نفى المجلس الدستوري أمس أن يكون قد فصل في ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل المقبل، مفنّدا، بالتالي، ما أثارته بعض الصحف الوطنية، التي تحدثت عن استكماله لعملية التمحيص في الملفات، وإقراره للقائمة النهائية للمترشحين. وأعلن المجلس أنه يواصل دراسة الملفات التي أودعها 12 مترشحا للانتخابات الرئاسية في انتظار انتهاء الآجال القانونية، المحددة ب10 أيام من تاريخ نهاية آجال إيداع ملفات الترشح. وطبقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن هذه الهيئة الدستورية أمس، فإن عملية دراسة ملفات المترشحين ال12 والتي ستنتهي يوم الجمعة 14 مارس الحالي، تتم من خلال دراسة الملف الإداري للمترشح، وحساب التوقيعات التي جمعها، ثم معالجتها بنظام الإعلام الآلي لاستخراج كل التوقيعات المزدوجة، التي يمكن أن يمنحها الناخب لأكثر من مترشح. وأشار في هذا الإطار إلى أن التوقيعات المزدوجة تُعتبر، حسب القانون، لاغية، وتُخصم من حساب كل مترشح استفاد منها. كما يتم ضمن عملية معاينة ملف المترشح، التأكد من استيفاء استمارات التوقيع، الشروط المحددة قانونا، ليتم ضبط الحساب النهائي لكل مترشح. وعقب ذلك، تبدأ، وفقا لنفس المصدر، عملية المداولة بتقديم تقرير مفصل عن كل مترشح، ليتم، بناء على ذلك، الفصل في صحة الملف، وإعداد قرار بالقبول أو الرفض، يتم تبليغه إلى المعني، وينشَر في الجريدة الرسمية. وفي هذا الشأن، حرص المصدر المتحدث باسم المجلس الدستوري، على التأكيد بأن الإعلان الرسمي عن قائمة المترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية، يتم مباشرة عبر وسائل الإعلام العمومية، وذلك في إشارة منه إلى أن ما نقلته بعض الصحف الخاصة حول استكمال المجلس الدستوري لعملية دراسة الملفات وضبطه للقائمة النهائية للمترشحين للرئاسيات القادمة، لا أساس له من الصحة. للإشارة، فإن عملية دراسة ملفات المترشحين للرئاسيات من قبل المجلس الدستوري، تتكفل بها 8 أفواج عمل؛ حيث يضم كل فوج مقررا يعيَّن من ضمن أعضاء المجلس و5 قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة، إضافة إلى إطارات من المجلس الدستوري. وكان المجلس قد قدّم للمترشحين ال12 وصلات إيداع؛ تأكيدا لاستلامه للملفات، وذلك ريثما يتم النظر في تلك الملفات وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 73 من الدستور والمادة 136 وما يليها من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، وكذا المادة 139 من نفس القانون، التي تفرض على المترشح تقديم إما قائمة ب600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس محلية أو برلمانية، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 60000 توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية، وذلك في 25 ولاية على الأقل. وتشترط نفس المادة ألا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة، عن 1500 توقيع. وفضلا عن الاستمارات الحاملة للتوقيعات، تُلزم المادة 191 من نفس القانون، المترشح للانتخابات، بإرفاق برنامجه الانتخابي في ملف ترشحه، يتعهد فيه باحترام مبادئ وأسس الدولة الجزائرية.