أكد أستاذا القانون الدستوري مسعود شيهوب ولمين شريط أمس، أن الأحكام الدستورية الجديدة رفعت من مستوى قدسية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وكرّست الممارسة الديمقرطية الفعلية ومبدأ التداول على السلطة، مع تمكين المعارضة السياسية من امتيازات وحقوق أكبر. ولاحظا أن هذا الدستور يرتقي في نوعيته ومستواه إلى مرتبة أحسن من تلك التي تحتلها العديد من دساتير العالم. الدكتور مسعود شيهوب الذي كان أول المتدخلين في اليوم الدراسي الذي نظمه حزب جبهة التحرير الوطني بتعاضدية عمال البناء بزرالدة حول الأحكام الدستورية الجديدة، اعتبر أن مستوى التعديلات التي تضمّنها النص القانوني الأساسي للدولة، "يجعلنا أمام دستور جديد وليس مجرد تعديلات فقط"، واستدل بارتفاع عدد المواد المتضمنة فيه من 182 مادة في الدستور السابق إلى 218 مادة في هذا الدستور، الذي دخل حيز التنفيذ في 7 مارس الجاري. وركز المتحدث في مداخلته على طبيعة الديباجة التي تميز بها هذا القانون السامي، والذي أخرجها، حسبه، من الطابع الفلسفي السطحي إلى مستوى الأحكام الدستورية ملزمة التطبيق، مسجلا في نفس السياق، تضمّن الديباجة أفكارا جديدة لم تكن مدرجة في الدساتير السابقة للدولة، وتأطيرها لمختلف المراحل التي مرت بها الجزائر بما فيها مرحلة المصالحة الوطنية. كما تم التنصيص في الديباجة على حقوق وواجبات الشعب الجزائري وهويته الوطنية القائمة على الثوابت الثلاث؛ العروبة، الإسلام والأمازيغية. وتم لأول مرة، حسبه، دسترة الآليات التي تعتمد عليها الدولة لترقية مقومات الهوية الوطنية، على غرار المجلس الأعلى للعربية، المجلس الإسلامي الأعلى وأكاديمية اللغة الأمازيغية، مع إلحاقها بمؤسسة رئاسة الجمهورية. المحاضر لفت في السياق ذاته إلى تنصيص ديباجة الدستور الجديد على ضرورة ضمان مبدأي التضامن الوطني والمساواة في التنمية بين الأقاليم والمناطق، مشيرا إلى أن ذلك يتماشى مع تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية. ولفت أيضا إلى رد الاعتبار لقيادة جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني للثورة التحريرية، ليخلص حول هذه النقطة إلى أن المشرع الجزائري ارتقى بالديباجة إلى مستوى النص الدستوري، وجعل أحكامها ملزمة في وضع القوانين، ملاحظا أن هذه الديباجة تجعل الدستور الجزائري أكثر تطورا من الدستور الفرنسي، الذي تُعتبر فيه الديباجة مجرد مقدمة ذات طابع فلسفي. وبخصوص مجال الحريات والحقوق الأساسية المتضمنة في الدستور الجديد، أشار الخبير في القانون الدستوري إلى أن ما جاء به التعديل الدستوري الأخير لا ينقص عما يوجد في أرقى الدساتير في العالم، "بل تجاوزها أحيانا"، وأعطى مثلا في هذا الخصوص بترقية حقوق المرأة في الدستور الجزائري؛ من خلال إقرار مبدأ التناصف في الشغل وفي تقلدها المسؤوليات. وفي ذلك، حسبه، اندماج تام للجزائر مع المبادئ العالمية لترقية حقوق المرأة. كما أشار إلى تنصيص الدستور لأول مرة على حق التظاهر السلمي وحق المواطنين في الوصول إلى معلومات وعلى حرية الصحافة، ومنع حبس الصحفي وسلبه حريته، مثمنا في نفس السياق، تكريس الحقوق السياسية في الدستور الجديد من خلال منح الدعم المالي للأحزاب السياسية الممثلة في المجالس المنتخبة، وإقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال دسترة حرية الاستثمار والتجارة وكذا دسترة حق المواطن في السكن والشغل والضمان الاجتماعي، مع تحديد مسؤولية الدولة في التكفل بهذه الحقوق الدستورية. وفي حين سجل الدكتور شيهوب أنه خلافا للعديد من الدول التي اختارت التوجه الرأسمالي وأهملت البعد الاجتماعي، فإن الجزائر حددت بدستورها توجها واضحا نحو اقتصاد السوق مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، ما يعكس في رأيه، الاهتمام الكبير الذي أولاه المشرع لهذا الطابع المستمَد من مبادئ ثورة نوفمبر المجيدة، والذي عززه بآليات للتطبيق والمتابعة وبإصلاح للمجلس الدستوري، بما يضمن التطبيق السليم لأحكام الدستور. من جهته، ركز الدكتور لمين شريط رئيس اللجنة القانونية لحزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة، على المادة 114 من الدستور الجديد والتي تكرس حقوق المعارضة البرلمانية وترتقي بدورها في العمل السياسي والتشريعي. ولاحظ المتدخل أن هذه المادة تحدد في فحواها ماهية المعارضة، وتحصرها في تلك التي تفرض وجودها في البرلمان، "وليس كل من يؤسس حزبا يسمي نفسه معارضة"، مضيفا أن المعارضة الحقيقية هي تلك التي تكون ممثلة لفئة أو فئات من الشعب، وتعبّر عن أفكار مخالفة لأفكار الأحزاب التي تكون في الحكم. كما لاحظ الدكتور شريط أن دسترة المعارضة البرلمانية يضفي طابع العصرنة على النظام السياسي الجزائري، حتى تتماشى مع النماذج الجديدة الموجودة في عدة دول متقدمة في العالم، "حيث لم تعد بالضرورة السلطة التشريعية معارضة للسلطة التنفيذية وإنما يكفي أن تكون هناك معارضة في البرلمان حتى يتم ضمان التداول السلمي على السلطة". وأشار في سياق ذي صلة إلى أن الدستور الجديد يكرس حق المعارضة السياسية في المشاركة في تسيير الشؤون العامة للبلاد، من خلال تمكينها من جلسة شهرية في البرلمان تخصص لعرض اقتراحاتها في مجال التشريع، مبرزا أن هذا الحق يحمّل المعارضة في الوقت نفسه، المسؤولية فيما يقع في البلاد. وختم الدكتور شريط محاضرته بالتطرق لما تضمنه التعديل الدستوري حول التغيب في البرلمان والتجوال السياسي، مؤكدا أن إقرار معاقبة البرلماني عن الغياب يُعد مبدأ متعامل به في كافة برلمانات العالم بما فيها البرلمان الأوروبي، "حيث يمكن أن تشمل العقوبة الخصم من التعويض الذي يتلقاه أو التشهير في وسائل الإعلام عن إهماله لواجبه"، فيما أكد تأييده التام للضوابط التي وضعها الدستور للحد من ظاهرة التجوال السياسي. واعتبر في هذا الصدد أن "البرلماني الذي يغادر الحزب الذي انتخب في صفوفه لا يعد خائنا لحزبه فحسب، بل هو خائن للشعب الذي يمثله".