صادق أعضاء مجلس الأمة أمس على ثلاثة مشاريع قوانين تخص الأمر المتضمن رفع حالة الطوارئ ، الأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية والأمر المتضمن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية وذلك في جلسة ترأسها رئيس المجلس السيد عبد القادر بن صالح. وبهذه المناسبة هنّأ وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز تزكية المجلس لهذه القوانين الثلاثة. مشيرا إلى أن ذلك يؤكد دخول البلاد في مرحلة جديدة من التشريع القانوني والإجرائي، مع إرساء قواعد متينة وآليات قانونية تمكنها من مواصلة مكافحة الإرهاب بشكل فعال في إطار أحكام القانون العام. وقبل ذلك كان وزير العدل قد أشار في مداخلته التي استعرض خلالها مشاريع القوانين الثلاثة ان اقرار حالة الطوارئ سابقا كان استجابة لمسعى مكافحة الإرهاب فقط في إطار الشرعية الدستورية واحترام المواثيق والعهود الدولية لاسيما المتعلقة منها بحقوق الانسان وأن هذا الأمر يندرج ضمن مجمل التدابير التي اتخذتها الدولة لفرض النظام العام وضمان امن الاشخاص والممتلكات وتأمين السير الحسن للمصالح العمومية دون التخلي عن الالتزام الكامل بالمبادئ الاساسية للحقوق والحريات الفردية والجماعية، مضيفا أن تحسن الظروف الأمنية بفضل النتائج الباهرة لقانون المصالحة الوطنية وما احرزته البلاد من تطور في كافة المجالات والترسانة التشريعية المتكاملة التي تتوفر عليها الجزائر تجعلها في غنى عن الاستمرار في تطبيق حالة الطوارئ. أما بخصوص قانون الاجراءات الجزائية فقد اوضح الوزير ان الجزائر وكغيرها من دول العالم الاخرى ليست بمعزل عن مخاطر الارهاب الذي اتخذ انتشاره مظهر العالمية وقال ان القانون يهدف الى تكييف احكام الامر رقم 66-155 مع مقتضيات مواصلة مكافحة الارهاب والتخريب خاصة التكفل ببعض الفئات من المتهمين في اطار احترام حقوق الانسان وضمان سرية التحقيق، مشيرا الى ان إدخال شق خاص بالرقابة القضائية جاء بعد ان كانت هذه الرقابة غير متكفل بها في القوانين ذات صلة بالتعامل مع التهديدات الإرهابية مثل قانون الإجراءات الجزائية أو قانون العقوبات. وأضاف أن التعديل ينص على وضع شخص متهم بالإرهاب في محمية لمدة تقدر ب3 اشهر يمكن تمديدها مرتين بأمر من قاضي التحقيق. كما اشار إلى أن مثل هذا الاجراء من شأنه تجنيب البلاد أعمالا تخريبية وإرهابية محتملة بفضل المعلومات التي يتم الحصول عليها من المتهم''. وفيما يتعلق بالأمر المتضمن مساهمة وحدات الجيش الوطني الشعبي في حفظ الأمن العمومي في الحالات الاستثنائية أشار وزير العدل إلى انها متعلقة فقط بثلاث حالات وهي حماية السكان وحماية الأمن الإقليمي وحفظ النظام العام، مشيرا الى انه تمت إضافة عبارة مكافحة الإرهاب والتخريب حرصا على أن يتولى الجيش محاربة الإرهاب. ويكون رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة هو من يطلب من الجيش التدخل في هذه الحالة. وثمنت لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان لمجلس الامة في تقريرها العرض الذي قدمه وزير العدل حافظ الاختام خلال جلسة عمل عقدتها اللجنة يوم الاثنين الماضي، حيث تطرق ممثل الحكومة الى مضمون النصوص محل الدراسة. واشارت اللجنة التي يترأسها السيد مختاري لزهر الى ان حتمية التطور والتنمية الحاصلة اجتماعيا، اقتصاديا وسياسيا استلزمت معالجة وضعيات في حياة المجتمع الجزائري خدمة للأمة، مضيفة انه امام حالة الاستقرار وقوة مؤسسات الدولة كان لزاما رفع حالة الطوارئ مع تحديد الاطار القانوني لدور وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته في محاربة الإرهاب والتخريب، وعليه استوجب تقديم الامر رقم 11-03 المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية.