طالب الناشط السياسي، رشيد نكاز، وزير العدل، بلقاسم زغماتي، بوضع حد ل"الحبس التعسفي والظالم" الذي قال إنه يتعرض له، مبرزا أن حالة الحبس المؤقت التي يوجد فيها بالمؤسسة العقابية القليعة، معيبة من الناحية القانونية. وتضمّن حساب نكاز ب"فيس بوك"، أمس، رسالة رفعها إلى زغماتي، أكد فيها أن القاضي بغرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر "ارتكب انتهاكا فاضحا للمادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تنص صراحة بأنه يمنع بأي حال من الأحوال، تمديد فترة الحبس الاحتياطي بصفة رجعية لمدة 24 ساعة". وذكر نكاز أن "تجديد حبسي احتياطيا (خلال هذا الشهر) كان محصورا في فترة زمنية لا تتعدى أربعة أشهر، وذلك من تاريخ القبض عليّ في 04 ديسمبر 2019، حيث أن تجديد حبسي تم يوم 05 أفريل 2020 وهو تاريخ توقيع الأمر، بينما كان يتوجّب أن يوقّع يوم 04 أفريل 2020. وعليه وطبقا لنص المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، فإن أمر التجديد وما نجم عنه من حبس، يقع تحت طائلة البطلان المطلق، وهو ما يجعل حبسي غير قانوني وتعسفي بالتبعية". مشيرا إلى أنه اليوم "في حالة حبس تعسفي وغير قانوني وظالم". وأضاف نكاز في رسالته، أن زغماتي مشهود له، حسبه، بالصرامة في تطبيق الإجراءات القضائية و"كفاءتكم مشهود لها من عديد الملاحظين ومختصي القانون والقضاة في الجزائر وخارجها، وبصفتكم وزيرا للعدل، فإنكم منوطون بالسهر على السير الحسن والتسيير السليم لمختلف الهيئات القضائية، وكذا التطبيق الصارم للقانون في سير العدالة في بلدنا. وعليه، فإنني أطلب من سيادتكم السعي وفق صلاحياتكم لإلغاء القرار غير القانوني وغير المؤسّس لقاضي غرفة الاتهام المؤرخ في 11 نوفمبر 2020، والتصريح بوقف هذا القرار أو إلغائه لعيب عدم احترام القانون، وأتمنى أن تقوم النيابة بالأمر بالإفراج عني، وذلك لعدم احترام الإجراءات القانونية". وتابع الناشط الذي طالما أثار جدلا في فرنساوالجزائر أنه "لا يلتمس عفوا أو مزية غير مستحقة، وإنما هو ببساطة طلب لتطبيق القانون، لاسيما المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية". وتتهم النيابة نكاز ب"تحريض السكان على حمل السلاح" و"الإضرار بالضحايا نواب المجلس الوطني"، و"الشروع في منع مواطنين من ممارسة حق الانتخاب بواسطة خطة مدبّرة" و"التحريض على التجمهر" وهي تهم جنائية. وقال عبد الله هبول، عضو الدفاع عن الناشط، ل"الخبر"، إن وزير العدل "يجب أن يتدخل بعد اكتشاف هذا الخطأ الكبير، فالحبس يحسب بالساعات حسب المادة 13 من قانون تنظيم السجون، وفي قضية نكاز انتهت مدة حبسه يوم 04 أفريل الماضي، وكان يفترض أن يفرج عنه بقوة القانون". واستند المحامي إلى المادة 59 من الدستور التي تفيد بأنه لا يتابع أحد ولا يوقف أو يحتجز إلا ضمن الشروط المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها، وبأن الحبس المؤقت إجراء استثنائي يحدد القانون أسبابه ومدته وشروط تمديده، كما يعاقب القانون على أعمال وأفعال الاعتقال التعسفي. وحسب هبول "ما هو محل مناقشة ليس وقائع القضية، وإنما مخالفة القانون ومساس بحرية مواطن يتمتع بالحق في الحرية، والقانون لا يسمح إطلاقا بتمديد الحبس المؤقت بأثر رجعي".