دخلت حيز التنفيذ، أمس ،الإجراءات الجديدة الخاصة بقانون المرور والمتمثلة في تعليق سحب رخص السياقة من طرف اللجان المختصة وتطبيق غرامات جزافية على المخالفين للقانون تصل الى 7 ألاف دينار، كحد أقصى مع إحالة السائق على الجهات القضائية في حالة تحرير جنحة. وتم إقرار هذه الإجراءات بموجب المنشور الوزاري المشترك بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والنقل الصادر بتاريخ 20 جانفي الفارط، حيث تم بموجبه إلغاء إجراءات تعليق وسحب رخصة السياقة وتجميد نشاطات اللجان الولائية المختصة ولجان الدوائر. وبخصوص هذه الإجراءات الجديدة أكد المكلف بتسيير المندوبية الوطنية للأمن في الطرق أنه في حالة ارتكاب السائق مخالفة مرورية "يحتفظ عون الأمن برخصة السياقة وليس سحبها مقابل تسليمه وثيقة تثبت الاحتفاظ مع قدرته على السياقة لمدة 10 أيام ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة". وفي حالة عدم تسديد الغرامة الجزافية المفروضة خلال المدة المحددة "تتوقف القدرة على السياقة مع إمكانية تسديد الغرامة في حدها الأدنى لمدة 45 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة"، ويتراوح مبلغ المخالفة من ألفين إلى 5 آلاف دينار حسب درجتها وفق ما أقره القانون 17/ 05 وذلك قبل تحرير محضر عدم الدفع الى الجهات القضائية المختصة مرفوقا برخصة السياقة ورفع الغرامة من 3 آلاف إلى سبعة آلاف دينار، فيما تحال الجنح على العدالة مباشرة. وأوضح نفس المسؤول أن هذا الاجراء الجديد "يمهد التحضير" لإصدار رخصة السياقة بالنقاط، مبرزا أن تدابيره في مجال المخالفات تتوزع على "أربع درجات" وتضم الدرجة الأولى "سبع حالات بغرامة مالية تصل 2000 دج في حدها الأدنى كمخالفة الراجلين لقواعد استعمال الممرات المحمية أو عدم وضع حزام الأمن من طرف الركاب"، بينما تصل قيمة الغرامة الخاصة بالمخالفة من الدرجة الثانية "2500 دج وتضم 10 حالات منها التوقف والوقوف التعسفي المعيق لحركة المرور وتجاوز السرعة القانونية بنسبة 10 من المائة"، فيما تصل قيمة المخالفات من الدرجة الثالثة والتي تضم "13 حالة مبلغ 3 آلاف دينار كمخالفة السرعة القانونية بنسبة 10 الى 20 %، أو عدم وضع حزام الامن من طرف السائق واستعمال مادة معتمة على الزجاج"، في حين تقدر الغرامات من الدرجة الرابعة "في حدها الأدنى 5 آلاف دينار وتضم 30 حالة كالسير في الاتجاه الممنوع وعدم احترام اشارات التوقف أو اجتياز خط متواصل والاستعمال اليدوي للهاتف النقال وتجاوز السرعة بنسبة 20 إلى 30% ". وذكر ناصف في هذا السياق أن "تجاوز السرعة القانونية المرخص بها بنسبة 30 من المائة يعاقب فيها السائق بنص المادة 79 من القانون بغرامة من 10 ألاف الى 50ألف دينار". وتندرج هذه الإجراءات حسب ذات المسؤول في إطار مساعي السلطات العمومية لتخفيف الإجراءات الإدارية في تطبيق قانون المرور مع تخفيف العبء على المصالح الامنية والإدارية والتي كانت تواجه ضغطا كبيرا وتوجيه جهودها لمكافحة "اللاأمن المروري" وكذا "تشجيع المخالفين على تسديد الغرامة الجزائية".