وضعت كل من الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية (أناد) والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (انجام) تحت وصاية وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، بموجب مرسومين تنفيذيين صدرا في العدد 71 للجريدة الرسمية. يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-355 الموقع بتاريخ 20 أكتوبر الفارط من طرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، والذي يسند بموجبه إلى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة الوصاية على وكالة الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولتية (أناد). وبذلك يلغي هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-186 الصادر بتاريخ جويلية 2020، الذي يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية. أما المرسوم التنفيذي الثاني رقم 22-354 فيسند إلى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة الوصاية على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (انجام)، التي أنشئت بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-04 مؤرخ في 22 جانفي 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي. ويلغي هذا المرسوم، الذي وقعه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بتاريخ 20 أكتوبر المنصرم، أحكام المرسوم التنفيذي 44-22 الصادر 19 يناير 2022 الذي يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (انجام). في ذات العدد من الجريدة الرسمية، تم نشر المرسوم التنفيذي رقم 2-356 المؤرخ في 20 اكتوبر والموقع من طرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الذي يسند إلى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح اياها الشباب أصحاب المشاريع، حيث يلغي هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22- 244 الصادر في 31 أوت 2020 والذي يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، سلطة الوصاية على الصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح اياها الشباب أصحاب المشاريع. وعليه فإن تسمية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة استبدلت بعبارة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ 9 جوان 1998، والمتضمن أحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح اياها للشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونه الأساسي المعدل والمتمم، يضيف نصّ الجريدة الرسمية.