هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    رئيسة لجنة العلاقات الخارجية لإفريقيا بمجلس الشيوخ المكسيكي : إشادة بالدور الريادي للجزائر في تعزيز السلم الإفريقي والعالمي    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    الجزائر تدافع عن مصير الضحايا والناجين من الألغام    خبراء ومسؤولون : الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز    جرائم صهيونية مُرعبة في غزّة    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    مولوجي تلتقي نظيرتها الأردنية    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    شرفة يترأس اجتماعاً    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد: الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من أغاني المالوف    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة خلال العدوان الصهيوني إلى 206    عملية استعجالية لتهيئة "سوق العاصر"    أقبو بشعار: التعثر ممنوع لتفادي الانفجار    تسويق 3.3 أطنان من الأسماك في الأسبوع الأول من رمضان    7 موزعات آلية جديدة تدخل الخدمة    خطوة إضافية لإعادة بعث السوق المالية    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    بوشعالة والفرقاني يبدعان بأوبرا الجزائر    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    200 مطعم رحمة تجمع العاصميّين في رمضان    مسابقة لاختيار أجمل بلدية ببومرداس    اجتماع الجزائر نقطة تحول بالنسبة للرياضة الأولمبية القارية    حفظ الجوارح في الصوم    العودة إلى قمم كرة القدم الإفريقية والدولية    بداري يزور الطلبة المصابين في حادث مرور بسطيف    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الخبر يوم 31 - 05 - 2021

حمل القانون الجديد المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، ضوابط صارمة تخص النشاط في الفن السابع وتحديدا الإنتاج والتصوير والتوزيع والاستغلال.
وجاء في المادة الرابعة من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 29 أفريل سنة 2024، أن الأنشطة الأربعة المذكورة، "تمارس بحرية" لكن ضمن 06 شروط هي: "احترام الدستور وقوانين الجمهورية، والقيم والثوابت الوطنية وكذا الدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية، والديانات الأخرى، والسيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني والمصالح العليا للأمة، ومبادئ ثورة أول نوفمبر 1954، وكرامة الأشخاص وعدم التحريض على خطاب التمييز والكراهية".
وإذا كانت الشروط الخمسة الأولى مفروضة في القانون قبل تعديله، فإن إضافة "التحريض على التمييز والكراهية" إلى النص، جاء بخليفة جدل حاد قام في 2020، في سياق تصريحات ومواقف هاجم فيها أصحابها، بمنصات الإعلام الاجتماعي، أحد القادة التاريخيين للثورة.
وتضمن القانون (88 مادة) آليات لمراقبة قطاع السينما من أي تجاوز مفترض في حق الدين والثوابت وفي حقوق الأطفال والمراهقين، إذ ينص على "هيئة للوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي"، تقوم بإعداد "ميثاق" يستحدث بموجبه سلك للمراقبين والمفتشين السينمائيين، يؤدون اليمين أمام رئيس المجلس القضائي المختص.
وتكون مهمتهم، مراقبة أماكن ممارسة وعرض مختلف النشاطات السينمائية، وتحرير مخالفات تشمل عقوبة السجن. ويمكن لوزير الثقافة اللجوء إلى القضاء الاستعجالي بغرض استصدار أمر بتوقيف عرض فيلم، إذا أخل مضمونه بأحكام المادة 4 من القانون.
وحرص القانون على التأكيد، في مادته ال 05، على أن إنتاج الأفلام التي تتناول أحداث ورموز فترة المقاومة الشعبية، والحركة الوطنية وثورة التحرير، "يخضع إلى رخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالمجاهدين".
أما إنتاج وتوزيع الأفلام التي تعالج مواضيع دينية وأحداث سياسية وشخصيات وطنية ورموز الدولة، فهو مقيَد ب "الاخذ برأي استشاري من الهيئات المعنية"، من دون تحديد ما هي، وينتظر أن يأتي ذكرها في النصوص التطبيقية المرافقة للقانون، عندما تصدر.
وتقول المادة 17 أن تصوير الأفلام في المناطق ذات الأهمية العسكرية وفي المناطق الحساسة (لم تحدد ماهي) وأخذ المناظر جوا، للموافقة الصريحة من السلطات العسكرية والأمنية.
ويخضع منح رخصة التصوير السينمائي في المناطق المحمية، بموجب قوانين خاصة، إلى الرأي المسبق بالموافقة من طرف السلطات التي تتبع لها هذه المناطق.
ويعطي القانون لوزارة الثقافة صلاحية إنشاء لجنة ل "تصنيف قاعات السينما" و" لجنة مشاهدة الأفلام"، تبدي رأيها من خلالهما، بخصوص منح تأشيرة الاستغلال السينمائي، بالنسبة لكل فيلم "مهما كانت الطرق والدعائم المستعملة لعرضه أو بثه العمومي أو بغرض الاستعمال الخاص للجمهور، حيث تتولى المصالح المعنية تحت وصايتها، منح تأشيرة الاستغلال السينمائي، بناء على محضر الجنة مشاهدة الأفلام".
واستحدث القانون "سجلا عموميا للسينما"، على أساس "نظام تتبع مسار إنتاج وتوزيع الأفلام"، ووضعه تحت وصاية وزارة الثقافة، حيث يعتبر التسجيل فيه الزامي بالنسبة لمنتجي وموزعي الأفلام. واستحدث أيضا "لجنة للإعانة" بعنوان "الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية"، تتولى دراسة طلبات منح إعانات بعنوان دعم الصناعة السينماتوغرافية وإبداء الرأي التقني فيها.
وتؤكد المادة 54 بهذا الخصوص، على أنه "باستثناء حالات القوة القاهرة والحالات الطارئة، يجب على كل مستفيد من الإعانة إتمام مشروعه في أجل لا يتعدى 24 شهرا".
ويتلقى المعني إعذارا بعد انتهاء الآجال، مصحوبا بمدة ثلاثين يوما لتقديم المبررات التي حالت دون إتمام مشروعه، و ذلك تحت طائلة إلغاء الاتفاقية المبرمة، وإعادة الأموال الممنوحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.