015 المتعلق بشروط ممارسة نشاط وكلاء السيارات، خاصة المادة 5، حيث حدد المنشور إلزامية التقيد بدفتر الشروط للاستفادة من الاعتمادات. ويشير المنشور إلى أن الطلبيات التي كانت محل توطين بنكي قبل التاريخ المنشور أي قبل 31 مارس 2015 غير معنية بترتيبات المادة 23 المتعلقة بالتجهيزات الجديدة الخاصة بالأمن والسلامة، إلا أنه تم التشديد على أن السيارات التي لا تتضمن كافة المواصفات والشروط يجب أن تدخل التراب الوطني من قبل الوكلاء في ظرف لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور المنشور، بعدها لا يمكن إدخال سوى السيارات التي تتقيد بكل المقاييس والشروط المتضمنة في دفتر الأعباء.