صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي، تحت رقم 21-61 مؤرخ في 8 فيفري 2021، يتضمن إحداث منحة مدرسية خاصة وتحديد شروط وكيفيات منحها. وحدد المرسوم قيمة المنحة المدرسية الخاصة ب5 آلاف دينار تصرف في حسابات بريدية أو حوالات أولياء أو أوصياء التلاميذ، وتدون المنحة في بطاقية وطنية رقمية متعددة القطاعات بعد إعدادها من طرف لجنتي الدائرة والولاية المنشأتين لهذا الغرض. ويهدف المرسوم إلى إحداث منحة مدرسية خاصة وتحديد شروط وكيفيات منحها، إذ أشارت المادة 2 منه إلى تخصيص منحة مدرسية بمبلغ قدره 5 آلاف دينار لكل تلميذ ينتمي إلى إحدى الفئات الاجتماعية المعوزة ومسجل بصفة نظامية بمؤسسة التربية والتعليم العمومية أو مؤسسة التربية والتعليم المتخصصة، وتمنح مرة واحدة في بداية كل سنة دراسية لكل تلميذ ينحدر من عائلة محرومة ولا يتوفر لأوليائه أو أوصيائه أي دخل أو يقل أو يساوي الدخل الشهري لأوليائه أو أوصيائه الحد الوطني الأدنى المضمون. وتحدد الفئات المعنية بهده المادة، حسب المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار وزاري مشترك بين وزراء التربية والداخلية والتضامن الوطني والمالية، وقد حددت المادة 4 شروطا أخرى منها إنشاء لدى وزارة الداخلية بطاقية وطنية رقمية لتسيير المنحة المدرسية الخاصة. ويمكن للمصالح التابعة لوزارة التضامن، حسب النص ذاته، الاطلاع على البطاقية الوطنية، وتحدد كيفيات تنسيق العمل الرقمي بين القطاعات المعنية عند الحاجة بموجب قرار وزاري مشترك بين الداخلية، التربية، التضامن، المالية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وتنشأ البطاقية الوطنية الرقمية بعد التحقق والتأكد من المعلومات المتعلقة بأولياء التلاميذ المعنيين بالمنحة. وتعد القائمة الأولية للتلاميذ المعنيين بالمنحة المدرسية الخاصة على أساس المعلومات الواردة في استمارة طلب الاستفادة من المنحة المدرسية، والتي تملأ من طرف ولي أو وصي التلميذ، وترفق بصك بريدي مشطوب للمستفيد. وترسل القوائم الأولية مرفقة بالوثائق المبررة لأحقية الاستفادة، إلى البلديات من أجل إدراجها في البطاقية الوطنية الرقمية. عمليا، تنشأ لجنة على مستوى الدائرة تسمى لجنة الدائرة لتأطير عملية الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة، يترأسها رئيس الدائرة أو ممثله، ثم رئيس البلدية وممثل مصالح التربية يعينه مدير التربية، وممثل مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن وممثل جمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة والناشطة في الدائرة. ويمكن للجنة الاستعانة بأي شخص يساعدها في مهامها، على أن تكلف اللجنة بتحديد القائمة الشاملة للتلاميذ المعنيين بالمنحة بعد التحقق من معلوماتهم وحالاتهم الاجتماعية مع المصالح المختصة. وتحول القائمة الشاملة للتلاميذ إلى اللجنة الولائية المختصة عن طريق البطاقية الوطنية، وتزود اللجنة بكل المعلومات الضرورية لأداء مهامها. وأوجبت المادة 10 من المرسوم تضمين القائمة الشاملة للمعنيين المعلومات الضرورية، كتسمية مؤسسات تمدرس التلاميذ، أسماء وألقاب التلاميذ، أسماء وألقاب وحسابات البريد أولياء أو أوصياء التلاميذ، ثم تنشأ على مستوى الولاية لجنة ولائية يترأسها الوالي أو ممثله ومديرو الإدارة المحلية، التربية، التضامن، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أمين الخزينة الولائية، المراقب المالي للولاية، ممثلو منظمات أولياء التلاميذ المعتمدة. وتكلف اللجنة الولائية بتحيين معطيات البطاقية الوطنية على مستوى الولاية، ومن ثم إعداد القوائم النهائية للمستفيدين وتنظيم ومتابعة عملية الاستفادة منها، والسهر على احترام الآجال المخصصة لعملية الاستفادة من المنحة، ومتابعة عملية تسديد مبالغ المنحة لفائدة الأولياء وإعداد الحصيلة النهائية والتقدير التقييمي للعملية وإرسال الحصيلة النهائية لوزارات التربية والداخلية والتضامن الوطني. ويكلف مدير التربية الولائي بصب المنحة في حسابات بريدية جارية لأولياء التلاميذ أو أوصيائهم، ويمكن صبها استثناء عبر حوالة بريدية أو أي آلية دفع أخرى مناسبة.