❊ 12 سنة سجنا لمزوّري وثائق الإقامة للاستفادة من سكن أو عقار أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، خلال عرضه لمشروع قانون العقوبات أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن النصّ جاء بعقوبات مشدّدة على منتحلي صفة الموظفين والمدعيين بالصلة بأشخاص من ذوي الرتب السامية والمسؤولين، قصد الحصول على منافع مهما كان نوعها، فضلا عن تشديد العقوبات على معرقلي الاستثمار ومزوّري الوثائق الإدارية للاستفادة من عقار أو سكن. يوفّر مشروع النصّ المعدل لقانون العقوبات، وفقا للوزير، الحماية للمسيرين من خلال إدراج عناصر موضوعية تسمح بتحديد العناصر المكوّنة لجريمة التبديد، وتقدير المسؤولية الجزائية للمسير، حيث يجرّم النصّ كل الأفعال التي تعرقل الاستثمار ويشدّد العقوبات على من يستغلون وظيفتهم لفعل ذلك. وجاء النصّ، حسب طبي، بتدابير لتعزيز حماية ضحايا بعض الجرائم، كالفئات الضعيفة، بحكم سنها أو وضعيتها الاجتماعية، مع تعزيز حماية ضحايا التحرّش الجنسي والمعنّفين، ومنع المتهم من الاتصال بهم، وكذا تعزيز الحماية الجزائية للمرأة من خلال تجريم المساس بالحياة الخاصة للزوجة أو الخطيبة حتى بعد انتهاء الرابطة الزوجية أو الخطوبة. كما يشدّد مشروع القانون العقوبات على المعتدين على الأساتذة ويوسع من الحماية الجزائية للأئمة، حتى خارج المسجد مع فرض عقوبات مشدّدة على كل من يستعمل الحيوانات في الاعتداء والترهيب. ويدرج النص، عقوبات ضد أفعال جديدة، منها أفعال الإهانة والقذف ضد رموز الثورة التحريرية، حيث تصل إلى 5 سنوات، وكذلك أفعال استيراد أو اقتناء التجهيزات الحساسة، مع تجريم أفعال الشعوذة والأفعال المتصلة بنشر رسائل وصور الضحايا . ويركز مشروع قانون العقوبات كذلك، حسب الوزير، على محاربة تزوير وثائق الإقامة المستخدمة للحصول على إعانات والمساعدات المختلفة كسكن والعقار، حيث تصل العقوبات إلى 12 سنة سجنا وغرامة قدرها 200 ألف دينار.