اللقاء الجهوي الاول للصحفيين والاعلاميين الجزائريين بوهران: توصيات لدعم مهنة الصحافة والارتقاء بها    السيد عطاف يتحادث مع نظيره المصري    طاقة ومناجم: عرقاب يستقبل وزير الإسكان و الاراضي لجمهورية موريشيوس    اجتماع تقييمي لنشاطات هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في مجال البناء والأشغال العمومية    إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بتمويل مشاريع الجمعيات الشبانية لسنة 2025    زيت زيتون ولاية ميلة يظفر بميدالية ذهبية وأخرى فضية في مسابقة دولية بتونس    الاتحاد العربي لكرة السلة: انتخاب الجزائري مهدي اوصيف عضوا في المجلس و إسماعيل القرقاوي رئيسا لعهدة رابعة    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    مشروع قانون الأوقاف: النواب يثمنون المشروع ويدعون لتسريع تطبيق مضامينه    طيران الطاسيلي تنال للمرة الثامنة شهادة "إيوزا" الدولية الخاصة بالسلامة التشغيلية    سعداوي يؤكد التزام الوزارة بدعم ومرافقة المشاريع والأفكار المبتكرة للتلاميذ    وقفة احتجاجية الأربعاء المقبل أمام البرلمان الأوروبي للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51065 شهيدا و116505 مصابا    استثمار اجتماعي: سوناطراك توقع عدة اتفاقيات تمويل ورعاية    وهران : الطبعة الأولى للمهرجان الوطني "ربيع وهران" من 1 الى 3 مايو المقبل    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني    وزارة التربية تلتقي ممثّلي نقابات موظفي القطاع    تحقيق الأمن السيبراني أولوية جزائرية    والي العاصمة يستعجل معالجة النقاط السوداء    منارات علمية في وجه الاستعمار الغاشم    معارك التغيير الحضاري الإيجابي في تواصل    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    مزيان يُشرف على تكريم صحفيين    اجتماع بين زيتوني ورزيق    سوناطراك توقّع مذكرتين بهيوستن    مؤامرة.. وقضية مُفبركة    تراث الجزائر.. من منظور بلجيكي    نرغب في تعزيز الشراكة مع الجزائر    بن سبعيني يمنح برشلونة رقما استثنائيا    في اختتام الطبعة ال1 لأيام "سيرتا للفيلم القصير    الجزائر قامت ب "خطوات معتبرة" في مجال مكافحة الجرائم المالية    الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, ترأس, اجتماعا للحكومة    إحباط محاولات إدخال قنطارين و32 كلغ من الكيف المغربي    فرنسا تعيش في دوامة ولم تجد اتجاهها السليم    التكنولوجيات الرقمية في خدمة التنمية والشّمول المالي    "صنع في الجزائر" دعامة لترقية الصادرات خارج المحروقات    اجتماعات تنسيقية لمتابعة المشاريع التنموية    الرياضة الجوارية من اهتمامات السلطات العليا في البلاد    آيت نوري ضمن تشكيلة الأسبوع للدوريات الخمسة الكبرى    السوداني محمود إسماعيل لإدارة مباراة شباب قسنطينة ونهضة بركان    عين تموشنت تختار ممثليها في برلمان الطفل    الطبخ الجزائري يأسر عشاق التذوّق    استبدال 7 كلم من قنوات الغاز بعدة أحياء    بومرداس تعيد الاعتبار لمرافقها الثقافية    مشكلات في الواقع الراهن للنظرية بعد الكولونيالية    أيام من حياة المناضل موريس أودان    نافذة ثقافية جديدة للإبداع    صناعة صيدلانية : قويدري يتباحث مع السفير الكوبي حول فرص تعزيز التعاون الثنائي    بلمهدي يبرز دور الفتوى    سانحة للوقوف عند ما حققته الجزائر من إنجازات بالعلم والعمل    حجز الرحلات يسير بصفة منظمة ومضبوطة    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    20 رحلة من مطار "بن بلة" نحو البقاع المقدسة    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الخبر يوم 31 - 05 - 2021

حمل القانون الجديد المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، ضوابط صارمة تخص النشاط في الفن السابع وتحديدا الإنتاج والتصوير والتوزيع والاستغلال.
