تسري الزيادات في المنح والعلاوات الموجهة لفائدة المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية منذ أمس الأحد بعد صدور المرسوم التنفيذي، الذي وقعه الوزير الأول السيد أحمد أويحيى في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي حظي بموافقة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. ويفتح هذا المرسوم المجال لتطبيق نظام المنح والتعويضات الذي أعلنت عنه وزارة التربية بأثر رجعي يعود إلى 26 شهرا الماضية أي ابتداء من جانفي 2008 وهو ما يمكن المنتسبين للقطاع من الحصول على تعويضات جد معتبرة. وما يجعل تلك التعويضات معتبرة هو كونها تضم ستة أنواع من المنح والتعويضات وتتراوح نسبتها ما بين 0 و40 بالمئة وتصرف كل ثلاثة أشهر باستثناء واحدة فقط هي علاوة التأهيل التي تصرف كل شهر. وينص المرسوم التنفيذي على أن كل الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية يستفيدون من علاوات وتعويضات تتفرع إلى ستة أنواع، وهي علاوة تحسين الأداء التربوي وعلاوة تحسين الأداء في التسيير وعلاوة المردودية وتعويض التأهيل وتعويض التوثيق التربوي وتعويض الخبرة البيداغوجية. وتحسب علاوة تحسين الأداء التربوي وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 بالمئة من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة أشهر لفائدة موظفي التعليم وموظفي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وكذا موظفي التغذية المدرسية. أما علاوة تحسين الأداء في التسيير والموجهة لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية فتحسب وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 بالمئة من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة أشهر. في حين علاوة المردودية الموجهة لفائدة موظفي المخابر يتم حسابها وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 بالمئة من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة أشهر كذلك. وتشير المادة 6 من المرسوم الجديد الذي يأتي ليضع حدا لحالة الاحتقان التي يعرفها قطاع التربية منذ أسابيع إلى أن صرف العلاوات الموجهة لموظفي التعليم وموظفي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وكذا موظفي التغذية المدرسية وموظفي المصالح الاقتصادية، وموظفي المخابر تخضع إلى تنقيط يحدد معاييره وزير التربية بقرار سيصدر قريبا. ويصرف تعويض التأهيل الشهري لموظفي التعليم وموظفي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وكذا موظفي التغذية المدرسية وموظفي المصالح الاقتصادية وفق نسب تصل إلى 25 بالمئة من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 12 فما دون، و30 بالمئة من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق. أما تعويض التوثيق التربوي الشهري فيتم صرفه لموظفي التعليم والتربية والتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وكذا التغذية المدرسية وفق مبالغ جزافية هي 2000 دينار بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 10 فما دون، و2500 دينار بالنسبة للموظفين المرتبين في الصنفين 11 و12، و3000 دينار بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق. في حين يتم صرف تعويض الخبرة البيداغوجية شهريا وفق نسبة 4 بالمئة من الراتب الأساسي عن كل درجة لفائدة موظفي التعليم والتربية والتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وكذا التغذية المدرسية. وينص المرسوم على إخضاع العلاوات إلى اقتطاعات الضمان الاجتماعي والتقاعد. ويتزامن دخول هذه العلاوات حيز التطبيق مع عودة التلاميذ إلى مقاعد الدارسة بعد أسابيع من الشد والجذب بين الوزارة ونقابات القطاع، وينتظر أن تبدد كل المخاوف بشأن التوجه نحو سنة بيضاء خاصة وأن امتحانات الثلاثي الثاني على الأبواب.