* email * facebook * twitter * linkedin يوسع مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي تحوز "المساء" على نسخة منه، من مهام الشرطة القضائية بالنسبة للضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية لتمكينها من التحري في الجرائم التي تمس بأمن الدولة، وهي الصلاحيات التي كانت قد قيدت في القانون الساري المفعول منذ مارس 2017. وقامت وزارة العدل بتعديل مشروع قانون الإجراءات الجزائية، ملغية بذلك بعض الإجراءات التي وردت في عهد الوزير السابق الطيب لوح، التي وضعت بعض القيود في مهام المصالح المكلفة بمكافحة مختلف أشكال الإجرام، حيث تم القيام بمراجعة جذرية لجميع الأحكام التي كان لها أثرا سلبيا في مجال تحريك الدعوى العمومية ووضعت قيودا في عمل الشرطة القضائية. ومست التعديلات إلغاء كل من المواد 6 مكرر و15 مكرر و15 مكرر 1 و 15 مكرر 2، من قانون الإجراءات الجزائية الساري المفعول، والتي تتعلق باشتراط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات رأسمال مختلط، عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة، وذلك بهدف حماية المال العام. وشملت المراجعة أيضا المواد التي تنص على "حصر مهام الشرطة القضائية في ضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن في الجرائم الماسة بأمن الدولة التي يطبق عليها قانون العقوبات، طبقا لأحكام المادة 15 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية والمدرجة فيه بموجب الصادر بتاريخ 27 مارس 2017". وبرر المشرع هذا التعديل بكون، التضييق الذي مس مهام الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن أدى إلى تقليص دورها في البحث والتحري في الجرائم، بعدما كانت مهمتها تشمل كل الجرائم المقررة في القانون الجزائي وعمليات جمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، بما يساهم في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها. وجاءت التعديلات لتدارك النقائص المسجلة في الميدان، بعد أن أثبتت أن حصر مهام الشرطة القضائية أثر سلبا على السير الحسن للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام، بما فيها قضايا الفساد، في حين أن مهام هذه الشرطة، ينبغي أن تمتد إلى جميع الجرائم المنصوص عليها في التشريع الوطني والتي تختص بها المصالح العسكرية للأمن، وفقا للنصوص القانونية والتنظيمة التي تخضع لها هذه المصالح. كما تناول النص الجديد، نقطة "تأهيل النائب العام لضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات المرتبطة بهذه الصفة"، بعدما أفرز إجراء التأهيل الذي بدأ العمل به سنة 2017، مجموعة من الإشكاليات وأثر على السير الحسن لمصالح الشرطة القضائية، بالنظر إلى طول إجراءات التأهيل وضرورة تجديده كلما يتم تحويل ضباط الشرطة القضائية إلى مجلس قضائي آخر، إلى جانب إقصاء عدد كبير من ضباط الشرطة القضائية من إجراءات التأهيل لأسباب تتعلق بالمهام التي تخول لهم خارج مهام الشرطة القضائية، من طرف السلطة الإدارية التي يتبعون لها وبالتالي عدم قيامهم بمهام الشرطة القضائية بصورة مستمرة. على هذا الأساس، يعيد مشروع القانون، النظر في نقطة تأهيل النائب العام لضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات المرتبطة بهذه الصفة الواردة في المادتين 15 مكرر1 ومكرر2 من النص، حيث تنص المادة 15 مكرر1 على أنه "لا يمكن لضباط الشرطة القضائية الممارسة الفعلية للصلاحيات التي تخولها لهم هذه الصفة، إلا بعد تأهيلهم بموجب مقرر من النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يوجد بإقليم اختصاصه مقرهم المهني، بناء على اقتراح السلطة الإدارية التي يتبعونها". ويقترح المشرع أيضا تعديل المادتين 15 و19 عن طريق تكييف تسمية ضباط وأعوان الشرطة القضائية للدرك الوطني مع تلك المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية المطبقة على هذا السلك. كما يقترح تعديل المادة 207 من قانون الإجراءات الجزائية الخاصة بمراقبة غرفة الاتهام لأعمال ضباط الشرطة القضائية، وذلك بالتنصيص على أن "النائب العام المختص يتولى إعلام النائب العام العسكري المختص، بالاختلالات المنسوبة إلى ضباط الشرطة القضائية للدرك الوطني. وإذا تعلق الأمر بضباط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن، تحال القضية على غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر من طرف النائب العام لدى نفس المجلس القضائي، بعد رأي النائب العام العسكري المختص إقليميا، المعبر عنه في آجال 15 يوما من إخطاره".