وجاء في المادة الرابعة من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 29 أفريل سنة 2024، أن الأنشطة الأربعة المذكورة، "تمارس بحرية" لكن ضمن 06 شروط هي: "احترام الدستور وقوانين الجمهورية، والقيم والثوابت الوطنية وكذا الدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية، والديانات الأخرى، والسيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني والمصالح العليا للأمة، ومبادئ ثورة أول نوفمبر 1954، وكرامة الأشخاص وعدم التحريض على خطاب التمييز والكراهية".
وإذا كانت الشروط الخمسة الأولى مفروضة في القانون قبل تعديله، فإن إضافة "التحريض على التمييز والكراهية" إلى النص، جاء بخليفة جدل حاد قام في 2020، في سياق تصريحات ومواقف هاجم فيها أصحابها، بمنصات الإعلام الاجتماعي، أحد القادة التاريخيين للثورة.
وتضمن القانون (88 مادة) آليات لمراقبة قطاع السينما من أي تجاوز مفترض في حق الدين والثوابت وفي حقوق الأطفال والمراهقين، إذ ينص على "هيئة للوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي"، تقوم بإعداد "ميثاق" يستحدث بموجبه سلك للمراقبين والمفتشين السينمائيين، يؤدون اليمين أمام رئيس المجلس القضائي المختص.
وتكون مهمتهم، مراقبة أماكن ممارسة وعرض مختلف النشاطات السينمائية، وتحرير مخالفات تشمل عقوبة السجن. ويمكن لوزير الثقافة اللجوء إلى القضاء الاستعجالي بغرض استصدار أمر بتوقيف عرض فيلم، إذا أخل مضمونه بأحكام المادة 4 من القانون.
وحرص القانون على التأكيد، في مادته ال 05، على أن إنتاج الأفلام التي تتناول أحداث ورموز فترة المقاومة الشعبية، والحركة الوطنية وثورة التحرير، "يخضع إلى رخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالمجاهدين".
أما إنتاج وتوزيع الأفلام التي تعالج مواضيع دينية وأحداث سياسية وشخصيات وطنية ورموز الدولة، فهو مقيَد ب "الاخذ برأي استشاري من الهيئات المعنية"، من دون تحديد ما هي، وينتظر أن يأتي ذكرها في النصوص التطبيقية المرافقة للقانون، عندما تصدر.
وتقول المادة 17 أن تصوير الأفلام في المناطق ذات الأهمية العسكرية وفي المناطق الحساسة (لم تحدد ماهي) وأخذ المناظر جوا، للموافقة الصريحة من السلطات العسكرية والأمنية.
ويخضع منح رخصة التصوير السينمائي في المناطق المحمية، بموجب قوانين خاصة، إلى الرأي المسبق بالموافقة من طرف السلطات التي تتبع لها هذه المناطق.
ويعطي القانون لوزارة الثقافة صلاحية إنشاء لجنة ل "تصنيف قاعات السينما" و" لجنة مشاهدة الأفلام"، تبدي رأيها من خلالهما، بخصوص منح تأشيرة الاستغلال السينمائي، بالنسبة لكل فيلم "مهما كانت الطرق والدعائم المستعملة لعرضه أو بثه العمومي أو بغرض الاستعمال الخاص للجمهور، حيث تتولى المصالح المعنية تحت وصايتها، منح تأشيرة الاستغلال السينمائي، بناء على محضر الجنة مشاهدة الأفلام".
واستحدث القانون "سجلا عموميا للسينما"، على أساس "نظام تتبع مسار إنتاج وتوزيع الأفلام"، ووضعه تحت وصاية وزارة الثقافة، حيث يعتبر التسجيل فيه الزامي بالنسبة لمنتجي وموزعي الأفلام. واستحدث أيضا "لجنة للإعانة" بعنوان "الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية"، تتولى دراسة طلبات منح إعانات بعنوان دعم الصناعة السينماتوغرافية وإبداء الرأي التقني فيها.
وتؤكد المادة 54 بهذا الخصوص، على أنه "باستثناء حالات القوة القاهرة والحالات الطارئة، يجب على كل مستفيد من الإعانة إتمام مشروعه في أجل لا يتعدى 24 شهرا".
ويتلقى المعني إعذارا بعد انتهاء الآجال، مصحوبا بمدة ثلاثين يوما لتقديم المبررات التي حالت دون إتمام مشروعه، و ذلك تحت طائلة إلغاء الاتفاقية المبرمة، وإعادة الأموال الممنوحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.