العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    النفاق الدبلوماسي: حين تتهم فرنسا الجزائر وتتناسى امتيازاتها    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    افتتاح ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري لإحياء عيد النصر    تنظمها وزارة الثقافة بمناسبة ذكرى عيد النصر.. "تجليات عيد النصر في التخييل الأدبي والفني الجزائري" محور ندوة فكرية    برنامج عدل 3:تحميل الملفات عبر المنصة الرقمية غير مرتبط بأجل محدد    تجمع النقدي الآلي:قفزة في عمليات الدفع الرقمية بالجزائر    وزارة الصحة تذكر..ضرورة التقيد بالإجراءات المعمول بها في عمليات ختان الأطفال    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    الملتقى ال 17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران : الشيخ عبد القادر الجيلاني أحد أشهر الأئمة الأقطاب    المجلس الشعبي الوطني: المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني تعقد اجتماعا لمناقشة واستعراض المستجدات الوطنية والدولية    الجزائر/تونس/ليبيا: التوقيع قريبا على مذكرة تفاهم للربط الكهربائي    عين تموشنت: الصناعة الجزائرية للسيارات تسير في الطريق الصحيح    الربط الرقمي البيني محور اجتماع بين وزراء العدل والمالية والرقمنة    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    إطلاق مصحفين الكترونيين ومصحف الجزائر بالخط المبسوط    مسرح الطفل: تقديم العرض الشرفي بأدرار لمسرحية "مملكة الهوايات"    تكوين مهني: العمل على توفير عروض تكوين تتلاءم مع احتياجات سوق العمل    المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي بالمدية يفتح باب الترشح لدورته ال15    مجمع "صيدال" يطمح لرفع رقم أعماله إلى 35 مليار دج في 2025    كاراتي دو/الرابطة العالمية: الجزائرية سيليا ويكان تحرز الميدالية الذهبية    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    رابطة علماء فلسطين تدين تصاعد انتهاكات الاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى وتدعو لنصرته    لِرمضان بدون تبذير..    2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تصريح مثير عن صلاح    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    إرساء صناعة حقيقية لمركبات "شيري" في الجزائر    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم تنفيذي يحدد خصائص البطاقة المهنية
نشر في الخبر يوم 25 - 12 - 2017

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد خصائص البطاقة المهنية للموظف ويبين شروط استعمالها.

ويعرف المرسوم التنفيذي رقم 17-347 المؤرخ في 4 ديسمبر 2017, البطاقة المهنية على أنها "وثيقة إدارية رسمية وهي شخصية حصرا, وتسلم للموظف مجانا وتبقى ملكية المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية", وتمنح هذه البطاقة التي تبين هوية الموظف وصفته المهنية من طرف "السلطة التي لها صلاحية التعيين و/أو التسيير الإداري".

وتحدد المادة الخامسة من المرسوم المدة القصوى لصلاحية البطاقة المهنية ب"عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها", وفي حالة الإنهاء المؤقت أو التام لعلاقة العمل أو في حالة انتهاء صلاحية البطاقة فإنه "يجب على الموظف المعني إرجاع بطاقته المهنية إلى السلطة التي قامت بتسليمها", حسب ما جاء في المادة السادسة التي تنص على إتباع نفس الإجراء عند تجديد البطاقة لاسيما في حالة تغيير الرتبة أو الوظيفة.

وتنص المادة السابعة على أن "المطبعة الرسمية تختص دون سواها بصنع البطاقات المهنية الحاملة لخاتم الدولة طبقا للتنظيم المعمول به".

كما يحدد المرسوم, في مادته الثامنة, خصائص البطاقة المهنية التي "يجب أن تحمل البيانات الآتية: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, التسمية الرسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية, بطاقة مهنية, رقم البطاقة الممنوح للموظف, لقب واسم صاحبها وتاريخ ازدياده ورتبته أو وظيفته".

وتحمل البطاقة التي تتضمن في جهتها العليا اليمنى, تسطيرا ثنائي اللون بالأخضر والأحمر, "صورة شمسية للموظف ذات خلفية حيادية وملونة ومواجهة وببذلة الخدمة, إذا كانت مشترطة, وموضوعة في الجهة العليا اليسرى", كما تتضمن اسم وصفة وإمضاء سلطة التعيين والدمغة الرسمية للإدارة وكذا الإشارة صالحة عشر (10) سنوات, مع تاريخ التسليم".
وتفرض ذات المادة تدوين البيانات "باللغة الرسمية ويمكن أن تكرر كذلك باللغات الأجنبية بالنسبة للقب والاسم والرتبة والوظيفة".

وحسب المادة التاسعة, فإنه "يمكن أو يزود الموظفون المنتمون إلى أسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين والمستخدمون التابعون للأمن الوطني وإدارة الغابات والحماية المدنية والمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وأمن الاتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة السجون وإدارة الجمارك, ببطاقة مهنية تتضمن بيانات إضافية زيادة على تلك المذكورة في المادة 8".

وذكر المرسوم شروط استعمال البطاقة المهنية التي يلزم الموظف بإظهارها أثناء تأدية مهامه و"لا تستعمل هذه البطاقة إلا لأغراض مهنية حصرا ولا تستعمل إلا من طرف صاحبها", حيث تنص المادة 15 على أن "كل استعمال غير قانوني أو لأغراض غير مهنية للبطاقة يعرض صاحبها لعقوبات تأديبية وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما دون المساس بالمتابعات الجزائية عند الاقتضاء".

وفي حالة ضياع أو سرقة البطاقة المهنية, "يجب على صاحبها أن يقدم فورا تصريحا بالضياع أو السرقة لدى مصالح الأمن المختصة, كما يجب عليه إعلام السلطة التي لها صلاحية التعيين و/أو التسيير الإداري, مع تبيان مفصل لظروف حدوث الضياع أو السرقة".

أما في حالة إتلاف البطاقة المهنية, "تسلم بطاقة جديدة بعد تقديم تصريح شرفي يبين ظروف حدوث هذا الإتلاف", حسب ما جاء في المادة 17من المرسوم التنفيذي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.