أكدت وزارة المالية أن معدل الفائدة في تسديد القروض البنكية فيما يتعلق بسكنات (كنيب إيمو وأسور إيمو) المقدرة ب 5.75 بالمائة، هو المعدل المطبق حاليا من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط – بنك على زبائنه الموفرين في إطار القروض العقارية، مضيفة أنه لا توجد صيغة أخرى مطبقة على الزبائن. جاء ذلك في رد الوزارة على السؤال الكتابي للنائب لخضر بن خلاف، الذي استفسر حول التغيير في شروط وطريقة شراء هذا النوع من السكنات؛ من خلال إجبار المستفيدين على تسديد القروض البنكية بالنسبة المذكورة، خلافا للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية عن طريق البيع بالإيجار، والاتفاق المبرم بين المكتتبين وصاحب المشروع، معتبرا أن ذلك يعد خرقا للاتفاق المبرم بين الطرفين في بداية العملية. الوزارة أوضحت أن الاتفاقية الإطار الممضاة بتاريخ 12 سبتمبر 2002 بين وزير المالية ووزير السكن والعمران والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط – بنك وكذا الملحقات الثلاث المتتالية، قد حددت شروط وكيفيات تمويل وتسويق من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك، 65 ألف مسكن موجهة للاقتناء عن طريق الملكية في إطار صيغة البيع بالإيجار. كما أضافت أن من ضمن التدابير المقررة في الاتفاقية الإطار المذكورة، التزام الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط – بنك بتطبيق معدل الفائدة المدين الذي يستفيد منه زبائنه الحائزون على دفتر توفير خاص بالسكن. النائب كان أشار في سؤاله إلى أن هذه الصيغة التي تم اعتمادها سنة 2006 ب 65000 وحدة سكنية موزعة على مستوى 14 ولاية، أُوكل إنجازها إلى صاحب المشروع(كناب –بنك)، والتي تلزم المكتتب بدفع سعر شقته كما يلي: 25% من سعر الشقة على أربعة مراحل (10% ) عند التسجيل، 5% عند استلام المفاتيح، 5% بعد عام من استلام المفاتيح، و5% بعد عامين من استلام المفاتيح، والمبلغ المتبقي بعد إنقاص إعانة الدولة التي تمنح عن طريق الصندوق الوطني للسكن (CNL)، يسدد كإيجار يُحسب حسب سن المكتتب بدون قرض بنكي أو فوائد. غير أن مفاجأة المكتتبين كانت كبيرة عند الإشهاد من إنجاز السكنات ومباشرة عملية القرعة في شهر نوفمبر 2015 في بعض الولايات، ومنها ولاية قسنطينة التي كان نصيبها حسب بن خلاف، 4300 وحدة سكنية، عندما أعلمهم صاحب المشروع عن طريق وسائل الإعلام، بأن هناك تغييرا في شروط وطريقة شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية عن طريق البيع بالإيجار، من خلال إجبار المستفيدين على التسديد بواسطة قروض بنكية بنسبة فائدة تقدر ب 5.75% خلافا للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001 المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية؛ فلأول مرة وبالرجوع إلى المرسوم المذكور سلفا والذي يضبط هذه العملية، لا يوجد أثر لنسبة الفوائد على الإطلاق ولم يمض المكتتبون من قبل على أي وثيقة في هذا الإطار.